Skip to main content
  Versions

 

معايير نظم الدفع ذات الأهمية في المملكة العربية السعودية

التاريخ (م): 2015/1/22 | التاريخ (هـ): 1436/4/2 الحالة: نافذ

بصفته المالك والمشغل والجهة التنظيمية الوحيدة لنظم الدفع في المملكة, يتولى البنك المركزي العربي السعودي مسؤولية ضمان أمان هذه النظم وسلامتها.

تتضمن هذه المسؤولية مهمة أساسية، وهي تحديد نظم الدفع التي تُعد مهمة للنظام المالي ومن شأنها تيسير عمل البنية التحتية المالية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية.

تُعرف <<نظم الدفع ذات الأهمية>> بأنها تلك التي قد يؤدي انقطاعها إلى عرقلة المشاركين أو إلى خلل نظامي للبنية التحتية المالية في المملكة .

كجزء من مهامه الرقابية، حدد البنك المركزي مجموعة من المعايير لتصنيف هذه النظم التي تُعد مهمة للنظام المالي.

وقرر البنك المركزي تصنيف النظام الذي يستوفي أيًّا من المعايير التالية بأنه مهم للنظام المالي :

  1. أي نظام يتعامل مع مدفوعات بين البنوك أو مع العملاء قد تشكل مخاطر على الاستقرار المالي.
  2. نظام الدفع الأساسي من حيث إجمالي حجم وقيمة المدفوعات اليومية.
  3. أي نظام يستخدم لإجراء التسويات في بنية تحتية مالية أخرى مهمة للنظام المالي.
  4. أي نظام مركزي للبنية التحتية للمدفوعات وحائز على ثقة العملاء بناءً على عدد المشاركين ونوعهم وعمقه في السوق وغياب بدائله.

وفي هذا الصدد، صنف البنك المركزي النظم التالية بأنها مهمة للنظام المالي في المملكة :

  1. النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع): نظام التسوية الإجمالية الآتية للمدفوعات.
  2. الشبكة السعودية للمدفوعات: نظام خدمات أجهزة الصرف الآلي والدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع .
  3. نظام سداد للمدفوعات: نظام العرض والدفع الإلكتروني للفواتير.