Book traversal links for استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية
استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية
الرقم: 618530000099 | التاريخ (م): 2019/6/19 | التاريخ (هـ): 1440/10/16 | الحالة: نافذ |
استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، ومنها ما ورد في مادته الحادية والعشرون والتي نصت على أن "يشرف البنك المركزي على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته". والى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أن "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة"، وإشارةً الى برنامج "قوائم" المؤسس من قبل وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الهادف الى تحسين كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة، وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، ورفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.
ونظراً لمساهمة هذا البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية، لذا يؤكد البنك المركزي بأن على جميع شركات التمويل المرخصة في المملكة كافة الالتزام باستخدام برنامج "قوائم" كمصدر للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2019/8/16م.