Skip to main content

المادة الثانية: الغرض

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة: نافذ
تهدف هذه القواعد إلى الآتي: 
 
 أ- وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة.
 
 ب- تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها.
 
 ج- توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي.
 
 د- تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة.
 
 هـ- حماية حقوق العملاء.