Skip to main content

المادة (2):‏ التعريفات والتفسير

الرقم: 44058467 التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17 الحالة: نافذ

1,2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا العقد- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

 

 

العقدعقد التمويل الاستهلاكي، ويقصد به هذا العقد، ويشمل الأحكام والشروط والاستثناءات والملاحق ووثائق الضمان (إن وجدت).
الأطرافالممول، والمستفيد، والكفيل (إن وجد).
الكفيل (إن وجد)الطرف الثالث الذي تعهد بأداء كل أو بعض التزامات المستفيد الناشئة عن العقد وفقًا لأحكام عقد الكفالة.
الأصل الممولالأصل الواردة بياناته ومواصفاته في المادة (4) من العقد
الأقساطالمبالغ الواجب دفعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (6)والملحق رقم (1) من العقد
كلفة الأجل (الربح)قيمة الأجل (الربح) المقررة على المستفيد بموجب العقد، ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.
إجمالي كلفة التمويلكل ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام العقد، وتشمل كلفة الأجل (الربح)، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل.
مبلغ التمويلالحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب العقد.
إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيدمبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل،
معدل النسبة السنوي (APR)معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد, مساويةً للقيمة الحالية لأقساط مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل (أو أول دفعة منه) متاحًا للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي السعودي.
إشعار التأخرإشعار موثق من الممول للمستفيد يُفيد بتأخر  المستفيد عن سداد أي قسط مستحق في تاربخ استحقاقه لمدة معينة، ويتم إرساله الى المستفيد وففاً للآلية المبينة في المادة (19) من العقد.
إشعار التعثرإشعار موثق من الممول للمستفيد يفيد بتخلف المستفيد عن سداد عدد معين من الأقساط، ويتم إرساله إلى المستفيد وفقًا للآلية المبينة في المادة (19) من العقد.
وثائق الضمان (إن وجدت)الوثائق التي قدمها المستفيد للممول لضمان حقوق الممول بموجب العقد والتي تم التأشير عليها في المادة (12) الخاصة بالضمانات وما يقوم مقامها
يوم عملاليوم الذي تعمل فيه البنوك والمصارف وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية، ولا يشمل ذلك أيام العمل التي تكون خلال فترة الإجازات والعطل الرسمية.

2,2- التفسير:

في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

1,2,2- الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إلى تلك المواد فقط.

2,2,2- الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.

3,2,2- الكلمات التي يشار فيها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.