Skip to main content

المادة الثانية: الغرض

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف هذه القواعد إلى الآتي: 
 
 أ- وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة.
 
 ب- تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها.
 
 ج- توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي.
 
 د- تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة.
 
 هـ- حماية حقوق العملاء.