عدم تبادل المعلومات الائتمانية للعملاء إلا من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من قبل البنك المركزي
الرقم: 361000104751 | التاريخ (م): 2015/5/19 | التاريخ (هـ): 1436/8/1 |
إشارة إلى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5هـ واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (أ ق/13709) وتاريخ 1432/9/22هـ والتي تم من خلالهما وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، وذلك من خلال الشركات المرخصة من قبل البنك المركزي.
لذا يؤكد البنك المركزي على أن جمع وتبادل وحماية المعلومات الائتمانية للمستهلكين يخضع لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المشار إليهما أعلاه، وأن أي ترتيبات أو اتفاقيات لتبادل المعلومات الائتمانية خارج نطاق الشركات المرخصة من قبل البنك المركزي تعد مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية تستوجب العقوبة.
للإحاطة و العمل بموجبه، و الإفادة بالإستلام.