إلغاء ترخيص مؤسسة مهناء دبوس العنزي للصرافة
الرقم: 42008969 | التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 |
استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ((23 وتاريخ 1377/05/23هــ واستناداً إلى الفقرة (أ/1) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/05/01هـ..
أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ البنك المركزي رقم (61) وتاريخ 1441/9/3هـ بناءً على الصلاحيات المخولة بإلغاء ترخيص مؤسسة / مهناء دبوس العنزي للصرافة الصادر عن البنك المركزي برقم (133/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة عرعر.
لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات. إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة. باستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه. إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.