Book traversal links for استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية
استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية
الرقم: 61853/99 |
Effective from 2019-06-19 - Aug 15 2019
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل
الرقم: 61853/99
التاريخ: 1440/10/16
"تعميم"
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع:استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية.
استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ، ومنها ما ورد في مادته الحادية والعشرون والتي نصت على أن "تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته". والى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أن "تتولى المؤسسة تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة"، وإشارةً الى برنامج "قوائم" المؤسس من قبل وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الهادف الى تحسين كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة، وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، ورفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.
ونظراً لمساهمة هذا البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية، لذا تؤكد المؤسسة بأن على جميع شركات التمويل المرخصة في المملكة كافة الالتزام باستخدام برنامج "قوائم" كمصدر للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2019/8/16م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
عنه/ أيمن بن محمد السياري
وكيل المحافظ للاستثمار
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
- شركات المعلومات الائتمانية.