Skip to main content

الحث على دراسة فتح فروع إضافية لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها

الرقم: 000045015560 التاريخ (م): 2023/9/18 | التاريخ (هـ): 1445/3/4 الحالة: نافذ

استناداً للفقرة (ج) من المادة الثانية من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (٤٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ والتي نصت على أن من أهداف هذه القواعد توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي ، والفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرون والتي نصت على أنه "يجب على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة، وفي هذه الحالة تقتصر عدم الممانعة على مراكز الصرافة المتحذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي". وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية، واستكمالاً لجهوده في المساهمة في تحقيق ما تضمنته رؤية المملكة ٢٠٣٠، فيما يخص التوسّع في تقديم خدمات الحج والعمرة.

 عليه يأمل البنك المركزي من مراكز الصرافة المتخذة شكل شركة دراسة فتح فروع إضافية لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة في المناطق المركزية للحرمين الشريفين ومطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة في خدمة الحجاج والمعتمرين.