Book traversal links for Article 2: Purpose
المادة الثانية: الغرض
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 | الحالة: نافذ |
تهدف هذه القواعد إلى الآتي: | ||
أ- | وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة. | |
ب- | تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها. | |
ج- | توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي. | |
د- | تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة. | |
هـ- | حماية حقوق العملاء. |