Book traversal links for المادة (5): الالتزامات المالية
المادة (5): الالتزامات المالية
الرقم: 44058467 | التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17 | الحالة: نافذ |
1,5-مبلغ التمويل:
.............................................. ريال سعودي،
2,5- كلفة الأجل (الربح):
كلفة الأجل (الربح) ثابتة طوال مدة العقد بنسبة............% من مبلغ التمويل، والتي تساوي.....................ريال سعودي
3,5- الرسوم الإدارية4 (لاتشمل الضرائب الحكومية):
..............................................
4,5- معدل النسبة السنوية (APR):
......................................................%.
5,5- إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد:
.............................................. ريال سعودي.
4يقوم الممول بتحديد تفاصيل الرسوم الإدارية -بما في ذلك رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل المبرم بصيغة التورق- والتكاليف المطلوبة من المستفيد ويكون ذلك وفق جدول، ويجب ألا تتجاوز مبلغ(5000) ريال او (1%) من مبلغ التمويل، ايهما أقل , ويجوز للممول إدراج عبارة (لا ينطبق في حال إبرام العقد دون وجود رسوم إدارية.