Book traversal links for المادة (12): الضمانات وما يقوم مقامها
المادة (12): الضمانات وما يقوم مقامها
الرقم: 44058467 | التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17 | الحالة: نافذ |
1,12- يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية9:
( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول).
( )عدد[.....] سند لأمر.
( )تحويل راتب إلى الممول.
( ) أمر الدفع المستديم أو الحسم المباشر.
( ) أخرى (إن وجدت)، وهي:..........................
2,12- يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان (إن وجدت) إلى الممول في التاريخ المحدد في المادة(3) من العقد.
9 لاتنطبق في حال كان التمويل ممنوحاً دون ضمان.