خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
الرقم: 43103118 | التاريخ (م): 2022/7/19 | التاريخ (هـ): 1443/12/20 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بموجب التعميم رقم (٤٦٢٠٦/٤١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ، والتعميم رقم (٣٧١٠٠٠١٠٠٥٩٨) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٤هـ، في شأن خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET) والتعرفة الخاصة بها، واستكمالاً للأعمال القائمة بين البنوك والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تكامل أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدورية لمحافظي البنوك والمصارف المركزية في دول المجلس على ربط شبكات نقاط البيع لدول المجلس بشبكة المدفوعات الخليجية، ولكون ذلك محوراً هاماً في تكامل نظم المدفوعات بين دول المجلس، ومعززاً وداعماً للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أفيدكم أنه تقرر تفعيل خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية في دولة قطر لقبول نقاط البيع اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١م، وبناءََ عليه يتوجب على البنوك والمصارف الالتزام بالآتي:
أولاً: اتخاذ التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة لقبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها وذلك لإتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع بين المملكة ودولة قطر.
ثانياً: اتخاذ التدابير التجارية اللازمة مع عملائها من حملة بطاقات الشبكة الخليجية والتجار العاملين على قبول بطاقات الشبكة الخليجية لضمان معالجة العمليات وفقاً للتسعيرات المعتمدة.
ثالثاً: إشعار وتوعية العملاء حملة بطاقات الشبكة الخليجية بأن إتمام العمليات الشرائية في دولة قطر سيتم من خلال شبكة المدفوعات الخاصة بشبكة نابس الوطنية المرتبطة بالشبكة الخليجية.
رابعاً: معالجة وقبول كافة عمليات الشبكة الخليجية باستخدام بطاقاتها التي تحمل شعار الشبكة الخليجية وكذلك قبول بطاقات الشبكة الخليجية على أجهزتها لنقاط البيع.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التفعيل المشار إليه أعلاه.