إلغاء ترخيص مؤسسة مهناء دبوس العنزي للصرافة
الرقم: 42008969 |
Effective from 2020-10-05 - Oct 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
إدارة السياسات البنكية
الرقم: 42008969
التاريخ: 1442/02/18
"تعميم"
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع:إلغاء ترخيص مؤسسة مهناء دبوس العنزي للصرافة.
مرافق تعليمات المؤسسة المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/4/28م في شأن إلغاء ترخيص مؤسسة مهناء دبوس العنزي للصرافة. التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.
للإحاطة،
وتقبلوا تحياتي،
يزيد بن أحمد آل الشيخ
مدير عام الرقابة على البنوك
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
تعميم
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ((23 وتاريخ 1377/05/23هــ واستناداً إلى الفقرة (أ/1) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/05/01هـ.
أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (61) وتاريخ 1441/9/3هـ بناءً على الصلاحيات المخولة بإلغاء ترخيص مؤسسة / مهناء دبوس العنزي للصرافة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي برقم (133/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة عرعر.
لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات. إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة. باستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه. إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
للاطلاع. والعمل بموجبه وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
سليمان بن رشيد الجبرين
مدير إدارة السياسات البنكية