Skip to main content

المادة ‎(5):‏ الالتزامات المالية

الرقم: 44058467 التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17 الحالة: نافذ

1,5-مبلغ التمويل:

.............................................. ريال سعودي،

2,5- كلفة الأجل (الربح):

كلفة الأجل (الربح) ثابتة طوال مدة العقد بنسبة............% من مبلغ التمويل، والتي تساوي.....................ريال سعودي

3,5- الرسوم الإدارية4 (لاتشمل الضرائب الحكومية):

..............................................

4,5- معدل النسبة السنوية (APR):

......................................................%.

5,5- إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد:

.............................................. ريال سعودي.


4يقوم الممول بتحديد تفاصيل الرسوم الإدارية -بما في ذلك رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل المبرم بصيغة التورق- والتكاليف المطلوبة من المستفيد ويكون ذلك وفق جدول، ويجب ألا تتجاوز مبلغ(5000) ريال او (1%) من مبلغ التمويل، ايهما أقل , ويجوز للممول إدراج عبارة (لا ينطبق في حال إبرام العقد دون وجود رسوم إدارية.