Skip to main content

التأكيد على مسؤولية المؤجرين عن صحة البيانات المقدمة عند طلب إصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل

الرقم: 44039029 التاريخ (م): 2022/11/29 | التاريخ (هـ): 1444/5/6 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14هـ، وإشارة إلى ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل الصادرة بتعميم البنك المركزي رقم (42039135) وتاريخ 1442/06/12هـ، وتحقيقاً لسلامة وموثوقية مستخرجات السند التنفيذي الصادرة عن شركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي.

يود البنك المركزي التأكيد على التزام المؤجرين بتقديم البيانات التي تثبت تحقق أحد الحالات الواردة في ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل عند التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرجات السند التنفيذي، ويتحمل المؤجر مسؤولية صحة البيانات المقدمة لشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي وما قد يترتب عليها من المساس بحقوق المستأجر، دون الإخلال بمسؤولية شركات تسجيل العقود في التحقق من أحقية طلب المؤجر إصدار مستخرجات السند التنفيذي، وأخذ الإقرارات اللازمة من المؤجر على التزامه بما ورد في الضوابط والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة قبل إصدار هذه المستخرجات.