Book traversal links for اعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها
اعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها
التاريخ (م): 2021/12/28 | التاريخ (هـ): 1443/5/24 | الحالة: نافذ |
إشارة إلى تلقي البنك المركزي برقية وزارة التجارة رقم (33380/41)وتاريخ 04/03/ 1443 هـ بشأن اعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها، والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تسهيل وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وأي تعديلات تطرأ عليها بما يتسق مع أحكام نظام الشركات .
عليه، نود الإفادة أن وزارة التجارة ستقوم باعتماد عقود التأسيس وتعديلاتها مع إيضاح مسؤولية الشركاء بما يتم تقديمه وإلزامهم به، وأنّ ما تحتويه تلك العقود يقع على عاتق الشركاء وفقًا لما ورد في نظام الشركات، مع التأكيد على أن ذلك لا يُخل بالتزامات المؤسسة المالية وفق التنظيمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي .