Book traversal links for Article 2: Purpose
المادة الثانية: الغرض
Effective from 2020-08-25 - Aug 24 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف هذه القواعد إلى الآتي: | ||
أ- | وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة. | |
ب- | تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها. | |
ج- | توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي. | |
د- | تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة. | |
ه- | حماية حقوق العملاء. |