Skip to main content
  Versions

 

المادة (12): الضمانات وما يقوم مقامها

No: 44058467 Date(g): 7/2/2023 | Date(h): 17/7/1444 Status: نافذ

1,12- يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية9:

(   ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول).

(   )عدد[.....] سند لأمر.

(   )تحويل راتب إلى الممول.

(   ) أمر الدفع المستديم أو الحسم المباشر.

(   ) أخرى (إن وجدت)، وهي:..........................

2,12- يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان (إن وجدت) إلى الممول في التاريخ المحدد في المادة(3) من العقد.


9 لاتنطبق في حال كان التمويل ممنوحاً دون ضمان.