Skip to main content

حفظ المستندات المرتبطة بعملاء البنوك

الرقم: 371000093889 التاريخ (م): 2016/5/30 | التاريخ (هـ): 1437/8/24 الحالة: معدَّل

رغبة من البنك المركزي في تنظيم مدد احتفاظ البنوك بالمستندات المرتبطة بعملائها، واستناداً إلى الفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23) وتاريخ 1377/05/23هـ‏ التي خولت البنك المركزي إصدار التعليمات الخاصة بالبنوك والمصارف العاملة بالمملكة.

يتوجب على البنوك وضع سياسة داخلية تنظم آلية وإجراءات ومدد حفظ المستندات المرتبطة بعملائها على أن تتضمن هذه السياسة بحد أدنى الآتي:

  1. الاحتفاظ‏ بكافة أصول المستندات الورقية المرتبطة بمعاملات العملاء لمدة عشر سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى الاستمرار في حفظ صورة ضوئية واضحة من هذه المستندات.
  2. الاحتفاظ بكافة أصول المستندات الورقية المرتبطة بدعاوي قضائية أو تحقيقاتها أياً كانت طبيعتها مع حفظ صورة واضحة لها وذلك لمدة عشر سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء القضية.
  3. يتعين على البنوك إشعار عملائها بوسائل كافية حيال الفترة الزمنية للاحتفاظ بالمستندات من خلال العقود المبرمة مع العملاء، والتنويه عنها في موقع البنك الالكتروني.
  4. يكون هناك مراجعة دورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية ضمن برامج المراجعة بشكل سنوي للتحقق من سلامة الحفظ واكتماله والالتزام بأحكام هذا التعميم وأي تعليمات أخرى ذات علاقة والالتزام بسياسة البنك الداخلية المشار إليها أعلاه.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن هذا التعميم لا يخل بمتطلبات أي تعاميم أو تعليمات أخرى ذات علاقة.