Skip to main content

المادة (11): التكاليف والرسوم الإدارية

الرقم: 44058467 التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17 الحالة: نافذ

1,11 - يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم الإدارية المتفق عليها في المادة (5) من العقد، على ألا يتجاوز مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية مبلغ (5000) ريال أو(١%) من مبلغ التمويل8، أيهما أقل، ولا يشمل ذلك الضرائب الحكومية.

2,11- يتحمل الممول التكاليف والرسوم التي نص العقد على مسؤوليته عنها أو نصت الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على تحمله لها.


8الرسوم الإدارية تشمل رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل المبرم بصيغة التورق.