Skip to main content

مديري الإدارات الرئيسية في شركات التمويل أو من ينوب عنهم، والتي يُتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل التعيين عليها

الرقم: 713020000099 التاريخ (م): 2019/1/23 | التاريخ (هـ): 1440/5/17

          إشارة الى المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية: 1- عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس. 2- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم. 3- مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم". ودون الإخلال بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك الملركزي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 341000115396 وتاريخ 1434/09/25هـ، والدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي الصادر بموجب التعميم رقم 381000091275 وتاريخ 1438/8/28هـ، والتعميم رقم 391000083333 وتاريخ 1439/7/26هـ بشأن ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل. وبناءً على ما ظهر خلال الفترة السابقة من اختلاف الممارسات المعمول بها فيما يتعلق بتحديد مديري الإدارات الرئيسية في شركات التمويل أو من ينوب عنهم والتي يتطلب على شركات التمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل التعيين عليها.

يود البنك المركزي الإفادة بأن المقصود بـ"مديري الإدارات الرئيسية أو من ينوب عنهم" أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل هم مدراء الوظائف الآتية ومن في حكمهم أو من ينوب عنهم (مدير وظيفة الائتمان، مدير وظيفة العمليات، مدير وظيفة مكافحة غسل الأموال في حال استقلاله عن مدير الالتزام). أما مدراء الوظائف – المرتبطون بالرئيس التنفيذي للشركة – خلاف ما ذكر أعلاه، فيكتفى بإشعار البنك المركزي عند التعيين أو الاستقالة.