Skip to main content

المادة (12): الضمانات وما يقوم مقامها

الرقم: 44058467 التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17 الحالة: نافذ

1,12- يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية9:

(   ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول).

(   )عدد[.....] سند لأمر.

(   )تحويل راتب إلى الممول.

(   ) أمر الدفع المستديم أو الحسم المباشر.

(   ) أخرى (إن وجدت)، وهي:..........................

2,12- يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان (إن وجدت) إلى الممول في التاريخ المحدد في المادة(3) من العقد.


9 لاتنطبق في حال كان التمويل ممنوحاً دون ضمان.