Book traversal links for الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد
الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد
الرقم: 44058467 التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17 الحالة:نافذ استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، وانطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز عدالة التعاملات في القطاع المالي، ولتقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل، بالإضافة إلى الحد من النزاعات التي قد تنشأ عن هذه العقود.
تجدون الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد، والتي يتوجَّب على جهات التمويل كافة الالتزام بها، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة، على أن يتم التقيد بتطبيق الصيغة النموذجية في 2023/07/01 م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لها أو إجراء أي تعديل عليها بدءًا من ذلك التاريخ.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
ملخص عقد التمويل
بيانات المستفيد
الاسم الرباعي للمستفيد رقم العقد رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم تاريخ العقد بيانات التمويل
تفاصيل المبلغ المستحق سداده المبلغ (ريال سعودي) صيغة التمويل مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي (APR) % (+) إجمالي مبلغ كلفة التمويل مدة عقد التمويل (بالأشهر) نسبة كلفة الأجل (الربح) % عدد الأقساط مبلغ كلفة الأجل (الربح) مبلغ القسط الشهري (ريال سعودي) مبلغ الرسوم الإدارية (لا تشمل الضرائب الحكومية)* تاريخ استحقاق القسط الأول (=) إجمالي المبلغ المستحق سداده تاريخ استحقاق القسط الأخير الملاحظات الإضافية* *تدرج عبارة (لاينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد. أبرز احكام عقد التمويل
ييانات الأصل الممول المادة(4). جدول سداد الأقساط المادة(6)+الملحق رقم(1). الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساط المادة (8). إجراءات إنهاء عقد التمويل المادة (9). أحكام السداد المبكر المادة(10). وفاة المستفيد أو عجزه المادة(16). تنويه: يتعيّن قراءة عقد التمويل وملحقاته وفهم الشروط والأحكام كاملة، ولا يغني الاطلاع على هذا الملخص عن العقد، ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلام 1 توقيع الشخص المفوض بالتوقيع من الممول والختم
1يمكن إجراء التوقيع بشكل إلكتروني عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي.
الأطراف
عقد تمويل استهلاكي
رقم العقد تاريخ العقد تم إبرام هذا العقد في المدينة2 .........، يوم ............ بتاريخ ___/ ___/ ____ هــ الموافق ___/ ___/___م, بين كل من:
أولا: الطرف الأول:
اسم الممول .........(ويشار له في هذا العقد بالطرف الأول أو الممول) مرخص بموجب ........ وخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية تاريخ إصدار السجل التجاري مكان إصدار السجل التجاري العنوان الوطني بيانات الاتصال لغرض الإشعارات ييانات الاتصال لغرض الشكاوى والاعتراضات يمثله في التوقيع السيد/ ثانيا: الطرف الثاني:
اسم المستفيد الرباعي ....... ويشار له في هذا العقد بـ(الطرف الثاني أو المستفيد). الجنسية تاريخ الميلاد نوع الهوية رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم تاريخ انتهاء الهوية الوطنية/هوية المقيم بيانات الاتصال لغرض الإشعارات العنوان الوطني:
هاتف المنزل (إن وجد):
الجوال:
البريد الإلكتروني (إن وجد):
2تندرج عبارة (عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي) اذا كان العقد مبرم من خلال القنوات الإلكترونية لدى الممول.
ثالثا: الطرف الثالث (إن وجد)*:
اسم الكفيل مقدار مبلغ الكفالة رقم عقد الكفالة الجنسية تاريخ الميلاد نوع الهوية رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم تاريخ انتهاء الهوية الوطنية/هوية المقيم بيانات الاتصال لغرض الإشعارات العنوان الوطني:
هاتف المنزل (إن وجد):
الجوال:
البريد الإلكتروني (إن وجد):
*تدرج عبارة (لاينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد. تمهيد
[يتعيَّن استكمال بند التمهيد من قبل الممول بما يوضح الإيجاب والقبول لإبرام العقد وبما يتوافق مع صيغته]
المادة (1): نطاق العقد
1,1- يعد التمهيد المذكور أعلاه في هذا العقد، وملخص عقد التمويل، وملاحق العقد، وأية بيانات أو شروط أو إقرارات يتفق الطرفان على إلحاقها بهذا العقد، جزءاً لا يتجزأ من العقد.
2,1 مع مراعاة طبيعة الترخيص والأنشطة التي يزاولها الممول، تطبق أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد، وفي حال وجود تعارض بين أحكام العقد وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.
المادة (2): التعريفات والتفسير
1,2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا العقد- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
العقد عقد التمويل الاستهلاكي، ويقصد به هذا العقد، ويشمل الأحكام والشروط والاستثناءات والملاحق ووثائق الضمان (إن وجدت). الأطراف الممول، والمستفيد، والكفيل (إن وجد). الكفيل (إن وجد) الطرف الثالث الذي تعهد بأداء كل أو بعض التزامات المستفيد الناشئة عن العقد وفقًا لأحكام عقد الكفالة. الأصل الممول الأصل الواردة بياناته ومواصفاته في المادة (4) من العقد الأقساط المبالغ الواجب دفعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (6)والملحق رقم (1) من العقد كلفة الأجل (الربح) قيمة الأجل (الربح) المقررة على المستفيد بموجب العقد، ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد. إجمالي كلفة التمويل كل ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام العقد، وتشمل كلفة الأجل (الربح)، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل. مبلغ التمويل الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب العقد. إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل، معدل النسبة السنوي (APR) معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد, مساويةً للقيمة الحالية لأقساط مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل (أو أول دفعة منه) متاحًا للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي السعودي. إشعار التأخر إشعار موثق من الممول للمستفيد يُفيد بتأخر المستفيد عن سداد أي قسط مستحق في تاربخ استحقاقه لمدة معينة، ويتم إرساله الى المستفيد وففاً للآلية المبينة في المادة (19) من العقد. إشعار التعثر إشعار موثق من الممول للمستفيد يفيد بتخلف المستفيد عن سداد عدد معين من الأقساط، ويتم إرساله إلى المستفيد وفقًا للآلية المبينة في المادة (19) من العقد. وثائق الضمان (إن وجدت) الوثائق التي قدمها المستفيد للممول لضمان حقوق الممول بموجب العقد والتي تم التأشير عليها في المادة (12) الخاصة بالضمانات وما يقوم مقامها يوم عمل اليوم الذي تعمل فيه البنوك والمصارف وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية، ولا يشمل ذلك أيام العمل التي تكون خلال فترة الإجازات والعطل الرسمية. 2,2- التفسير:
في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:
1,2,2- الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إلى تلك المواد فقط.
2,2,2- الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.
3,2,2- الكلمات التي يشار فيها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.
المادة (3): إبرام العقد ونفاذه ومدته
1,3- يدخل العقد 3 حيز النفاذ و تبدأ مدته اعتباراً من تاريخ ..../ ..../ .... هــ الموافق ..../..../.... م, ويستمر حتى الوفاء باجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد أو اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.
3, 2- تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية، وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر.
3 لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد عن (5) سنوات أو (60) شهراً.
المادة (4): الأصل الممول
[يتعين استكمال هذه المادة من قبل الممول بما يوضح بيانات ومواصفات الأصل الممول، وأن يكون ذلك على شكل جدول يحدد فيه - كحد أدنى - نوع الأصل الممول (مثال: أسهم/معادن/سلع ... إلخ)، وكميته، وتكاليف ورسوم شرائه، واسم التاجر البائع (إذا انطبق)، وأي بيانات أو معلومات مؤثرة أو يحتمل أن تكون مؤثرة ذات صلة بالأصل الممول، مع إيضاح بنود تسليم وتسلُّم الأصل الممول أو التفويض/التوكيل ببيع الأصل الممول حسب صيغة التمويل]
المادة (5): الالتزامات المالية
1,5-مبلغ التمويل:
.............................................. ريال سعودي،
2,5- كلفة الأجل (الربح):
كلفة الأجل (الربح) ثابتة طوال مدة العقد بنسبة............% من مبلغ التمويل، والتي تساوي.....................ريال سعودي
3,5- الرسوم الإدارية4 (لاتشمل الضرائب الحكومية):
..............................................
4,5- معدل النسبة السنوية (APR):
......................................................%.
5,5- إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد:
.............................................. ريال سعودي.
4يقوم الممول بتحديد تفاصيل الرسوم الإدارية -بما في ذلك رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل المبرم بصيغة التورق- والتكاليف المطلوبة من المستفيد ويكون ذلك وفق جدول، ويجب ألا تتجاوز مبلغ(5000) ريال او (1%) من مبلغ التمويل، ايهما أقل , ويجوز للممول إدراج عبارة (لا ينطبق في حال إبرام العقد دون وجود رسوم إدارية.
المادة (6): الأقساط
1,6- يُستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي أو ما يعادله بالتاريخ الهجري.
2,6- تتمثل بيانات الأقساط في الآتي:
مبلغ القسط:
................................................ريال سعودي.
تاريخ استحقاق القسط الأول:......./......./.......هــ (الموافق ......./......./.......م).
تاريخ استحقاق القسط الأخير: ......./......./.......هــ (الموافق......./......./.......م).
ويتضمن الملحق رقم (1) من العقد بيان كامل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد.
3,6- يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط بشكل منتظم وفي أوقاتها المتفق عليها وفقًا لجدول سداد الأقساط الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.
4,6- دون الإخلال بالبند(3,6) من هذه المادة، للممول تذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق القسط.
5,6- إذا اُستحق أي مبلغ من المستفيد بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستفيد دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة.
6,6-يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري - في حال تفويض المستفيد له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل5.
5يجوز حذف البند في حال كان التمول غير مرتبط بالاستقطاع المباشر أو الأمر المستديم.
المادة (7): طرق السداد
يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق اللآتية6:
( )الإيداع، أو السداد النقدي، في أحد فروع الممول، أو الفرع الذي يحدده.
( ) عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالممول.
( )عن طريق نظام سداد إلى حساب[.......].
( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ ........] في تاريخ استحقاق الأقساط.
( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ .......] في تاريخ نزول
الراتب الشهري.
( ) إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:
البنك اسم الحساب رقم الحساب (آيبان) 6مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد، ينبغي على الممول إفادة المستفيد عن طرق السداد المتاحة له قبل الاتفاق على الطريقة الملائمة وإبرام العقد.
المادة (8): التأخر أو التعثر عن السداد
1,8- في حال تأخر المستفيد (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.
2,8- مع مراعاة ما ورد في البند (5,6) و(8 ,1) من العقد، يعد المستفيد متعثراً في حال تأخره بشكل كلي أو جزئي عن سداد (5) أقساط متتالية أو متفرقة، كما يعد متعثراً في حال تخلفه بشكل كلي أو جزئي عن سداد (3) أقساط متتالية أو (5) أقساط متفرقة في تواريخ استحقاقها، وحينها يحق للممول اعتبار المستفيد متعثراً ويقوم بإرسال اشعار تعثر للمستفيد و(الكفيل إن وجد) إلى أيّ من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع منحه مهلة للسداد لا تزيد عن (30) يوما تقويمياً من تاربخ الإشعار.
3,8-في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز
للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال بالعقد وتٌعامل وفقًا للمادة (15) من العقد.
4,8- يحق للممول - عند تعثر المستفيد عن السداد — عدم إرسال إشعار التعثر إلى المستفيد في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
1,4,8- في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد (أو الكفيل إن وجد)، والتي يجب على الممول إثباتها.
2,4,8- إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظ الممول بملكيتها أو الضمان المرهون، دون الحصول على تفويض من الممول7.
5,8- لا يعني عدم ممارسة الممول أي حق من حقوقه المقرة له بموجب هذا العقد، أو ما أقرته الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ التنازل عنها.
7يجوز للممول حذف البند (2،4,8) فى حال عدم شموله بالعقد المبرم مع المستفيد.
المادة (9): إجراءات ممارسة حق إنهاء العقد
1,9- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من العقد، يجوز للمستفيد إنهاء العقد عن طريق تزويد الممول بإشعار مكتوب (ورقيًا أو إلكترونيًا) إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للممول في غضون مدة (10) أيام من تاريخ إبرام العقد، وللممول طلب المستندات التي تثبت عدم تحقق الشروط الواردة في البند (2,9)من هذه المادة على المستفيد.
2,9- لا يحق للمستفيد ممارسة حق إنهاء العقد في حال تحقق أحد الشروط الآتية:
1,2,9- إذا قام المستفيد بسحب أي جزء من مبلغ التمويل.
2,2,9- إذا قام المستفيد باستخدام أي وسيلة من وسائل الحصول على التمويل المقدمة له من الممول للحصول على السلع أو الخدمات، ويشمل ذلك إيداع الأسهم في محفظة المستفيد، وتملك أو استخدام المستفيد للأصل الممول
3,9- في حالة إنهاء العقد بموجب البند(9 ,1) من هذه المادة، لا يجوز للممول فرض أي كلفة أجل (ربح) أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد.
المادة (10): أحكام السداد المبكر
1,10- يجوز للمستفيد التقدم في أي وقت بطلب السداد المبكر.
2,10- يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ المذكورة أدناه لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وهي على النحو الآتي:
أ- المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.
ب- كلفة إعادة الاستثمار (الربح)، بما لا يتجاوز كلفة الأجل (الربح) لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقديم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب جدول الأقساط الوارد في الملحق رقم(1).
ج- ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد والتي يجب على الممول إثباتها.
3,10- يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال (7) أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلترم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري، وفق ما نصت عليه تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل المديونية، وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية.
المادة (11): التكاليف والرسوم الإدارية
1,11 - يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم الإدارية المتفق عليها في المادة (5) من العقد، على ألا يتجاوز مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية مبلغ (5000) ريال أو(١%) من مبلغ التمويل8، أيهما أقل، ولا يشمل ذلك الضرائب الحكومية.
2,11- يتحمل الممول التكاليف والرسوم التي نص العقد على مسؤوليته عنها أو نصت الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على تحمله لها.
8الرسوم الإدارية تشمل رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل المبرم بصيغة التورق.
المادة (12): الضمانات وما يقوم مقامها
1,12- يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية9:
( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول).
( )عدد[.....] سند لأمر.
( )تحويل راتب إلى الممول.
( ) أمر الدفع المستديم أو الحسم المباشر.
( ) أخرى (إن وجدت)، وهي:..........................
2,12- يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان (إن وجدت) إلى الممول في التاريخ المحدد في المادة(3) من العقد.
9 لاتنطبق في حال كان التمويل ممنوحاً دون ضمان.
المادة (13): تعهدات وإقرارات المستفيد
13 ,1 - يتعهد ويقر المستفيد بأن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها للممول لغرض إجراء أي عمليات بحث أو تقييم من أجل الدخول في العقد؛ هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة.
2,13- يتعهد ويقر المستفيد - في حال كان العقد مبرماً عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي10 - بأن العقد موقع إلكترونيًا باستخدام التصديق الرقمي، ولا يجوز له الطعن أو الاعتراض على العقد أو صحة إبرامه استناداً إلى أنَّ تنفيذه كان إلكترونيًا. كما يقر المستفيد بعلمه بالمخاطر المرتبطة بذلك.
3,13- يتعهد ويقر المستفيد بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها، كما يقر أن دفاتر الممول وقيوده تعتبر حجة قاطعة ونهائية على صحة المبالغ المقيدة في سجلات الممول، وتعتبر حجة قانونية يعتد بها في أي وقت أو في حال حدوث نزاع يين الطرفين، ما لم يعترض المستفيد عليها خلال (7) أيام عمل من تاريخ إشعاره بقيدها في سجلات الممول.
4,13- يتعهد ويقر المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات أو ما يقوم مقامها (إن وجدت) التي قدمها للممول حق يفي بجميع التزاماته وفقًا للعقد، كما يتعهد حال انخفاض قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتب عليها؛ تقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط التي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.
5,13-يتعهد ويقر المستفيد بأن يستمر في تحويل الراتب إلى الممول في حالة التقاعد أو تغيير جهة العمل11.
6,13-يتعهد ويقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات لم يفصح عنها للممول -عند طلبه للتمويل- قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشنة عن هذا العقد، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلا ويؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقًا للعقد.
7,13-يتعهد ويقر المستفيد بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتَّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
8,13-يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.
9,13-تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد.
10 يتم حذف العقد إذا لم يكن العقد مبرماً عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي.
11يجوز حذف البند في حال لم يتم منح التمويل بناءً على تحويل الراتب إلى الممول ( لا تنطبق الفقرة على شركات التمويل).
المادة (14): تعهدات وإقرارات الممول
1,14- يتعهد ويقر الممول بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.
2,14- يتعهد ويقر الممول بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
3,14- يتعهد ويقر الممول بقيامه - قبل إبرام العقد - بدراسة وضع المستفيد الائتماني بشكل دقيق وواضح وقدرة المستفيد على تحمل الالتزامات الائتمانية المترتبة على هذا العقد.
4,14- يؤكد الممول تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستفيد في جميع مراحل العلاقة بينهما، وتطبيق الممول أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستفيد، كما يلتزم الممول بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بهذا العقد.
5,14- يلتزم الممول بحماية معلومات المستفيد المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة مهنية وتشغيلية، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الممول للجهات الحكومية المختصة، أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقًا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
6,14- تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للممول الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد.
المادة (15): أحكام الإخلال بالعقد
1,15- يعد المستفيد مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية (والتي يشار إلى كل حالة منها بــ"حالة إخلال"):
1,1,15- عند إخفاق المستفيد في سداد الأقساط المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقًا لأحكام التأخر أو التعثر عن السداد الواردة في المادة (8) من العقد.
2,1,15- عند إخلال المستفيد بالشروط والأحكام الواردة في العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال (30) يومًا من تاريخ إخطار الممول للمستفيد بهذا الإخلال (في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد).
3,1,15- عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.
4,1,15- عند إعلان المستفيد إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصفٍّ أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي منصب يقوم مقام هذه المهام على كل أو بعض أصول أو أعمال المستفيد أو على الأصل الممول.
2,15- دون الإخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، عند حدوث حالة إخلال يجوز للممول اتخاذ أي من الآتي:
1,2,15- مناقشة المستفيد والاتفاق معه على تعديل مدة العقد أو مواعيد السداد أو مقدار الأقساط أو غير ذلك - عند الحاجة - لمنح المستفيد فرصة لتصحيح وضعه.
2,2,15-الاتفاق مع المستفيد على تقديمه طلبا للسداد الكلي المبكر وفقاً لأحكام السداد المبكر الواردة في المادة (10)من العقد.
3,2,15- استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقًا للضوابط المرعية.
3,15 - يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن المبلغ المستحق للممول في حال تنفيذ الممول على الضمانات وما يقوم مقامها (إن وجدت).
المادة (16): وفاة المستفيد أو عجزه
1,16- يعفى المستفيد من التزاماته بموجب هذا العقد في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ويعد المستفيد عندها مؤديًّا لكامل التزاماته وفقًا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد أو ورثته وفق ما نصت عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
2,16- في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي من الأمور المستثناة من الإعفاء وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقًا لأحكام الإخلال بالعقد الواردة في المادة (15)من العقد أوما يقرره الممول.
المادة (17): توثيق العقد
1,17- يحق للممول توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته وما يقوم مقامها (إن وجدت) لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه، ويمنح المستفيد موافقته وما يلزم لإنفاذ هذا الحق.
2,17- يتحمل الممول رسوم توثيق العقد (إن وجدت)، ولا يجوز تحميلها على المستفيد.
المادة (18): تعديل العقد
لا يجوز تعديل العقد أو أي من مواده أو بنوده بعد إبرامه.
المادة (19): الإخطارات
1,19- تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد مكتوبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) وتعد نافذة وملزمة، ويتم إرسالها خلال أيام العمل وأوقاته إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، ولا يفترض وصول إشعار التأخر أو إشعار التعثر أو إشعار الإخلال أو علم من وجهت إليه بمضمونها إلا بعد مرور يومي عمل من تاريخ إرسالها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل (إن وجد).
2,19- يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المستفيد (أو الكفيل إن وجد) إلى الممول وعلمه بمضمونها بشرط أن يكون خلال أيام العمل وأوقاته وبإحدى العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، وإذا أُرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلمه بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.
3,19- يجب على كل طرف إخطار الآخر فورًا بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به، ولايجوز للطرف الذي قصَّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
المادة (20): أحكام متفرقة
1,20- يمنح المستفيد موافقته للممول -لأغراض هذا العقد ووفق ما تقضي به أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة- على جمع ومعالجة المعلومات والبيانات، ويشمل ذلك المعلومات الائتمانية وجمعها لفحص السجل الائتماني للمستفيد والتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، كما يمنح المستفيد موافقته على تأسيس سجل ائتماني له إذا لم يكن لديه سجل ائتماني، وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية، كما يوافق المستفيد على قيام الممول بتزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية.
2,20- يمنح المستفيد موافقته للممول بالتواصل مع جهة العمل للحصول على بيانات ومعلومات الراتب والمتابعة مع الجهة في حال طرأت أي تغيرات على الراتب لمعرفة الأسباب12.
3,20- يلتزم الممول بتزويد المستفيد بملخص السداد لهذا العقد - عند طلبه - إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد.
4,20- يلتزم الممول - بناءً على طلب المستفيد - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف المستفيد (إجباريًّا أو اختياريًّا)، وذلك وفق ما تقضي به التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
5,20- لا يؤدي بطلان أي مادة من مواد العقد أو عدم نظاميتها أو عدم قابليتها للتنفيذ إلى بطلان أو عدم قابلية تنفيذ المواد الأخرى في العقد، ويعمل الممول والمستفيد على تصحيح البطلان.
6,20-في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستفيد، فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق بيانات الاتصال لغرض الشكاوى والاعتراضات الموضحة في مقدمة العقد، ويقوم الممول بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال الفترة المحددة في تعليمات البنك المركزي السعودي.
7,20- يحق للمستفيد طلب نسخة من العقد باللغة الإنجليزية.
8,20- تعد اللغة العربية هي اللغة المعتمدة للعقد، وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.
9,20- حرر هذا العقد13 وملحقاته من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من الأطراف، وتسلَّم كلٌّ من الممول والمستفيد نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها ومرفقاتها.
12يجوز حذف البند في حال لم يتم منح التمويل بناءً على تحويل الراتب إلى الممول.
13يتم حذف البند إذا كان العقد مبرمًا عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي بشرط ان يكون لدى المستفيد نسخة إلكترونية من العقد
المادة (21): النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي
1,21-يخضع هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويُجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجها.
2,21- تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف وديًّا، وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع وديًّا خلال (15)يوم عمل من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف التقدُّم إلى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.
وإثباتاً لما تقدم، وقع كل من الممول والمستفيد (والكفيل إن وجد) هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:
المستفيد [اسم الممول] الاسم: الاسم: الصفة: الصفة: التوقيع: التوقيع: الكفيل (إن وجد) الاسم: الصفة: التوقيع: الملحق رقم (1) جدول سداد الأقساط
رقم العقد عدد الأقساط مدة العقد بالأشهر مبلغ التمويل تاريخ ابتداء العقد نسبة كلفة الأجل (الربح) تاريخ انتهاء العقد مبلغ كلفة الأجل (الربح) الرسوم الإدارية* معدل النسبة السئوي (APR) إجمالي المبلغ المستحق مبلغ القسط الشهري * تدرج عبارة لا ينطبق إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد. رقم القسط (الشهر) تاريخ استحقاق القسط اليوم مبلغ القسط الشهري(ر.س) مبلغ الأصل الممول من القسط الشهري (ر.س) كلفة الأجل (الربح) من القسط الشهري (ر.س) المتبقي من مبلغ التمويل المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق سداده 1 الأسئلة الشائعة حيال الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد
ملحوظات مهمة
هذا المستند يعد مرجعا استرشاديًا لجهات التمويل عند إبرام عقد التمويل الاستهلاكي للأفراد، ولا يغني عن الرجوع إلى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ولا يعد بديلاً لما ورد فيها. ويتوجب الاعتماد دوماً على ما يرد في الأنظمة والتعليمات من أحكام. وفي حال وجود أي تعارض بين ما ورد في هذا المستند مع الأنظمة والتعليمات: فتكون المرجعية لتلك الأنظمة والتعليمات.
س 1:ما هوالمقصود بالتمويل الاستهلاكي للأفراد؟
ج: يقصد به تعريف (التمويل الاستهلاكي) الوارد ذكره في ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
، ونظراً إلى أن التعريف استثنى التمويل العقاري والإيجار التمويلي من التمويل الاستهلاكي؛ لذا فإنَّ الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد لا تنطبق على عقود التمويل العقاري أو عقود الإيجار التمويلي (بما في ذلك عقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد)، كما لا تنطبق هذه الصيغة على عقود تمويل بطاقات الائتمان بسبب طبيعتها المختلفة.
س2: هل تسري الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي على شركات التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر؟
ج: نعم، تسري على كافة شركات التمويل المرخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.
س3:ما هوالمقصود بصيغة التمويل الواردة في ملخص العقد "بيانات التمويل"؟
ج: صيغة التمويل هي الصيغة التي سيتم بموجبها منح التمويل، مثل: (المرابحة، التورق).
س4: كيف تتم معالجة مبلغ القسط إذا كان متغيرًّا أو إذا كان غير شهريًّا؟
ج: يجوز للممول التعديل على الصيغة النموذجية في المواضع الخاصة بالأقساط الشهرية (ومن ذلك جدول السداد) بحيث تتوافق مع طبيعة عقد التمويل المبرم في حال كانت الأقساط متغيرة، أو إذا كانت الأقساط غير شهرية، مع التاكيد بألا يترتب على ذلك أي تغيير بما تضمنته الصيغة النموذجية من مواد وأحكام.
س5: هل يجب الحصول على توقيع العميل على كافة صفحات عقد التمويل المبرم أم يتم الاكتفاء بالتوقيع على الصفحات التي تضمنت خانة للتوقيع؟
ج: في حال إبرام العقد بشكل ورقي: يجب الحصول على توقيع العميل على جميع صفحات العقد التي يكون طرفا فيها. وفي حال إبرام العقد بشكل إلكتروني؛ فيجب الحصول على توقيع العميل الإلكتروني وفق ما تقضي به أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1328/3/08هـ ولائحته التنفيذية، وفي ضوء الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
س6: كيف يتم استكمال بند التمهيد من قبل الممول؟
ج: يجب على الممول إكمال بند التمهيد وأن يتضمَّن ما يوضح الإيجاب والقبول لدى طرفي العقد وبما يتوافق مع صيغته المبرمة (مرابحة أو تورق أو غير ذلك)، ويمكن للممول الاستئناس بما ورد في الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري وكذلك عقد الإيجار التمويلي للمركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، كما يمكن للممول الاستئناس بالمعمول لديه في عقود التمويل الاستهلاكي السابقة شريطة ألا ينشأ عن ذلك تعارض مع الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للممول أن يشير في بند التمهيد إلى أن العقد مرتبط بشراء / تحويل مديونية المستفيد القائمة لدى ممول آخر (في حال كان العقد مبنٍ على تحويل مديونية).
س7: ما هو المقصود بملاحق العقد الواردة في المادة رقم (1 ) وغيرها من المواد؟
ج: يقصد بها الملاحق التي يتفق أطراف العقد على إلحاقها بالعقد، مثل: (جدول السداد، التفويض أو التوكيل ببيع الأصل الممول، شهادة قبض الأصل الممول، السند لأمر، عقد الكفالة)، مع التأكيد بأنه يجب أن تنسجم تلك الالتزامات مع الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي ودون المساس بحقوق المستفيد، وألا ينتج عن الملاحق التزامات تتعارض مع الصيغة النموذجية.
س8: كيف يتم استكمال المادة رقم (4) المتعلقة بالأصل الممول؟
ج: يتعيَّن إكمال المادة بوضع البنود التي تبين اتفاق الطرفين على شراء الأصل الممول محل العقد، وإيضاح بيانات ومواصفات الأصل الممول (سواء كان سلعة أو أسهمًا أو نحو ذلك)، وثمن أو تكاليف ورسوم شرائه، واسم التاجر البائع (إذا ينطبق)، وأي بيانات أو معلومات مؤثرة أو يحتمل أن تكون مؤثرة ذات صلة بالأصل الممول، مع إيضاح بنود تسليم وتسلٌّم الأصل الممول أو التفويض / التوكيل ببيع الأصل الممول حسب صيغة عقد التمويل ووفق المعمول به لدى الممول مع مراعاة ألا يتم تحميل المستفيد أي تكاليف أو مسؤوليات إضافية بسبب الأصل الممول. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للممول أن يشير في المادة رقم (4) المتعلقة بالأصل الممول إلى أن العقد مرتبط بشراء/تحويل مديونية المستفيد القائمة لدى ممول آخر (في حال كان العقد مبنٍ على تحويل مديونية).
س9: كيف يتم إستكمال البند المتعلق بالرسوم الإدارية الوارد في المادة رقم (5) ذات الصلة بالالتزامات المالية؟
ج: يجب ألا تتجاوز الرسوم الإدارية مبلغ (5000) ريال أو(1%) من مبلغ التمويل أيهما أقل، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - رسوم شراء وبيع السلع في عقود التمويل الاستهلاكي بصيغة التورق، ولا تشمل قيمة الضرائب الحكومية، ويتعيَّن على الممول تحديد تفاصيل هذه الرسوم ضمن جدول يوضح مقدارها أو قيمتها بحيث يسهل على المستفيد معرفة قيمة الرسوم المترتبة على هذا العقد والتي تقع جميعها ضمن المبلغ أو النسبة المشار لهما أعلاه. علمًا بأنه يمكن للممول إعفاء المستفيد من الرسوم الإدارية حسب الإجراءات المتبعة لدى الممول والمزايا التنافسية المقدمة للعملاء، وحينها يتعيَّن على الممول إدراج عبارة (لا ينطبق) في البند المتعلق بالرسوم الإدارية.
س10:في حال كان تاريخ استقطاع الأقساط المبرم مع المستفيد يتوافق مع تاربخ إيداع الراتب الشهري ومن ثم تغيَّر تاريخ إيداع الراتب الشهري نتيجة تغيير المسستفيد لجهة العمل، هل يتم توقيع عقد جديد أو الاكتفاء بتوقيع جدول سداد فقط؟
ج: يمكن للممول الاكتفاء بالتوقيع على جدول سداد جديد فقط وإلحاقه بالعقد دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد.
س 11: هل هنالك مدة محددة لتذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري حسبما ورد في المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟
ج: للممول تذكير المستفيد بتاربخ سداد القسط الشهري قبل حلوله بالمدة التي يرى الممول ملاءمتها، على أن يتم الحصول على موافقة العميل على ذلك (سواءً ضمن العقد أو بشكل مستقل) ومع مراعاة الالتزام والتقيُّد بما تقضي به مبادئ و قواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي والتعليمات ذات العلاقة.
س12: هل يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري في موعد استحقاقه ولو كان ذلك غير يوم عمل حسبما ورد في المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟ ومتى يكون ذلك؟
ج: يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل بناءً على تفويض من المستفيد، ويكون ذلك في حال كانت طريقة السداد المحددة في العقد من خلال الاستقطاع المباشر من حسابات المستفيد، علمًا أنه يمكن للممول الحصول على تفويض المستفيد لاستقطاع المبلغ ضمن العقد أو بشكل مستقل.
س13 : هل يجب على الممول تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاربخ إيداع الراتب الشهري في العقد في ضوء ما تضمنته المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟
ج: في حال كان التمويل مرتبط بالاستقطاع المباشر من الراتب (من خلال الحساب مباشرة أو عبر أمر الدفع المستديم)؛ فقد ألزمت الفقرة (2-2) من ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد أن يكون تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري.
س14 : هل يمكن للمستفيد اختيار الطريقة المناسبة له لسداد الأقساط حسبما ورد في المادة رقم (7) المتعلقة بطرق المسداد؟
ج: مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد؛ يخضع تحديد طريقة السداد بين المستفيد والممول إلى الاتفاق بينهما، وينبغي أن يسبق الاتفاق إتاحة الخيار للمستفيد في تحديد طريقة السداد.
س 15: ما المقصود بالسداد المبكر الوارد في المادة رقم (10) من العقد المتعلقة بأحكام السداد المبكر؟
ج: يقصد بالبند (1,10) جواز تقدم المستفيد في أي وقت بطلب السداد المبكر، سواءً كان جزئيًّا أو كليًّا، ونظَّم البندان (2,10) و(3,10) طريقة السداد الكلي المبكر فقط، دون أن يتم تنظيم طريقة السداد الجزئي المبكر، حيث يخضع تنظيم التعامل مع المستفيد عند تقدمه بالسداد الجزئي للإجراءات المعمول بها لدى الممول وبما لا يتعارض مع حقوق المستفيد. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قيام المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر (وفق المدة المبينة في المادة) بعد حلول أو خصم قسط على العميل قبل استلام مبلغ السداد الكلي المبكر؛ فإنه يتعيَّن على الممول قبول المبلغ وعكس الأقساط التي تم خصمها في حساب العميل فور تحصيل المبلغ.
س16 : كيف يتم استكمال المادة رقم (12) المتعلقة بالضمانات وما يقوم مقامها؟
ج: يقوم الممول بالاتفاق مع المستفيد حول نوع الضمانات وما يقوم مقامها المبينة في المادة من خلال التأشير على خيار أو أكثر من الخيارات الواردة في الصيغة النموذجية بما ينسجم وما تم الاتفاق على تقديمه من ضمانات للحصول على التمويل، ويمكن للممول إدراج أي ضمان آخر يتفق عليه مع المستفيد في بند (أخرى) ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر رهن الأصول المملوكة للمستفيد أو ضمان الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري)، وتجدر الإشارة إلى أهمية مراعاة ما ورد في الأنظمة والتعليمات من أحكام في هذا الشأن ومن ذلك نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتارخ 1441/4/15هـ.
س17: هل يتعيَّن على الممول التحقق من دقة البيانات التي قدمها المستفيد كما ورد في المادة رقم (13) المتعلقة بتعهدات وإقرارات المستفيد؟
ج: ينبغي على الممول تحديد ما يتم طلبه من المستفيد قبل إبرام العقد وفقًا للسياسات الائتمانية المعمول بها و بما يتوافق مع التعليمات ذات العلاقة كمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، كما يقوم الممول بالتحقق من دقة ما قدمه المستفيد من بيانات أو مستندات أو وثائق قبل إبرام العقد, ويشمل ذلك الوثائق المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيد، ويتعيَّن أن يكون الإفصاح المطلوب من العملاء واضحًا ومحددًا، وتبيان أثر الإخلال بذلك.
س18 : هل يمكن للممول إضافة خانة (مبلغ السداد الكلي المبكر) ضمن الملحق رقم (1 ) من العقد المتعلق بجدول سداد الأقساط؟
ج: نعم يجوز للممول إضافة خانة مبلغ السداد الكلي المبكر ضمن جدول السداد المبكر الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.
س 19 : ما هو المقصود ب"اليوم" المذكور في جدول سداد الأقساط كما ورد في الملحق رقم ( 1 ) من العقد المتعلق بجدول سداد الأقساط؟
ج: يقصد به أيام الأسبوع بحيث يقوم الممول بكتابة اليوم الذي يوافق تاريخ الاستحقاق، مثال: (الأحد، الثلائاء، الجمعة...).