المادة الثانية: الغرض
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 | |
Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف هذه القواعد إلى الآتي: |
| أ- | وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة. |
| ب- | تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها. |
| ج- | توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي. |
| د- | تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة. |
| هـ- | حماية حقوق العملاء. |
3380