Skip to main content
  Versions

 
  • ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة

    الرقم: 42019124التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

     

    استناداً الى الصاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14هـ. وبناءً على أحكام الفقرة (7) من المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم يرخص لها البنك المركزي بذلك"، وعلى أحكام المادة الخامسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك".

    تجدون طيه نسخة من ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة. ويؤكد البنك المركزي على وجوب الالتزام بما ورد في الضوابط للشركات الراغبة بالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التالية:

    1. أن يكون الحد الأدنى لرأس المال مليار ريال سعودي.
    2. ألا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كحد أدنى (لا يوجد خسائر متراكمة).
    3. ألا تزيد متعثرات الشركة (لأكثر من 90 يوم) عن نسبة 5%.
    4. أن تكون الشركة قد حققت أرباح مستقرة لآخر ثلاثة أعوام.
    5. أي متطلبات أخرى يراها البنك المركزي.
    • الجزء الأول: المنهج وحوكمة الشركات

      الرقم: 42019124التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • الفصل الأول: منهج البنك المركزي فيما يخص لوائح عمل شركات التمويل التي تقبل الودائع

        • مقدمة

          1.تنطبق اللوائح الصادرة عن البنك المركزي على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة العربية السعودية
          2.عملاً بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 13/8/1433هـ و لائحته التنفيذية، تحدد هذه الضوابط متطلبات مزاولة نشاط قبول الودائع، وتنظم شركات التمويل المصرح لها بتجميع الودائع الادخارية والآجلة من العملاء غير الأفراد ومنح القروض والائتمانات والسُلف من هذه الودائع
          3.بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الاحترازية الخاصة بشركات التمويل التي تقبل الودائع، يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أيضًا الامتثال لنظام مراقبة شركات التمويل، ولوائح البنك المركزي الخاصة بشركات التمويل، وغيرهما من الأنظمة واللوائح ذات الصلة التي تنطبق على جميع شركات التمويل.
        • أنشطة قبول الودائع/ المنتجات والخدمات

          4.يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع تجميع المدخرات والودائع الآجلة من العملاء غير الأفراد ومنح القروض والائتمانات والسُلف من هذه الودائع مع مراعاة نسب السيولة فيما يتعلق بأصولها السائلة مقابل إجمالي مطلوبات الودائع واللوائح الاحترازية الأخرى على النحو المنصوص عليه لشركات التمويل التي تقبل الودائع. 
          5.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاحتفاظ بسجل واحد أو أكثر من البيانات المحددة في حالة كل مودع؛ يشمل بيانات مثل الاسم وعنوان المودع وأنواع الوديعة وتاريخ الاستلام/تاريخ التجديد وتاريخ الاستحقاق ومعدل الربح المستحق. يجب الاحتفاظ بالسجلات في مكان العمل والحفاظ عليها في حالة جيدة لمدة خمس سنوات ميلادية تلي السنة المالية التي تم فيها إدخال آخر قيد لسداد الوديعة أو تجديدها
      • الفصل الثاني: تفويض البنك المركزي لشركات التمويل التي تقبل الوادائع

        6.يحظر على شركات التمويل مزاولة نشاط قبول الودائع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي لتعيينها بوصفها شركة تمويل تقبل الودائع.
         
        7.يجب أن يُرفق بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة نشاط قبول الودائع دراسة الجدوى وخطة عمل، لمدة ثلاث سنوات، لأعمال قبول الودائع المقترحة؛ والتي توضح مهمة ورؤية ونطاق وطبيعة العمليات التجارية وتحليل الربحية والضوابط الداخلية وإجراءات المراقبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
         
         1.الهيكل التنظيمي المقترح.
         2.السوق التي ستزاول شركة التمويل فيه نشاطها.
         3.جدول بجميع النفقات الأولية بما فيها تكاليف شركة التمويل، وجميع النفقات المتعلقة بإنشاء شركة التمويل أو تحويلها.
         4.الميزانيات العمومية المتوقعة، وبيانات الدخل والنفقات والتدفقات النقدية لمدة ثلاث سنوات مدعومة بما يأتي:
         
          أ)تجميع الودائع المتوقعة والأرباح المستحقة، مع تحديد مصادر الودائع المتوقعة بشكل منفصل،
          ب)الإقراض المتوقع والسلف التي ستُقدم والأرباح المستحقة، مع تحديد مجالات الإقراض الرئيسة بما فيها مكونات الإقراض بحسب القطاع المقصود، 
          ج)النقد المتوقع والأصول السائلة الأخرى التي سيُحتفظ بها،
          د)المخصص المطلوب للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وشطب القروض، بما في ذلك دليل السياسات والإجراءات،
          هـ)النفقات التشغيلية المتوقعة بما فيها الإيجارات والرواتب ومزايا الموظفين ومكافآت المديرين، وما إلى ذلك،
          و)المستويات المقترحة للأصول الثابتة؛ بما فيها المباني والمعدات التجارية،
          ز)الدخل الآخر؛ شامل العمولات والرسوم والخصومات وما إلى ذلك.
          ح)تحليل حساسية معدل الربح على التوقعات المقدمة، أو أي تحليل مماثل آخر، مع توفير المستويات اللازمة من تخطيط الحالة الافتراضية في حالة تغير الظروف الاقتصادية أو عندما تكون توقعات العمل أقل من المتوقع؛ مع توضيح الافتراضات التي تدعم القوائم المالية الأولية وتحليل الحساسية وتخطيط الحالة الافتراضية بشكل كامل،
          ط)البيانات الإحصائية ومعلومات السوق الأخرى، والتي على الأرجح قد جُمِعت وحُلِلت وتشمل الأنشطة الاقتصادية ومجالات التشغيل المخطط لها، حيث ستُتكبد الإيرادات والنفقات، بما في ذلك التحليل التنافسي التفصيلي، و
          ي)النطاق المخطط للعمليات بما في ذلك الخدمات والمنتجات التي ستُقدم، والقدرة على تقديم هذه الخدمات، والطلب المتوقع على الخدمات، والمجموعات المختلفة من العملاء أو قطاعات السوق التي تريد شركة التمويل خدمتها،
          ك)سياسات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية لشركة التمويل بما في ذلك، من بين أمور أخرى، إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، والضوابط الداخلية، والبنية التحتية المادية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 
          ل)استراتيجيات أو خطط تجميع الودائع ومنهجيات التسويق،
          م)دليل سياسة إدارة الإقراض ومنح الائتمان،
          ن)دليل تطوير الموارد البشرية
          س)دليل الأصول.
          ع)سياسات وإجراءات إدارة السيولة والصناديق.
          ف)نظام معلومات الإدراة وأمن المعلومات.
          ص)رأس المال والتخطيط ووضع الميزانية.
          ق)دليل إجراءات المحاسبة، و
          ر)دليل المراجعة والرقابة الداخلية (بما في ذلك ضوابط الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)،
         
         5.دليل على مصادر رأس المال ومدى توفره شاملاً نسخًا من كشوف الحسابات المصرفية، أو سندات الخزينة، أو غيرها من النماذج المستخدمة للاحتفاظ برأس المال.
      • الفصل الثالث: حوكمة الشركات وإدارة المخاطر

        • مقدمة

          8.تنطبق هذه المتطلبات التنظيمية على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع ذات الصلة. وتحدد متطلبات البنك المركزي للحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر لشركات التمويل التي تقبل الودائع وكيفية امتثالها لهذه الضوابط. وتشمل هذه الضوابط الجوانب الآتي بيانها:
           1.متطلبات عامة.
           2.وظيفة ومسؤوليات الإدارة العليا.
           3.الفصل بين الوظائف.
        • متطلبات عامة

          9.يتطلب البنك المركزي أن تكون ترتيبات وعمليات وآليات الحوكمة وإدارة المخاطر التي تنفذها شركات التمويل التي تقبل الودائع متناسبة مع طبيعة وحجم وتعقيد المخاطر الكامنة في أعمالها وأنشطتها
        • التوقعات فيما يتعلق بالإدارة العليا ومسؤولياتها

          10.يشترط البنك المركزي أن توفر شركة التمويل التي تقبل الودائع ترتيبات حوكمة وإدارة مخاطر قوية؛ والتي تشمل هيكل تنظيمي محدد مع تسلسل مسؤولية واضح وشفاف ومتسق. ويجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء الإدارة العليا. ويجب في الأوصاف الوظيفية الآتي:
           1.تحديد مجالات أنشطة شركة التمويل التي تقبل الودائع التي يكون المدير الأول مسؤولاً عنها بوضوح،
           2.أن تُضمّن في كل طلب يُقدم إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة المسبقة بوصفه مدير أول وفقًا للوائح ذات الصلة والمناسبة لدى البنك المركزي، و
           3.أن تُحدّث ويعاد تقديمها في حالة وجود تعديل كبير في مسؤوليات المدير الأول وفقًا للوائح ذات الصلة والمناسبة لدى البنك المركزي 
          11.يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع أيضًا إعداد وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة والاحتفاظ بها؛ وهي وثيقة واحدة محدثة تحدد ترتيبات الإدارة والحوكمة وإدارة المخاطر في شركة التمويل التي تقبل الودائع. ويجب أن تكون وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة متناسبة وتتضمن معلومات حول علاقة الشركة مع المقر الرئيسي والمجموعة
        • مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

          12.يتطلع البنك المركزي لأن يتولى مجلس إدارة شركة التمويل التي تقبل الودائع الإشراف على أنشطة الشركة؛ بما فيها مسائل حوكمة الشركات المتعلقة بشركة التمويل التي تقبل الودائع. وعلى هذا النحو، يتطلب البنك المركزي أن يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن العمليات التشغيلية لشركة التمويل التي تقبل الودائع.

           
          13.في حين أن مجلس الإدارة قد لا يتولى جميع المسؤوليات أو الأنشطة بشكل مباشر، فإن البنك المركزي يشترط أن يضطلع مجلس الإدارة بمسؤوليته الشاملة عن عمليات شركة التمويل التي تقبل الودائع. وبصرف النظر عمن يتولى الوظائف المختلفة، يشترط البنك المركزي أن يضطلع مجلس الإدارة بالآتي:

           
           1.التأكد من أن أهداف العمل والاستراتيجيات والخطط الموضوعة لشركة التمويل التي تقبل الودائع متناسبة مع إطار عمل الشركة.
           2.التأكد من تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة (أي أنظمة رقابة) لإدارة المخاطر بغض النظر عن محل تطبيق الضوابط،
           3.تلقي تقارير شاملة ومنتظمة لفهم أعمال شركة التمويل التي تقبل الودائع ومراقبتها، و
           4.إجراء، أو طلب إجراء، تقييم مستقل منتظم لمدى كفاية الضوابط وفعاليتها. ويمكن طلب إجراء تقييم مستقل من الأفراد أو المجموعات المعينة لهذا الدور؛ مثل المراجعة الداخلية أو إدارة المخاطر (سواء في شركة التمويل التي تقبل الودائع أو المقر الرئيس)، أو من أطراف خارجية مؤهلة.

           
          14.يتعين على مجلس الإدارة التأكد من تطبيق سياسات وإجراءات قوية لإدارة الأصول والمطلوبات المسجلة في دفاتر وسجلات شركة التمويل التي تقبل الودائع والحسابات ذات الصلة (على سبيل المثال الودائع والقروض والاستثمارات وما إلى ذلك).

           
          15.يتعين على مجلس الإدارة التأكد من امتثال شركة التمويل التي تقبل الودائع لجميع التشريعات واللوائح المعمول بها، وإدارة أعماله وشؤونه بطريقة تتفق مع متطلبات البنك المركزي السعودي المعمول بها.

           
          16.في حين أنه يجوز لمجلس الإدارة تفويض مسؤولية تسيير شؤون الشركة اليومية للإدارة، فإن البنك المركزي يشترط أن يكون مجلس الإدارة في وضع يسمح له بالإشراف على التقارير التنظيمية لشركة التمويل التي تقبل الودائع. لذلك، يتوقع البنك المركزي أن يتمتع مجلس الإدارة، أو يضمن أن الأفراد الذين يمارسون أنشطة تتعلق بشركة التمويل التي تقبل الودائع يتمتعون، بفهم جيد للتشريعات واللوائح والإرشادات المعمول بها، فضلاً عن أنشطة وسجلات شركة التمويل التي تقبل الودائع ذات الصلة؛ بما في ذلك أصولها ومطلوباتها وإيراداتها ونفقاتها. كما يتوقع البنك موافقة مجلس الإدارة على أي عمل يقوم به آخرون (على سبيل المثال، المقر الرئيس أو أي كيان آخر داخل المجموعة) ويجب أن يتأكد من تصحيح أي أوجه قصور.

           
        • الفصل بين الوظائف

          17.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن أن أداء وظائف متعددة من قبل الأشخاص المكلفين بها لا يمنع هؤلاء الأشخاص من أداء أي وظائف معينة بشكل سليم وصادق ومهني. ويجب على كبار الموظفين داخل الشركة أن يحددوا الترتيبات المتعلقة بفصل الواجبات داخل الشركة ومنع النزاعات.

           
          18.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن عدم تقييد صلاحية أي فرد لأداء كل ما يأتي:
           
           1.الشروع في تنفيذ معاملة،
           2.إلزام شركة التمويل التي تقبل الودائع،
           3.سداد أي دفعات، و
           4.إجراء الحسابات.
          19.عندما لا تتمكن شركة التمويل التي تقبل الودائع من ضمان الفصل الكامل بين الواجبات لأن لديها عددًا محدودًا من الموظفين، فيجب عليها التأكد من تطبيق ضوابط تعويضية كافية، مثل المراجعة المتكررة، من قبل كبار المديرين ذوي الصلة في شركة التمويل التي تقبل الودائع.

           
    • الجزء الثاني: اللوائح الاحترازية 2

      • الفصل الرابع: متطلبات رأس المال

        • متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

          20.تلتزم جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع، في جميع الأوقات، بإجراء الآتي:
           
           1.الاحتفاظ بالسجلات؛ بما فيها الميزانيات العمومية والقوائم الدورية للدخل والنفقات، لتمكين الحساب السليم لكفاية رأس مال المؤسسة بنسبة 20٪، و
           2.الحفاظ على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المحدد.

           
          21.يحدد البنك المركزي ما إذا كانت المؤسسة ملتزمة بمتطلبات كفاية رأس المال وفقًا لهذه اللوائح.

           
        • معايير نسب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى

          22.قد يطلب البنك المركزي نِسَب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى لشركة تمويل تقبل الودائع فردية بناءً على معايير تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي في حالة:
           
           1.تكبدت شركة التمويل التي تقبل الودائع خسائر تؤدي إلى نقص رأس المال،
           2.تتعرض شركة التمويل التي تقبل الودائع لمخاطر كبيرة،
           3.تمتلك شركة التمويل التي تقبل الودائع كمية كبيرة من الأصول ذات الجودة الرديئة
           4.كانت شركة التمويل التي تقبل الودائع تنمو بسرعة دون وجود رأس مال مناسب ونظام لإدارة المخاطر من بين احتياجات الموارد الأخرى التي قد يحددها البنك المركزي،
           5.توجد احتمالية أن تتأثر شركة التمويل التي تقبل الودائع سلبًا بأنشطة أو ظروف شركتها القابضة (حيث تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع مملوكة بالكامل لمؤسسة أخرى).
        • البنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية

          23.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تقييم المخاطر وتولي مسؤوليتها عند تقييم قياس كفاية رأس المال الخاص بها.
           
          24.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تُصنِّف وتعيِّن ترجيح المخاطر للتعرض لمخاطر منح الائتمان إلى أربع فئات وفقًا لتعرضاتها النسبية للمخاطر، على النحو الآتي:
           
           1.يجب تعيين ترجيح صفري للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية؛ بما فيها النقد والأرصدة لدى البنك المركزي والمطالبات على حكومة المملكة العربية السعودية عن طريق الاستثمارات في الأوراق المالية لحكومة المملكة العربية السعودية والقروض المضمونة بالكامل بالنقد والقروض المضمونة من قِبل الحكومة،
           2.ترجيح بنسبة 20%، حيث تكون الودائع والأرصدة المستحقة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات التمويل التي تقبل الودائع والمطالبات (القروض والسلف) المضمونة من قِبل بنك تنمية متعدد الأطراف أو بنك تنمية إقليمي أو هيئات تنمية،
           3..ترجيح بنسبة 50%، حيث تكون القروض مضمونة بالكامل بعقار سكني يقع داخل المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية؛ والتي يشغلها المقترض أو يستأجرها، و
           4.يُطبق ترجيح بنسبة 100% على جميع المطالبات الأخرى على القطاعين العام والخاص، والتي لا تشملها الفئات الأخرى، وتشمل الودائع في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل العقاري وشركات التمويل التي تقبل الودائع الخاضعة للإدارة النظامية؛ والمباني والأصول الثابتة الأخرى، والقروض والسلف، والأوراق المالية المخفضة وجميع الأصول الأخرى لهذه المؤسسات.
           
        • البنود خارج الميزانية العمومية

          25.تضمن كل شركة تمويل تقبل الودائع الآتي:
           
           1.يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 0% للبنود خارج الميزانية العمومية المضمونة بالكامل بالنقد أو ما يعادله وتلك المضمونة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، و
           2.يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 50% للبنود خارج الميزانية العمومية التي يتجاوز تاريخ استحقاقها عامًا، بما في ذلك سندات الأداء وسندات العطاء.
           
        • التقارير المقدمة الى البنك المركزي

          26.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع إعداد تقارير رأس المال بالنسبة للأصول المرجحة بالمخاطر وتقديمها إلى البنك المركزي في نهاية كل شهر بحيث تُستلم في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وذلك بالشكل المنصوص عليه في الملحق (أ) من هذه اللوائح.
           
      • الفصل الخامس: متطلبات السيولة

        • خطة إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة

          27.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تخطط وتموّل متطلبات السيولة لديها على مدى فترات زمنية محددة تحددها الشركة.
           
          28.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تضع خطة لإدارة مخاطر السيولة معتمدة من مجلس الإدارة (أو السلطة المفوضة من قِبله). يتعين أن تتناول خطة إدارة مخاطر السيولة على الأقل الآتي:
           
           1.الهياكل الإدارية وأنظمة المعلومات،
           2.قياس متطلبات التمويل الصافي ومراقبتها،
           3.التخطيط للتمويل الطارئ، و
           4.الضوابط الداخلية لإدارة السيولة.
           
        • الحد الأدنى النظامي

          29.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تحتفظ بحد أدنى من الأصول السائلة بنسبة عشرين بالمائة (20%) من جميع مطلوبات الودائع والمطلوبات المستحقة وقصيرة الأجل.
           
          30.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أيضًا أن تحتفظ لدى البنك المركزي، في جميع الأوقات، بودائع نظامية بمبلغ لا يقل عن 4% من مطلوبات الودائع. ويجوز للبنك المركزي، إذا ارتأى أن ذلك في المصلحة العامة، تغيير النسبة المذكورة أعلاه.
           
          31.لا يجوز أن تتجاوز مطلوبات الودائع لشركة تمويل تقبل الودائع 15 ضعف إجمالي رأس مالها. وإذا تجاوزت مطلوبات الودائع هذا الحد، فيجب على الشركة خلال شهر واحد من تاريخ تقديم معلومات السيولة الخاصة بها وفقًا للملحق ب؛ إما زيادة إجمالي رأس مالها إلى الحد المقرر أو إيداع 50% من الودائع الزائدة لدى البنك المركزي.

           
        • التقارير

          32.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع إعداد معلومات السيولة وتقديمها إلى البنك المركزي في نهاية كل شهر، بحيث تُستلم بحلول اليوم الخامس عشر من العمل من الشهر التالي، على النحو المبين في الملحق (ب) من هذه اللوائح.
           
          33.إذا وافق تاريخ تقديم الإقرارات عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية، يصبح موعد التقديم النهائي يوم الخميس أو اليوم السابق للعطلة الرسمية.
           
      • الفصل السادس: جودة الأصول

        • وحدة مراجعة القروض بشركات التمويل التي تقبل الودائع

          34.تعمل كل وحدة لمراجعة القروض بشركة التمويل التي تقبل الودائع الآجل على التأكد من الآتي:
           
           1.التزام محفظة التمويل ووحدة الإقراض بسياسة إقراض مكتوبة سليمة، وافق عليها واعتمدها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبله،
           2.توجيه الإدارة ومجلس الإدارة فيما يتعلق بمخاطر منح الائتمان، إلى جانب المخاطر الأخرى، وفعالية التحكم في إدارة المخاطر،
           3.تحديد الحسابات المتعثرة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب وتصنيفها داخليًا وفقًا لمعايير التصنيف الواردة في هذه اللوائح، و
           4.توفير مستوى مناسب وكافٍ من المخصصات للخسارة المحتملة والحفاظ عليها في جميع الأوقات.
           
        • مراجعة القروض وتصنيفها

          35.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع مراجعة المخصصات المناسبة لمحفظة التمويل وتصنيفها وتوفيرها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
           
          36.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تصنيف القروض والسُلف بالطريقة المنصوص عليها في  الملحق (ج)  في هذه اللوائح.

           
          37.عندما تمنح شركة تمويل تقبل الودائع قروضًا متعددة لمقترض واحد، ويكون أي قرض من هذه القروض متعثر، يجب على الشركة تقييم كل قرض آخر لهذا المقترض ووضع هذه القروض في حالة تعثر وفقًا لذلك.
           
        • تصنيف القروض المعاد التفاوض عليها أو المعاد هيكلتها

          38.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه أو المعاد هيكلته في فئة دون المستوى ما لم:
           
           1.تُسدد جميع الأقساط والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "عادي".
           2.تُسدد جميع الأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "مراقب"
           
          39.يجب أن يستمر تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه أو المعاد هيكلته المصنف على أنه مشكوك في تحصيله أو خسارة ما لم:
           
           1.تُسدد جميع الأقساط والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "مراقب" أو
           2.تُسدد جميع الأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "دون المستوى" و
           3.تُسدد جميع الأقساط الأصلية والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وكان هناك سداد ثابت لثلاثة أقساط، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "عادي".
           
          40.لا يجوز لأي شركة تمويل تقبل الودائع أن تعيد هيكلة، أو التفاوض على، أي قرض أو تسهيلات ائتمانية أكثر من مرتين على مدى عمر القرض أو التسهيلات الائتمانية الأصلية.
           
          41.يُصنّف أي قرض أو تسهيلات ائتمانية أعيدت هيكلتهما للمرة الثانية على أنهما دون المستوى إذا سُددت جميع الأقساط والأرباح المستحقة بالكامل في وقت إعادة التفاوض: بشرط أنه في حالة سداد جميع الأرباح المستحقة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، يُصنف القرض أو التسهيلات الائتمانية على أنهما مشكوك فيهما.
           
          42.في حالة تصنيف القرض على أنه متعثر، يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تعليق أي ربح على هذه القروض والسُلف و (أ) عدم التعامل مع الربح المعلق بوصفه دخل، و (ب) مراعاة جميع الأرباح المعلقة عند حساب المخصصات للحسابات المتعثرة، و (ج) عكس أي أرباح مستحقة، لكن لم تُحصل، على قروض أو تسهيلات ائتمانية متعثرة في الدخل، وإضافتها إلى حساب الأرباح المعلقة حتى سدادها نقدًا من قِبل المقترض.
           
          43.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع ضمان إعادة القرض أو التسهيلات الائتمانية المتعثرة إلى أساس الاستحقاق فقط عند سداد جميع المستحقات المتبقية والالتزامات غير المدفوعة حتى الآن.
           
          44.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع ضمان عكس جميع الأرباح المستحقة، لكن لم تُحصّل، على القروض أو التسهيلات الائتمانية المتعثرة سابقًا في الدخل، وإضافتها إلى حساب الأرباح المعلقة حتى سدادها نقدًا من قِبل المقترض.
           
          45.في إطار تحديد مبلغ الخسارة المحتملة في قروض محددة أو في محفظة التمويل الإجمالية، يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع الاسترشاد بنسب الحد الأدنى الآتية للتخصيص:
           
           1.بالنسبة للقروض المصنفة "عادية"، 1%،
           2.بالنسبة للقروض المصنفة "مراقبة"، 5%،
           3.بالنسبة للقروض المصنفة "دون المستوى"، 25%،
           4.بالنسبة للقروض المصنفة "مشكوك في تحصيلها"، 75%،
           5.بالنسبة للقروض المصنفة "خسارة"، 100%.
           
          46.عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أقل من المخصصات المطلوبة بموجب هذه اللوائح، يتم التعامل مع المخصصات الزائدة بوصفها مخصصات للأرباح المحتجزة.
           
          47.عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أعلى من المخصصات المطلوبة بموجب هذه اللوائح، يتم اعتبار رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كافية لأغراض هذه اللوائح.
           
          48.تلتزم شركة التمويل التي تقبل الودائع بقواعد المخصصات الصادرة عن البنك المركزي، والمتطلبات التي تحدد التعرض لمخاطر منح الائتمان التنظيمية وأي تغييرات عليها.
           
        • شطب القروض

          49.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع شطب أي قرض أو جزء من قرض من ميزانيتها العمومية في الحالات الآتية:
           
           1.عندما تفقد المؤسسة السيطرة على الحقوق التعاقدية على القرض،
           2.يعتبر القرض، ككل أو جزء منه، غير قابل للتحصيل أو لا يوجد احتمال واقعي لاسترداده،
           3.أصبح المقترض مفلسًا، أو
           4.تم التخلي عن جهود تحصيل الديون لأي سبب آخر.
           
          50.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع مراجعة أصولها سنويًا على الأقل واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة، في حالة حدوث خسارة فعلية للأصل أو عندما يكون المبلغ القابل للاسترداد للأصل أقل من قيمته الدفترية.
           
          51.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع تقديم نسخة من تقرير المراجعة إلى البنك المركزي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ المراجعة.

           
      • الملحق (أ): تقرير رأس المال الى الأصول المرجحة بالمخاطر

        اسم شركة التمويل التي تقبل الودائع...................................................................................................
        المدة...................................................................................................
         مكونات رأس المالالمبالغ
        (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
         
        1.رأس المال الأساسي (الفئة 1) 
        1.1.1رأس المال المدفوع من الأسهم العادية 
        2.1.1علاوة إصدار الأسهم غير القابلة للاسترداد 
        3.1.1الأرباح المحتجزة/الخسائر المتراكمة 
        4.1.1الأرباح الصافية بعد الضرائب، حتى تاريخه في العام الحالي (50% فقط) 
        5.1.1مِنَح رأس المال 
        6.1.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد غير المتراكمة 
        7.1.1الاحتياطيات الأخرى 
        8.1.1الإجمالي الفرعي (من 1.1.1 إلى 7.1.1) 
        مطروحًا منها الاقتطاعات 
        9.1.1الاستثمار في منشأة تابعة 
        10.1.1الشهرة التجارية 
        11.1.1الأصول الملموسة 
        12.1.1إجمالي الاقتطاعات (من 9.1.1 إلى 11.1.1) 
        13.1.1رأس المال الأساسي (8.1.1 مطروحًا منه 12.1.1) 
        2.1رأس المال التكميلي (الفئة 2) 
        1.2.1احتياطيات إعادة التقييم (25%) 
        2.2.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد المتراكمة 
        3.2.1السندات القابلة للتحويل واستثمارات رأس المال المماثلة 
        4.2.1الديون الثانوية الدائمة 
        5.2.1الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد لمدة محدودة 
        6.2.1الديون الثانوية محددة المدة 
        7.2.1احتياطي خسائر القروض النظامي 
        8.2.1إجمالي رأس المال التكميلي (من 1.2.1 إلى 7.2.1) 
        9.2.1(%) رأس المال التكميلي / رأس المالي الأساسي 
        3.1إجمالي رأس المال (13.1.1 + 8.2.1) 
        4.1إجمالي أموال المساهمين 
        5.1الفرق (4.1 مطروحًا منها 3.1) 

         

        2.الأصول المدرجة ضمن الميزانية العموميةالمبلغ
        (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
         
        الترجيحقيمة الأصول المرجحة بالمخاطر
        1.2النقد بالعملة المحلية 0 
        2.2الأرصدة لدى البنك المركزي  0 
        2.1أذونات الخزينة الحكومية السعودية 0 
        2.2سندات الخزينة الحكومية السعودية 0 
        3.2الإقراض المضمون بالكامل بالنقد 0 
        4.2السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية 0 
        7.2النقد بالعملات الأجنبية 0 
        8.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية 0.2 
        9.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية 0.2 
        10.2أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 0.2 
        11.2المطالبات المضمونة من قِبل بنوك التنمية متعددة الأطراف 0.2 
        12.2القروض والسُلف المضمونة بالعقارات السكنية 0.5 
        13.2القروض والسُلف الأخرى (صافي المخصصات) 1.0 
        14.2الاستثمارات الأخرى 1.0 
        15.2الأصول الثابتة (صافي الاستهلاك) 1.0 
        16.2الأصول الأخرى 1.0 
        17.2الإجمالي (من 1.2 إلى 16.2)   
        18.2إجمالي الأصول   
        3.الأصول خارج الميزانية العمومية   
         الطرف الآخر/الضمانمكافئ المخاطر الائتمانيةالترجيحقيمة الأصول المرجحة بالمخاطر
        1.3المعاملات المضمونة بالنقد   
        2.3الحكومة السعودية   
        3.3المؤسسات المالية المحلية   
        4.3البنوك الأجنبية والحكومات الأجنبية   
        5.3سندات الأداء، وسندات العطاء، وخطابات الاعتماد الاحتياطية، والالتزامات الأخرى ذات أجل الاستحقاق الأصلي الذي يتجاوز عامًا واحدًا   
        6.3أخرى   
        7.3الإجمالي (من 1.3 إلى 6.3)   

         

        4.حسابات نسبة رأس المال 
        1.4رأس المال الأساسي وفقًا للبند 13.1.1 أعلاه 
        2.4إجمالي رأس المال وفقًا للبند 3.1 أعلاه 
        3.4إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر للبنود المدرجة ضمن الميزانية وفقًا للبند 18.2 أعلاه 
        4.4إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر للبنود خارج الميزانية وفقًا للبند 7.3 أعلاه 
        5.4إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (3.4 + 4.4) 
        6.4إجمالي الودائع 
        7.4رأس المال الأساسي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر(5.4/1.4)% 
        8.4الحد الأدنى لرأس المال الأساسي إلى متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر 
        9.4الفائض (العجز) (7.4 مطروحًا منه 8.4) 
        10.4رأس المال الأساسي إلى الودائع (6.4/4.4)9% 
        11.4الحد الأدنى لرأس المال الأساسي إلى متطلبات الودائع 
        12.4الفائض/ (العجز) (0.5 مطروحًا منه 1.5) 
        13.4إجمالي رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (5.4/2.4)% 
        14.4الحد الأدنى لإجمالي رأس المال إلى متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر 
        15.4الفائض/ (العجز) (3.5 مطروحًا منه 4.5) 
        • تعليمات إكمال تقرير رأس المال الى الأصول المرجحة بالمخاطر

          1.مكونات رأس المال
           
          1.1رأس المال الأساسي (الفئة 1)
           
          1.1.1رأس المال المدفوع من الأسهم العادية
           
           يشير إلى القيمة الاسمية للأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل.
           
          2.1.1علاوة إصدار الأسهم غير القابلة للاسترداد/ (الخصم)
           
           تشير إلى الفرق بين السعر الإسمي وسعر شراء الأسهم، وهي غير قابلة للاسترداد.
           
          3.1.1الأرباح المحتجزة/ الخسائر المتراكمة
           
           تشير إلى الأرباح المحتجزة أو الخسائر المتراكمة من الأرباح/ الخسائر في السنوات السابقة. ومع ذلك، ينبغي أن تستبعد هذه الأرباح الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة المتراكمة على الأدوات المالية.
           
          4.1.1%50 من الأرباح بعد الضريبة غير المراجعة للسنة الحالية
           
           هذا يمثل 50% من الأرباح غير المراجعة بعد الضريبة للسنة الحالية حتى تاريخه. يجب أن تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع قد حددت مخصصات كافية للقروض والسلف والاستهلاك والإطفاء والنفقات الأخرى. ولتحقيق الرقم المطبق، يجب مراعاة أي أرباح مقترحة أو مؤقتة. ومع ذلك، يجب استبعاد الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة التراكمية على الأدوات المالية. في حالة الخسارة، يجب تضمين المبلغ الكامل.
           
          5.1.1منح رأس المال
           تشير إلى التبرعات التي تُقرضها المؤسسة للعملاء والتي لا يمكن استردادها أو سدادها.
           
          6.1.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد غير المتراكمة
           
           تشير إلى الأسهم التي لها مطالبة دائمة على الشركة كل عام، ولكن مع عدم ترحيل المطالبة في حالة عدم السداد وعدم استردادها.
           
          7.1.1الاحتياطات الأخرى
           تشير إلى كل الاحتياطيات الأخرى التي لم ترِد أعلاه. ويجب أن تكون هذه الاحتياطيات دائمة وغير مثقلة بالرهن وغير قابلة للاسترداد وبالتالي قادرة على تعويض الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن تستبعد الاحتياطيات المكاسب والخسائر التراكمية غير المحققة على الأدوات المالية المتاحة للبيع.
           
          8.1.1الإجمالي الفرعي
           اكتب في هذا السطر الإجمالي الفرعي لجميع البنود من 1.1.1 إلى 7.1.1.
           
          9.1.1الاستثمارات في المنشآت التابعة وأدوات حقوق الملكية للمؤسسات المالية الأخرى
           
           لمنع الاستخدام المتعدد لموارد رأس المال نفسها في مؤسسات مالية مختلفة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع خصم أي استثمار في المنشآت التابعة التي تزاول أعمالاً مصرفية أو أعمال شركات مالية وأدوات حقوق الملكية للمنشآت الأخرى.
           
          10.1.1الشهرة التجارية
           
           الفرق بين قيمة الشركة ككل ومجموع القيم العادلة لأصولها الصافية القابلة للفصل في وقت الاستحواذ.
           
          11.1.1الأصول غير الملموسة الأخرى
           
           الأصول التي ليس لها وجود مادي، مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والصيغ والعلامات التجارية والامتيازات وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا ينبغي خصم برامج الكمبيوتر.
           
          12.1.1إجمالي الاقتطاعات
           
           إجمالي جميع البنود من 9.1.1 إلى 11.1.1.

           
          13.1.1رأس المال الأساسي
           
           رأس المال الأساسي هو ناتج اقتطاع السطر 12.1.1 من السطر 8.1.1.

           
          2.1رأس المال التكميلي (الفئة 2)
           
          1.2.1احتياطيات إعادة التقييم
           
           احتياطيات إعادة تقييم الأصول الثابتة والأراضي والمباني بناءً على تقييم مستقل ومهني بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
           
          2.2.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد المتراكمة
           
           أسهم غير قابلة للاسترداد ولها مطالبة قائمة على الشركة، وتُرحَّل المطالبة في حالة عدم سدادها في العام الحالي.
           
          3.2.1السندات القابلة للتحويل واستثمارات رأس المال المماثلة
           
           السندات القابلة للتحويل هي أدوات تُثبت وعد الشركة بسداد قرض عند الاستحقاق؛ والذي يمكن تحويله إلى أسهم في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق. ومن الاستثمارات الرأسمالية المماثلة الأخرى السندات غير المضمونة القابلة للتحويل والسندات والقروض وما إلى ذلك.
           
          4.2.1الديون الثانوية الدائمة
           
           حقوق ملكية دين أو رأس مال قرض، وهي غير قابلة للاسترداد.
           
          5.2.1الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد لمدة محدودة
           
           أسهم ممتازة محدودة المدة والتي لا تقل عن خمس سنوات ويمكن استردادها.
           
          6.2.1الديون الثانوية محددة المدة
           
           تشير إلى رأس المال المقترض أو السندات أو الأوراق التجارية المالية أو حقوق الملكية ذات مدة الاستحقاق الأصلية التي تبلغ خمس سنوات أو أكثر.
           
          7.2.1احتياطي خسائر القروض النظامي
           
           المخصصات المحددة من الأرباح المحتجزة (احتياطيات الإيرادات). ولن ينطبق هذا إلا إذا كانت المخصصات المحسوبة بموجب متطلبات الجودة تتجاوز خسائر الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب معايير إعداد التقارير المالية الدولية.
           
           ومع ذلك، لا ينبغي أن يتجاوز احتياطي خسائر القروض المؤهل كرأس مال تكميلي 1.25% من القيمة الإجمالية للأصول المرجحة بالمخاطر.
           
          8.2.1إجمالي رأس المال التكميلي
           
           الإجمالي الفرعي للبنود في الأسطر من 1.2.1 إلى 7.2.1.
           
          9.2.1رأس المال التكميلي / رأس المالي الأساسي (%)
           
           النسبة المئوية لرأس المال التكميلي إلى رأس المال الأساسي. يجب ألا يتجاوز إجمالي رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي. وفي حالة تجاوز رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي، فإن رأس المال التكميلي المؤهل يقتصر على مبلغ رأس المال الأساسي.
           
          10.2.1إجمالي رأس المال
           
           إجمالي رأس المال هو مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال التكميلي، أي مجموع الأسطر 13.1.1 و8.2.1
           
          11.2.1إجمالي أموال المساهمين
           
           يجب أن يتفق الرقم المذكور في هذا السطر مع إجمالي أموال المساهمين على النحو المذكور في الميزانية العمومية الشهرية.
           
          12.2.1الفرق
           
           يجب تسجيل أي فرق بين إجمالي رأس المال وإجمالي أموال المساهمين في هذا السطر وإرفاق مطابقة بينهما.
           
          2.الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية
           
          1.2النقد
           
           اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات المحلية)
           
          2.2الأرصدة لدى البنك المركزي 
           
           يتضمن ذلك اتفاقية إعادة الشراء العكسي مع البنك المركزي، ومتطلبات الاحتياطي، وأي أرصدة أخرى يحتفظ بها البنك.
           
          3.2أذونات الخزينة الحكومية السعودية
           
           أذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية.
           
          4.2سندات الخزينة الحكومية السعودية
           
           سندات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية.
           
          5.2الإقراض المضمون بالكامل بالنقد
           
           اكتب هنا جميع الديون الأخرى المضمونة بالكامل بالنقد.
           
          6.2السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية
           
           تشير إلى جميع القروض والسُلف المضمونة أصولاً من قِبل الحكومة السعودية.
           
          7.2النقد بالعملات الأجنبية
           
           اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات الأجنبية)
           
          8.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية
           
           تتضمن الودائع والأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المحلية والشركات المالية وشركات تمويل الرهن العقاري بالإضافة إلى الأرصدة لليلة واحدة.
           
          9.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية
           
           الأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المراسلة والمؤسسات المالية في الخارج.
           
          10.2أذونات وسندات الخزينة الأجنبية
           
           سندات وأذونات تصدرها الحكومات الأجنبية والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى.
           
          11.2المطالبات المضمونة من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف
           
           القروض والسُلف وأدوات سوق رأس المال مثل الأوراق التجارية المالية التي تضمنها بنوك التنمية متعددة الأطراف.
           
          12.2القروض المضمونة بالعقارات السكنية
           
           التسهيلات المضمونة بعقارات سكنية تقع ضمن المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية. ويجب أن تكون هذه التسهيلات فقط المصنفة على أنها عادية بموجب تقرير جودة الأصول وأن تعمل وفقًا للشروط والأحكام الأصلية المحددة في خطاب العرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الضمان مكتملًا من جميع النواحي وأن تغطي قيمته الحالية للبيع القسري بالكامل الديون المستحقة بهامش لا يقل عن 20٪. ولن يُطبق الترجيح بنسبة 50٪ على وجه التحديد على القروض المقدمة للشركات العاملة في مجال البناء السكني المضاربي أو التطوير العقاري.
           
          13.2القروض والسُلف الأخرى
           
           تشير هذه إلى القروض والسُلف التي لا تضمنها الحكومة السعودية ولا بالنقد. وتشمل أيضًا الأوراق التجارية المالية والسندات المؤسسية ويجب تسجيلها عنها صافية من المخصصات. يجب حساب المخصصات وفقًا لتقرير جودة الأصول. ومع ذلك، لا ينبغي خصم المخصصات المخصصة من الأرباح المحتجزة من القروض والسُلف.
           
          14.2الاستثمارات الأخرى
           
           الاستثمارات في الشركات الأخرى بخلاف المؤسسات المالية.
           
          15.2الأصول الثابتة
           
           الأصول المشتراة لاستخدامها في تسيير الأعمال أو لأغراض الاستثمار، مثل الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والأراضي والمباني المملوكة ملكية حرة أو مستأجرة. ويجب إظهارها صافية من الاستهلاك المتراكم أو التكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة.
           
          16.2المبلغ المستحق من شركات المجموعة
           
           مطالبة المؤسسة التي تقدم إقرارها من شركات المجموعة الأخرى التي ليست مؤسسات مالية.
           
          17.2الأصول الأخرى
           
           الأصول الأخرى التي لم ترِد أعلاه.
           
          18.2إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية
           
           اكتب في هذا السطر إجمالي الأصول المدرجة في الميزانية العمومية، أي إجمالي الأسطر من 1.2 إلى 17.2. يجب أيضًا خصم إجمالي الاقتطاعات من رأس المال الأساسي من الأصول لأغراض حساب قيم الأصول المرجحة بالمخاطر. ويجب تسجيل جميع الأصول المدرة للأرباح، بما فيها الأرباح المكتسبة.
           
          19.2إجمالي الأصول
           
           يجب كتابة رقم إجمالي الأصول في هذا السطر.
           
          20.2الفرق
           
           الفرق بين إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية وإجمالي الأصول. وينبغي توضيح الفرق في شكل مطابقة.
           
          3.البنود خارج الميزانية العمومية
           
           ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحسب ما يعادل مخاطر الائتمان لفئات مختلفة من التعاملات خارج الميزانية العمومية. وينبغي تخصيص ترجيح مخاطرة بنسبة 100% للمبالغ الناتجة. وفقًا للبند 4.3 من التقرير، تشمل البنوك الأجنبية بنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة في البند 10.2 من ملاحظات الإكمال. وفقًا للبند 5.3، ينبغي لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تشمل التعاملات الفورية غير المُسلمة.
           
          1.3إجمالي قيمة الأصول المرجحة
           
           اكتب في هذا السطر إجمالي قيمة الأصول المرجحة، أي 18.2 + 7.3
           
          4.حسابات نسبة رأس المال
           
           احسب نسبة رأس المال وفقًا للصيغة الواردة في النموذج.
           
          1.4إجمالي الودائع
           
           يشير إلى الهوامش على خطابات الاعتماد وودائع العملات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الأرباح المستحقة السداد عند الطلب أو بعد فترة محددة أو بعد الإشعار.
           
          2.4بنود عامة
           
           يجب أن تتفق جميع البنود المبلغ عنها مع الأرقام التي أبلغت عنها شركة التمويل التي تقبل الودائع أو تكون قابلة للاستنتاج منها خلال المدة نفسها. هذا تقرير شهري ويجب تقديمه بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.
           
      • الملحق (ب) - قائمة السيولة

        قائمة السيولةالمبلغ (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
        1  الأوراق النقدية والعملات المعدنية 
         (أ) الأوراق النقدية والعملات المعدنية المحلية 
           الإجمالي 
             
        2  الأرصدة لدى شركات التمويل 
         (أ) الأرصدة لدى شركات التمويل 
           مطروحًا منها: 
         (ب) الودائع الآجلة لدى شركات التمويل 
         (ج) القروض/ السُلف المستحقة من شركات التمويل 
           الإجمالي 
             
        3  الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي 
         (أ) الأرصدة لدى البنوك 
           مطروحًا منها: 
         (ب) الودائع الآجلة لدى البنوك 
         (ج) السحب على المكشوف والقروض/ السُلف المستحقة 
           الإجمالي 
             
        4  الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
         (أ) الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
           مطروحًا منها: 
         (ب) الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية 
         (ج) الرصيد المستحق للمؤسسات المالية 
         (د) القروض المستحقة / السُلف من المؤسسات المالية 
           الإجمالي 
             
        5  الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
         (أ) الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
           مطروحًا منها: 
         (ب) الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن 
         (ج) الرصيد المستحق لشركات تمويل الرهن 
         (د) القروض المستحقة/ السُلف من شركات تمويل الرهن 
           الإجمالي 
             
        6  أذونات الخزينة 
         (أ) أذونات الخزينة 
         (ب) سندات الخزينة 
           الإجمالي 
             
        7  صافي الأصول السائلة - 6.1 
             
        8  أرصدة الإيداع 
         (أ)1)الودائع من الهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة بالحكومة متضمنة الأرباح المستحقة 
          2)الودائع من جميع المصادر الأخرى متضمنة الأرباح المستحقة 
          3)إجمالي الودائع 
             
         (ب) مطروحًا منها: 
          1)الأرصدة المستحقة لشركات التمويل 
          2)الأرصدة المستحقة للبنوك 
          3)الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية 
          4)الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن 
          5)إجمالي الاقتطاعات 
         (ج) صافي مطلوبات الودائع 
             
        9  المطلوبات الأخرى 
         (أ) المستحقة 
         (ب) المستحقة خلال 91 يومًا 
         (ج) إجمالي المطلوبات الأخرى 
             
        10  نسبة السيولة 
         (أ) صافي الأصول السائلة 
         (ب) المطلوبات قصيرة الآجل 
         (ج) النسبة {[(أ)/ (ب)] x %100} 
             
        ملاحظة 1 -بالنسبة للسحوبات على المكشوف، يُرجى إدراج جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة في حسابات التوفير
        • تحليل الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية أو منها

          المؤسسةالمبلغ المستحق لهاالمبلغ المستحق منهاالصافي
          شركات التمويل - 
          الإجمالي   
          البنوك   
          الإجمالي   
          المؤسسة المالية   
          الإجمالي   
          شركات تمويل الرهن   
          الإجمالي   
        • تحليل أجل الاستحقاق للأصول والمطلوبات

          اسم المؤسسة: .........................................
          نهاية المدة: ..................................................

          الأصول123456789
          أجل الاستحقاق خلال
          المستحقة> شهر< شهر و > 3 أشهر< 3 أشهر و > 6 أشهر< 6 أشهر و > سنة< سنة و > 3 سنوات< 3 سنوات و > 5 سنوات< 5 سنواتالإجمالي
          الاحتياطيات النقدية         
          الأرصدة لدى البنك المركزي السعودي         
          الأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية         
          الأرصدة المستحقة من البنوك الخارجية         
          أذونات الخزينة الحكومية السعودية         
          سندات الخزينة الحكومية السعودية         
          أذونات وسندات الخزينة الحكومية الأجنبية         
          الاستثمارات الأخرى         
          الأصول الأجنبية الأخرى         
          القروض والسُلف (صافية) بالعملة المحلية         
          الأصول الثابتة (صافية)         
          الأرصدة المستحقة من شركات المجموعة         
          الأصول الأخرى         
          إجمالي الأصول         
          الأصول خارج الميزانية العمومية         
          المطلوبات         
          الأرصدة المستحقة للبنك المركزي         
          الأرصدة المستحقة للمؤسسات المحلية         
          الأرصدة المستحقة للبنوك الخارجية         
          الودائع بالعملة المحلية         
          الاقتراض بالعملة المحلية         
          الودائع بالعملة الأجنبية         
          الاقتراض بالعملة الأجنبية         
          المطلوبات الأجنبية الأخرى         
          الرصيد المستحق لشركات المجموعة         
          المطلوبات الأخرى         
          رأس المال والاحتياطيات         
          إجمالي المطلوبات         
          المطلوبات خارج الميزانية العمومية         
          المركز الصافي للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية (أ14-ب12)         
          المركز الصافي للبنود خارج الميزانية العمومية (أ15-ب13)         
        • تعليمات الإكمال

          1.الأوراق النقدية والعملات المعدنية
           
          أ.محلية
           
           اكتب جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية الموجودة في مقر شركة التمويل التي تقبل الودائع (بما في ذلك الوحدات المتنقلة) والتي تعتبر نقد قانوني في المملكة العربية السعودية.
           
          2.الأرصدة لدى شركات التمويل
           
          أ.الأرصدة لدى شركات التمويل
           
           اكتب إجمالي جميع الأرصدة (الودائع تحت الطلب والودائع الآجلة) الموضوعة لدى المؤسسة، باستثناء الأدوات غير المقاصة ولكن شاملة الأرباح المستحقة.
           
          ب.الودائع الآجلة لدى شركات التمويل
           
           اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 2(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
           
          ج.الأرصدة المستحقة لشركات التمويل
           
           اكتب إجمالي جميع الأرصدة شاملة الأرباح المستحقة (الاقتراض على أساس يومي وعمليات الطلب) المستلمة من شركات التمويل
           
           حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.

           
          د.القروض والسُلف المستحقة من شركات التمويل
           
           اكتب إجمالي القروض والسلف المستحقة شاملة الأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات التمويل.
           
          3.الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي
           
          أ.الأرصدة لدى البنوك
           
           اكتب إجمالي جميع الأرصدة (اليومية، وعند الطلب، والآجلة) المحتفظ بها لدى البنوك التجارية المحلية الأخرى باستثناء الأدوات غير المقاصة.
           
           يجب أن تتضمن هذه الأرصدة الأرباح المستحقة ويجب أن تطابق الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
           
          ب.الودائع الآجلة لدى البنوك
           
           اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 3(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
           
          ج.الأرصدة المستحقة للبنوك
           
           اكتب إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك التجارية شاملة الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
           
          د.القروض والسُلف المستحقة من البنوك المحلية
           
           اكتب إجمالي جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة أخرى على القروض والسُلف المستحقة بما في ذلك الضمانات والسندات الصادرة عن البنوك التجارية.
           
          4.الأرصدة لدى المؤسسات المالية
           
          أ.الأرصدة لدى المؤسسات المالية
           
           اكتب إجمالي جميع الأرصدة (اليومية، وعند الطلب، والآجلة) المحتفظ بها لدى المؤسسات، باستثناء الأدوات غير المقاصة. يجب أن تتضمن هذه الأرصدة الأرباح المستحقة ويجب أن تطابق الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق.
           
          ب.الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية
           
           اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 4(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
           
          ج.الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية
           
           اكتب إجمالي الأرصدة المستلمة من المؤسسات المالية شاملة الأرباح المستحقة.
           
           يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق ويجب أن يستبعد الأرصدة لدى المؤسسات التي تتجاوز مدة استحقاقها 91 يومًا.
           
          د.القروض والسُلف المستحقة المستلمة من المؤسسات المالية
           
           اكتب إجمالي القروض والسلف المستحقة شاملة الأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات التمويل.
           
          5.الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن
           
          أ.الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن
           
           اكتب إجمالي جميع الأرصدة (الودائع على أساس يومي والودائع تحت الطلب والودائع الآجلة) الموضوعة لدى المؤسسة، باستثناء الأدوات غير المقاصة ولكن شاملة الأرباح المستحقة.
           
          ب.الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن
           
           اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في السطر 5(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
           
          ج.الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن
           
           اكتب إجمالي جميع الأرصدة شاملة الأرباح المستحقة (الاقتراض على أساس يومي وعمليات الطلب) المستلمة من شركات تمويل الرهن.
           حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
          د.القروض المستحقة والسُلف المستحقة من شركات تمويل الرهن
           
           اكتب إجمالي القروض والسُلف المستحقة شاملة الضمانات والأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات تمويل الرهن.
           
          6.(أ) أذونات الخزينة الحكومية السعودية
           
           اكتب التكلفة المستهلكة لجميع استثمارات سندات الخزينة الحكومية السعودية من قبل المؤسسة المبلِغة، صافية من سندات الخزينة المحملة بالرهن. سندات الخزينة المحملة بالرهن هي تلك التي يتم التعهد بها لضمان أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسة المبلِغة.
           
           (ب) سندات الخزينة الحكومية السعودية / السندات لحاملها
           
           اكتب التكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة لجميع سندات الخزينة/ السندات لحاملها التي حصلت عليها شركة التمويل التي تقبل الودائع مباشرة من الحكومة ووكلائها المصدرين وتلك المخفضة من أطراف خارجية.
           
          7.إجمالي الأصول السائلة
           
           اكتب مجموع البنود من 1 إلى 6 أعلاه
           
          8.إجمالي مطلوبات الودائع
           
          أ.اكتب إجمالي الودائع (بالعملات المحلية والأجنبية) من جميع المصادر؛ شاملة الأرباح المستحقة، لكن باستبعاد الأدوات غير المصفاة.
           
          ب.مطروحًا منها:
           
          1)الأرصدة المستحقة للبنوك
           
           اكتب إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك التجارية المحلية والأجنبية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة التي تم تحليلها في الجدول المرفق.
           
          2)الأرصدة المستحقة لشركات التمويل
           
           اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة لشركات التمويل شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة في الجدول المرفق.
           
          3)الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية.
           
           اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية المحلية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة في الجدول المرفق.
           
          4)الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن.
           
           اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن المحلية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ المجموع في الجدول المرفق.
           
          5)إجمالي الاقتطاعات
           
           اكتب إجمالي البنود مم ب (1) إلى ب (4)
           
          ج.صافي مطلوبات الودائع
           
           اكتب صافي مبلغ البند 8 (أ) مطروحًا منه 8 (ب).
           
          9.المطلوبات الأخرى
           
          أ.المستحقة: اكتب مجموع جميع المطلوبات المستحقة (شاملاً المطلوبات خارج الميزانية العمومية المتبلورة) التي لها آثار على التدفق النقدي والمستحقة الدفع.
           
          10.نسبة السيولة
           
          أ.إجمالي البنود (7)
           
          ب.مجموع المجموعة 8(ج) + 9(ج)
           
          ج.نسبة [(أ)/ (ب)] x %100
           
           يجب إكمال قائمة السيولة وفقًا للتعليمات الواردة في هذا الدليل، ويجب تقديمها بحلول اليوم الخامس عشر من كل شهر.
           
      • الملحق (ج): جودة الأصول

        • تصنيف المخاطر المتعلقة بالأصول

          عند تحديد تصنيف القروض والسُلف، سيمثل الأداء الاعتبار الأساسي في التصنيف. حيث يُظهر الأداء عمومًا قدرة المقترض على السداد. ويجب تصنيف جميع القروض والسُلف حسب المؤسسات وفقًا للمعايير الآتية:-
           أيام الخطر (عدد أيام التخلف عن موعد الاستحقاق)التصنيف
          أ) مدفوعات حالية ومحدثة لأصل الدين والأرباحعادية
          ب) تأخر من 1 إلى 30 يومًا أو عندما يكون أحد الأقساط لأصل الدين أو الأرباح مستحق وغير مدفوعمراقبة
          ج) تأخر من 31 إلى 30 يومًا أو عندما يكون قسطين لأصل الدين أو الأرباح مستحقين وغير مدفوعيندون المستوى
          د) تأخر من 61 إلى 90 يومًا أو عندما يكون ثلاثة أقساط لأصل الدين أو الأرباح مستحقة وغير مدفوعةمشكوك في تحصيلها
          ه) تأخر أكثر 90 يومًا أو عندما يكون أربعة أقساط أو أكثر لأصل الدين أو الأرباح مستحقة وغير مدفوعةخسارة
        • تصنيف المخاطر المتعلقة بالأصول والتخصيص

          تقرير تقادم المحفظة
          التصنيفعدد القروض/ الحساباتمحفظة القروض غير المسددةالمخصصات المطلوبةمبلغ المخصصات المطلوبة (ريال سعودي)الضمان المحتفظ بهالحد الأدنى لنسبة المخصصاتالمحفظة المعرضة للمخاطر
          عادية  1%    
          مراقبة  5%    
          دون المستوى  25%    
          مشكوك في تحصيلها  75%    
          خسارة  100%    
          الأصول المتعثرة الأخرى*       
          الإجمالي       
          القروض المعاد هيكلتها/معاد جدولتها/أعيد التفاوض عليها
          عادية  1%    
          مراقبة  5%    
          دون المستوى  25%    
          مشكوك في تحصيلها  75%    
          خسارة  100%    
          الإجمالي الكلي       
        • تعليمات الإكمال

          بنود عامة
           
          يجب الالتزام التام في استكمال هذا التقرير بلوائح جودة الأصول. 
          1.اكتب في العمود (أ) عدد الحسابات ضمن كل تصنيف.
          2.اكتب في العمود (ب) المبلغ غير المسدد تحت كل فئة تصنيف وهي المخاطر العادية، والمراقبة، ودون المستوى، والمشكوك في تحصيلها، والخسارة.
          3.اكتب في العمود (ج) الحد الأدنى لمتطلبات المخصصات كنسب مئوية في كل فئة تصنيف.
          4.اكتب في العمود (د) المخصصات المطلوبة في كل فئة تصنيف.
          5.اكتب في العمود (هـ) مبلغ الضمان المحتفظ به في كل فئة تصنيف.
          6.اكتب في العمود (و) الفرق بين العمود (د) والعمود (هـ).

           
    • الجزء الثالث: أنظمة ولوائح فتح الحسابات وتشغيلها

      • الفصل السابع: التعريفات

        • الحساب العام

          52.الحساب العام هو سجل محاسبي تحتفظ به شركة التمويل التي تقبل الودائع المرخصة لمزاولة أعمالها في المملكة، ويُنشأ بموجب عقد يسمى "اتفاقية فتح الحساب العام" موقع من قِبل شركة التمويل التي تقبل الودائع وصاحب الحساب (العميل). وتحدد تلك الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبية التي تدرجها شركة التمويل التي تقبل الودائع وفقًا للوائح المعمول بها والأنظمة والممارسات المقبولة المتفق عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب، والاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.
           
           يتمثل الغرض من الحساب العام في تسهيل تشغيل حسابات الودائع.
           
        • حساب الوديعة

          53.حساب الوديعة هو سجل محاسبي تحتفظ به شركة التمويل التي تقبل الودائع المرخصة لمزاولة أعمالها في المملكة، ويُنشأ ليوضح شروط معاملة الودائع وحالتها. ويتمثل الغرض من حساب الوديعة في الاحتفاظ بالأموال لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه وفقًا لمعاملة الودائع.

           
        • معاملة الودائع

          54.معاملة الودائع هي معاملة تنشأ بموجب عقد؛ أي "اتفاقية معاملة الودائع"، موقع أو مقبول من شركة التمويل التي تقبل الودائع وصاحب الحساب (العميل)، حيث يوافق صاحب الحساب على ترك الأموال لشركة التمويل التي تقبل الودائع لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه. وتحدد تلك الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبية التي تدرجها شركة التمويل التي تقبل الودائع وفقًا للوائح المعمول بها والأنظمة والممارسات المقبولة المتفق عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب، والاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.
           
        • الشخص الطبيعي

          55.لأغراض هذه اللوائح، يشمل الشخص الطبيعي ما يأتي:
           
           1.المواطنون السعوديون (ذكور / إناث / قُصّر)،
           2.مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (ذكور / إناث / قُصّر)،
           3.المغتربون حاملو بطاقة إقامة لمدة 5 سنوات (ذكور / إناث / قُصّر)،
           4.المغتربون الزائرون (ذكور / إناث / قُصّر)، و
           5.الأفراد الآخرون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه
           
        • الأشخاص الاعتباريون المقيمون بما فيم المؤسسات التجارية والمؤسسات الأخرى

          56.وتشمل الآتي:
           1.جميع الكيانات الاعتبارية الخاصة؛ مثل الشركات التجارية والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرخصة من قِبل وزارة التجارة،
           2.إذا كانت مشروعًا مشتركًا، أو شركات الخدمات المرخصة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الحج وما شابه ذلك،
           3.المؤسسات المالية المرخصة من قِبل البنك المركزي أو من قِبل هيئة سوق المال، و
           4.الشركات المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (وزارة الاستثمار)؛
           
            بما فيها، جميع الأطراف الاعتبارية المملوكة للمواطنين السعوديين أو المغتربين الأفراد المرخص لهم.
           
        • الأشخاص الاعتباريون المقيمون المستثمرون بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.

          57.تشمل هذه جميع الأشخاص الاعتباريين الخاصين مثل الشركات والمؤسسات والشركات التابعة أو ما شابهها والأشخاص الطبيعيين من غير السعوديين وشركائهم السعوديين المستثمرين المرخص لهم بالاستثمار في المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص صادر من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
        • الأشخاص الاعتباريون المستأجِرون لمناطق الإيداع في الموانئ السعودية

          58.ويشمل هؤلاء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ السعودية، سواء كان التأجير بموجب عقد إيجار مبرم مباشرة مع الميناء.
           
        • الجهات الحكومية

          59.تشمل جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات الاعتبارية المحلية الممولة من خلال وزارة المالية والتي تفتح حسابات مصرفية لأغراض رسمية فقط.
        • الجهات الاعتبارية الرسمية الأخرى المقيمة

          60.تشمل السفارات والقنصليات الأجنبية ومكاتب التمثيل الدبلوماسي والمدارس وغيرها من المؤسسات التابعة لها، والدبلوماسيين المقيمين والموظفين الأجانب في زيارات مؤقتة.
           وتشمل أيضًا المنظمات الإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف وشركات الطيران الأجنبية وبعثات الحج والمنظمات والأندية التابعة لها وجمعيات ولجان النفع العام والخيرية، بالإضافة إلى هيئة الإغاثة الإسلامية والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها من الجهات.
        • الشركات قيد التأسيس

          61.بحسب تعريفها الوارد في نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية.
           
        • الغرف التجارية والصناعية

          62.منظمات غير هادفة للربح تقدم خدمات خاصة للكيانات التجارية المرخصة وغيرها من المؤسسات التجارية. كما أنها تعمل على تنسيق العلاقة بين القطاعين الخاص والعام. ولها مجالس إدارة خاصة بها.
           
        • غير مقيم

          63.تشمل جميع الشركات التجارية وغيرها من الكيانات والمنظمات التي لم يرد ذكرها في البنود أعلاه، والتي ليس لها وجود في المملكة من خلال ترخيص تجاري أو مهني لمزاولة الأعمال، أو وجود رسمي آخر مثل الدبلوماسيين والمنظمات الدولية متعددة الأطراف.
        • الأشخاص ذوي سلطة تعيين الموقعّين

          64.المسؤولون في بعض المؤسسات (العامة/الخاصة) الذين يمكن للشركات المالية، على أساس كل حالة على حدة، تحديد صلاحياتهم بناءً على موافقات من وزارة المالية أو البنك المركزي؛ أو بناءً على مناصبهم الوظيفية أو قرارات التعيين؛ أو بناءً على موافقة الهيئات التنظيمية أو قرارات مجلس الإدارة؛ أصحاب الكيانات أو بموجب النظام الأساسي أو السجل التجاري أو الوصف الوظيفي (المالية/الموارد البشرية) أو التوكيل الموثق أو العقود المبرمة بين البنوك وهذه المؤسسات؛ أو الذين يمكن للبنوك تحديد هويتهم من خلال إجراءات التأكيد، حسب ما تراه ضروريًا، بالإضافة إلى الأختام الرسمية أو نماذج التوقيع.
           
           (تقع مسؤولية التعريف على عاتق شركات التمويل التي تقبل الودائع).
        • غير مؤهل

          65.شخص ممنوع نظاميًا من التحكم في ممتلكاته بسبب عدم الأهلية العقلية أو الإفلاس.
           
        • تجميد الحساب

          66.يشير هذا المصطلح إلى التعليق المؤقت للسحب من الحساب العام بسبب:
           
           1.انتهاء صلاحية وثائق الهوية المتعلقة بصاحب الحساب أو الطرف المفوض الذي يتصرف نيابةً عن صاحب الحساب أو
           2.عدم تحديث العناوين ومصادر الدخل والتوقيعات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بصاحب الحساب أو الطرف المفوض الذي يتصرف نيابةً عن صاحب الحساب أو
           3.انتهاك أحكام اتفاقية فتح الحساب العام.
           
        • حجب الحساب

          67.يشير هذا المصطلح إلى تعليق السحب من الحساب العام بناءً على تعليمات من الجهات الإشرافية أو التنظيمية أو الأمنية.
           
        • المؤسسات والصناديق الخيرية الخاصة

          68.مؤسسات خيرية خاصة غير هادفة للربح مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ينشئها شخص أو مجموعة أشخاص (طبيعيين أو اعتباريين). وتقتصر فوائدها على تقديم الخدمات الاجتماعية والخيرية لأفراد أو جهات محددة. كما تقتصر عضويتها على الأشخاص المعينين وفقًا لميثاقها.
           
        • الجمعيات الخيرية

          69.المؤسسات (الجهات الاعتبارية) المرخصة من قبل الهيئات الحكومية المحلية لتقديم الخدمات الدينية والخيرية والاجتماعية. وتعتمد على تبرعات المحسنين.
           
        • اللجان الخيرية

          70.لجان خاصة مرخصة من قبل الهيئات الحكومية المحلية لخدمة المعوقين والمعوزين. وتعتمد على تبرعات المحسنين.
           
        • المؤسسات والجمعيات واللجان المهنية/الحرفية

          71.الجمعيات واللجان المرخصة من قبل الجهات الحكومية الرسمية لأداء أدوار تخصصية مهنية/حرفية تخدم مصالح أعضائها. وتعتمد على إسهامات/اشتراكات الأعضاء أو الدعم الحكومي الرسمي.
           
        • بعثات الحج

          تنقسم بعثات الحج إلى نوعين: 
           
          72.النوع الأول: بعثات الحج الرسمية التي تمثل حكوماتها خلال موسم الحج.
           
          73.النوع الثاني: الحجاج الأفراد الذين يأتون لأداء فريضة الحج من خلال هيئات أجنبية خاصة (جمعيات خيرية، مكاتب أو وكالات سياحية، وما إلى ذلك...) مرخصة رسمياً من حكوماتهم لتقديم خدمات الحج بعدد لا يقل عن 50 حاجاً، ومعتمدة من سفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية في بلدانهم.
           
        • الجمعيات والصناديق التعاونية

          74.الجمعيات التعاونية:
           
           كل جمعية ينشئها أعضاء منطقة معينة، بموجب أحكام نظام الجمعيات لتحسين ظروف أعضائها في الإنتاج أو الاستهلاك من خلال الجهود المشتركة للأعضاء باستخدام المبادئ التعاونية القياسية.
           
          75.الصناديق التعاونية:
           
           الصناديق التي ينشئها موظفو إحدى الهيئات الحكومية أو الشركات بموجب أحكام نظام الصناديق التعاونية. وتمثل إسهامات/اشتراكات أعضائها مصدر تمويلها. ويتم إنفاق هذه الأموال بشكل أساسي لتغطية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لأعضاء الصندوق.
           
        • الأوقاف

          يوجد نوعان من الأوقاف: 
           
          76.الوقف الخيري العام:
           
           يقصد به الوقف الخيري للمنفعة العامة كالمساجد والأيتام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ورجال الطرق وأئمة المساجد والمؤذنين وغيرها. وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف على هذا الوقف.
          77.الأوقاف الخاصة:
           
           الأوقاف التي يتم وقفها على ذرية معينة أو مجموعة من الأشخاص ولها وصي بموجب صك شرعي يتولى تنفيذ شروط الوقف. ويقتصر دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الإشراف على أنشطة الوصي. وفي هذا النوع من الوقف إذا زال الموقوف لهم يصبح الوقف وقفاً خيرياً عاماً.
           
          • اللجان والحملات الإغاثية

            78.المنظمات التي تم إنشاؤها بموجب توجيهات ملكية وتضم منظمات حكومية محلية أو خاصة، وتهدف إلى تنظيم تقديم المساعدات الإغاثية سواء كانت نقدية أو عينية إلى دولة أو شعب أو أقلية معينة.
             
          • إجراءات التحقق من صحة البيانات لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع

            79.يُشترط وجود ختم معتمد رسمي من شركة التمويل التي تقبل الودائع على الوثائق أو بطاقة الهوية للتصديق بالإضافة إلى توقيع وختم موظفي البنك. ولا يكفي وجود ختم شركة التمويل التي تقبل الودائع على النسخة لاعتباره بمثابة تحقق من صحة بيانات شركة التمويل التي تقبل الودائع.
             
      • الفصل الثامن: المتطلبات العامة لفتح الحسابات العامة

        • مقدمة

          80.من المتوقع أن تتلقى شركة التمويل التي تقبل الودائع أموالاً من العملاء في حساباتها المصرفية العادية التي تحتفظ بها لدى البنك (البنوك) العاملة في المملكة العربية السعودية. وعلى شاكلة مماثلة، ستستخدم شركة التمويل التي تقبل الودائع حساباتها المصرفية العادية عند تحويل الأموال إلى العملاء بناءً على تعليمات العملاء. ولا يُطلب من الشركة فتح حسابات مصرفية منفصلة لغرض تلقي الأموال من عملائها أو تحويل الأموال إليهم. ومع ذلك، يجوز للشركة فتح حساب مصرفي منفصل لأغراض التيسير.
           
          81.تتعلق متطلبات فتح الحسابات العامة والودائع الآجلة والاحتفاظ لها بالدفاتر والسجلات الداخلية لشركة التمويل التي تقبل الودائع.
           
        • الشخص الطبيعي

          82.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة باسم أشخاص طبيعيين.
           
        • الأشخاص الاعتباريون

          83.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة للأشخاص الاعتباريين إلا وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القسم 3 من اللوائح.
           
        • الحد الأدنى من المعلومات والمستندات المطلوبة لفتح حساب عام

          84.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على المعلومات/المستندات الآتية وتسجيلها (كحد أدنى) قبل فتح الحساب العام:
           
           1.نسخة من وثيقة هوية العميل الاعتباري والتأكد من مطابقتها للوثيقة الأصلية.
           2.الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى الشخص الاعتباري.
           3.الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال ونماذج التوقيع (التوقيعات وبصمات الأصابع والأختام وما إلى ذلك) لجميع الأشخاص المصرح لهم بإدارة الحساب.
           4.نُسخ من وثائق الهوية لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى صاحب الحساب والشخص المصرح له بإدارة الحساب.
           5.المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي / الإضافي)، وحجم المعاملات المالية المتوقعة على الحساب (الإيداع / السحب)
           6.التحقق من المستفيد الحقيقي من الحساب وتسجيله إذا كان مختلفًا عن صاحب الحساب
           7.التحقق من هيكل السيطرة وملكية الشخص الاعتباري؛ أي صاحب الحساب، وتسجيله.
           
        • الإقرار بالشروط والأحكام

          85.يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع التأكد من موافقة صاحب الحساب على جميع الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات فتح الحساب العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن شروط وأحكام فتح الحساب العام البيانات الآتية (بحد أدنى):
           
           1.يقر ويؤكد صحة وموثوقية جميع البيانات المقدمة من قِبل صاحب الحساب.
           2.يفهم جميع الشروط والأحكام والبنود الواردة في اتفاقية فتح الحساب.
           3.يُقر بأن صاحب الحساب مسؤول أمام السلطات المختصة عن جميع المعلومات المقدمة في وقت فتح الحساب وتشغيله وجميع أنشطة الحساب؛ أي الأموال المودعة والسحب من قِبل صاحب الحساب أو الأشخاص المخولين من قِبله.
           4.يُقر بأن الأموال المودعة متأتية من أنشطة مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وأنه إذا تلقت شركة التمويل التي تقبل الودائع أي أموال غير مشروعة أو مزيفة، فلا يحق لصاحب الحساب استردادها أو طلب التعويض عنها.
           5.يلتزم بتحديث بياناته وبيانات الأشخاص المصرح لهم من قِبله عند طلبها من قبل شركة التمويل التي تقبل الودائع في غضون مدة أقصاها خمس سنوات، بالإضافة إلى توفير تجديد وثائق الهوية قبل نهاية سريانها.
           6.يُقر بأن شركة التمويل التي تقبل الودائع ستُجمّد الحساب إذا لم يُجري صاحب الحساب تحديثًا لبياناته أو يُجددها.
           7.يُقر بحق شركة التمويل التي تقبل الودائع في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المودعة فيه في حالة اشتباه الشركة في استخدام الحساب للاحتيال المالي أو أن المبالغ مخصصة لذلك.
           8.يُقر ويتحقق من أن صاحب الحساب هو المستفيد الحقيقي من الحساب.
           
        • فتح حساب عام عن بُعد

          86.لا يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابها العام عن بعد لعملائها الجدد. ومع ذلك، يمكن للشركات التسهيل على عملائها الجدد من خلال السماح لهم بتقديم أقصى قدر من المعلومات من خلال القنوات الإلكترونية و/أو الرقمية. وبعد استكمال المعلومات وتحميل نسخ من المستندات المطلوبة، يجب على العميل زيارة مكتب شركات التمويل التي تقبل الودائع لتقديم نماذج التوقيع والمستندات الأصلية لأغراض التحقق.
           
          87.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة إضافية عن بعد بشرط أن يبدأ العميل الطلب من خلال القنوات الإلكترونية والرقمية. وتتحمل الشركات مسؤولية ضمان الامتثال لجميع المتطلبات المتعلقة بفتح الحساب العام.
           
        • تفاصيل تعريف الحساب

          88.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تزويد العميل (بأي وسيلة مناسبة) بتفاصيل تعريف الحساب التي توضح اسم العميل ورقم الحساب وتأكيد فتح الحساب.
           
        • الحسابات العامة والودائع الآجلة بالعملة الأجنبية

          90.لا يسمح لشركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح حسابات عامة بعملة أجنبية، أي أي عملة بخلاف الريال السعودي
           
        • الحسابات العامة الإضافية

          91.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة إضافية بالريال السعودي بشرط ربطها/إدارتها بموجب رمز تعريف واحد (CIF). ولا يجوز للشركات استخدام رقم الحساب نفسه لعميل جديد.
          92.جميع متطلبات فتح الحسابات العامة الإضافية مماثلة لمتطلبات فتح الحساب العام لأول مرة. ومع ذلك، لا تتطلب نسخ الوثائق التعريفية المتعلقة بأصحاب الحسابات وأعضاء مجلس إدارتها وكبار الإداريين والأشخاص المفوضين للحسابات إعادة التقديم ما لم تكن مختلفة عن الوثائق المقدمة في وقت سابق.
           
          93.يجب تقديم جميع الوثائق المحددة المتعلقة بفتح الحسابات أو مثل هذه الموافقات لكل طلب فتح حساب جديد.
           
        • مقابلة العميل

          94.وفقًا لأحكام هذه الضوابط، وكضابط أساسي، لا يجوز فتح حسابات للعملاء الجدد إلا بعد إجراء شركة التمويل التي تقبل الودائع مقابلة معهم.
           
        • زيارة العملاء في مقرهم لظروف استثنائية

          95.في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يصعب فيها على العميل الحضور إلى مقر شركة التمويل التي تقبل الودائع (لظروف قاهرة للعميل)، يجوز للشركة تكليف اثنين أو أكثر من موظفيها (مناصب مختلفة) لمقابلة العملاء في مقرهم وجمع البيانات والوثائق بأنفسهم وفقًا لهذه الضوابط.
           
        • مدة فتح الحسابات العامة

          96.تفتح شركة التمويل التي تقبل الودائع حساب عام للأشخاص الاعتباريين الذين لا تتضمن متطلبات فتح الحساب الخاصة بهم أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية في الشركة خلال يوم عمل واحد من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل بالنسبة للحسابات التي تتطلب موافقات خاصة. ويجب إخطار مقدم الطلب كتابيًا (أو بأي وسيلة أخرى إذا وافق العميل، أي من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة) بأي نواقص أو متطلبات إضافية خلال يوم واحد من تقديم الطلب.
           
        • حفظ السجلات الإلكترونية

          97.لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات العامة وحسابات الودائع الآجلة، تقوم شركات التمويل التي تقبل الودائع بإنشاء نظام تسجيل إلكتروني (مؤتمت) وفقًا للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته بناءً على المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة.
           
          98.بالإضافة إلى ذلك، تنشئ شركة التمويل التي تقبل الودائع سجلاً إلكترونيًا للأشخاص الاعتباريين، والذي يجب أن يتضمن كحد أدنى البيانات الآتية:
           
           1.الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقًا للوثائق الرسمية (باللغتين العربية والإنجليزية)،
           2.رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص إذا كان النشاط لا يتطلب سجلًا تجاريًا. (في حال كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيتم تسجيل السجل التجاري الرئيس، أما في حال كان الغرض فرعاً للسجل التجاري فيتم تسجيل رقم السجل التجاري الفرعي بشرط ربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيس)،
           3.أسماء الملاك وأرقام الهوية ونسبة الملكية - الأسماء الواردة في عقد التأسيس وفقاً لأحدث تعديلاته - المخولة بإدارة الحسابات مع أرقام هويتها (ويستثنى من ذلك ملاك الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هويتهم)،
           4.الأسماء وأرقام الهوية ونسخ من الهويات ونموذج التوقيع لمديري الحسابات المفوضين)،
           5.العنوان الوطني للشخص الاعتباري،
           6.الرقم الضريبي (إن وجد)،
           7.رقم معرف الكيان النظامي (إن وجد) و
           8.رقم المرجع والتاريخ واسم الجهة المصدرة في حالة الحسابات المفتوحة بموجب الموافقات أو الطلبات الرسمية.
           
          99.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تحديد وتسجيل أسماء وأرقام هوية المستفيدين النهائيين من الحساب، والذين قد يختلفون عن أصحاب الحساب، أي في حالة شركات المجموعة. ولا يُعتبر سوى الأشخاص الآتيين مستفيدين نهائيين:
           
           1.الأشخاص الطبيعيون أو
           2.الكيانات المساهمة المدرجة أو
           3.الجهات الحكومية أو
           4.المالكين/المساهمين النهائيين (أي من الثلاثة أعلاه) لأي كيان آخر
           
        • متطلبات الفحص

          100.لأغراض الفحص من قِبل البنك المركزي، أو بناءً على طلب الإدارات الأمنية المعنية لأغراض التحقيق، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع استخدام نظام فحص إلكتروني لإجراء عمليات فحص روتينية على السجلات الإلكترونية المحفوظة لكل نوع من أصحاب الحسابات؛ على أن يكون نظام الفحص هذا جزءًا من النظام الرئيس.
           
      • الفصل التاسع: الضوابط الخاصة بفتح الحسابات العامة للأشخاص الاعتباريين

        • المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة

          101.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة:
           
           1.نسخة من السجل التجاري للمنشأة أو المحل.
           2.نسخة من ترخيص مزاولة النشاط إذا كان ذلك مطلوبًا لنشاط المنشأة وحدها دون الحاجة إلى سجل تجاري.
           3.تحديد هوية أصحاب المنشأة والتحقق منها وفقًا للاسم المذكور في السجل التجاري أو الترخيص، والتحقق من بيانات الهوية وصحتها.
           4.هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
           
        • الكيانات ذات الأغراض الخاصة

          102.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم الكيانات ذات الأغراض الخاصة:
           
           1.نسخة من ترخيص الكيانات ذات الأغراض الخاصة الصادر من هيئة السوق المالية.
           2.نسخة من الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للكفيل الصادر من الجهة المختصة.
           3.حالة المنشأة.
           4.تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) للمديرين المسجلين والتحقق منها.
           5.تأكيد تفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها من مالك (ملاك) الكيانات ذات الأغراض الخاصة.
           6.هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
           7.تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لمالكي الكيانات ذات الأغراض الخاصة المذكورة في النظام الأساسي وتعديلاته، والتحقق منها.
           
        • المؤسسات التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي

          103.بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها للمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع اتباع الإجراءات الإضافية الآتية عند فتح حساب عام باسم مؤسسة تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي:
           
           1.تصنيف نوع الحساب على أنه تجارة إلكترونية.
           2.التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة من خلال توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة.
           3.إكمال العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
           4.تصنيف هذه الحسابات على أنها حسابات عالية المخاطر ومراجعتها كل عامين.
           
        • حاملو تراخيص العمل الحر

          104.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم حامل رُخصة عمل حر:
           
           1.الحصول على نسخة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
           2.الحصول على نسخة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
           3.الحصول على العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر وتسجيله.
           4.تسجيل اسم الحساب المماثل لحامل رخصة العمل الحر.
           5.عدم فتح حساب مشترك أو مفوض من قِبل حامل رخصة العمل الحر.
           6.ربط صلاحية الحساب بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.
           
        • ممارسو الصرافة المرخصون

          105.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم ممارس صرافة مرخص:
           
           1.الحصول على نسخة من الترخيص الصادر عن البنك المركزي.
           2.ربط صلاحية الحساب بصلاحية الترخيص الصادر من البنك المركزي.
           3.الحصول على نسخة من السجل التجاري.
           4.التأكد من تطابق المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر من البنك المركزي مع المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.
           5.الحصول على نسخة من وثيقة هوية المالك.
           6.نسخة من هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
        • الشركات المقيمة بما فيها الشركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة

          106.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة مقيمة:
           
           1.الحصول على نسخة من السجل التجاري.
           2.الحصول على نسخة من النظام الأساسي وملاحقه. (إن وجد)
           3.الحصول على نسخة من هوية المدير المسؤول.
           4.تحديد هويات أعضاء مجلس الإدارة والتحقق منها.
           5.الحصول على توكيل صادر من كاتب عدل أو موثق معتمد، أو تفويض معد داخل البنك من قبل الشخص أو الأشخاص الذين لديهم بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
           6.الحصول على نسخة من هوية الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
           7.تحديد هويات مالكي الشركة المذكورة في عقد التأسيس وفقاً لأحدث التعديلات والتحقق منها، باستثناء شركات المساهمة المدرجة.
           
        • الشركات تحت التأسيس

          107.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام إذا كانت الشركة تحت التأسيس.
           
        • الشركات التجارية الخليجية غير المصرفية المقيمة في المملكة

          108.في حالة الشركة الخليجية التي تأسست في المملكة العربية السعودية (من دون ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية)، تصبح الشركة الخليجية شركة مقيمة وبالتالي يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تطبيق الشروط نفسها التي تُطبق على الشركة المقيمة.
           
        • شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي)

          109.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة استثمار مُقيمة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة من قِبل المستثمرين الوطنيين والأجانب):
           
           1.الحصول على نسخة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.
           2.الحصول على نسخة من السجل التجاري ومطابقة اسم النشاط واسم (أسماء) المستثمرين وأرقام الهوية الواردة في السجل التجاري مع الترخيص.
           3.الحصول على نسخة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات السعودية للمستثمر الوطني.
           4.تحديد الهويات الشخصية لجميع المستثمرين والتحقق منها، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة.
           5.الحصول على نسخة من وثيقة الهوية الوطنية للمستثمر الوطني إذا كان شخصًا طبيعيًا.
           6.الحصول على نسخة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات الأجنبية للمستثمر الأجنبي في بلد المنشأ أو ما يعادله والمعتمد من السفارة السعودية.
           7.الحصول على نسخة من وثيقة الإقامة إذا كان المستثمر الأجنبي شخصاً طبيعياً والتأكد من أن وثيقة إقامته تشير إلى أنه مستثمر أجنبي بحسب المهنة، ونسخة من جواز سفره.
           8.نسخة من عقد التأسيس وملاحقه للشريك الأجنبي المستثمر، مُصدّق عليها من السفارة السعودية.
           9.سجل عناوين المؤسسات الأجنبية المستثمرة في بلدانها (إن وجد).
           10.في حالة وجود وكلاء أو مفوضين في إدارة المنشأة المستثمِرة وحساباتها البنكية، نسخة من الوكالة متضمنة اسم وهوية الوكيل أو المفوض واسم الشريك أو الشركاء الآخرين مُصدّق عليها من كاتب العدل إذا كانت صادرة من داخل المملكة أو السفارة السعودية إذا كانت صادرة من خارج المملكة. وإذا كان تفويض إدارة الحساب معداً على نماذج البنك، فيجب إعداده من قِبل شخص مفوض ووجوده في البنك، أو يكون منصوص عليه في الوكالة أو التفويض أعلاه.
           11.نسخة من هوية الوكيل أو المفوض (بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو الخليجيين و/أو وثيقة الإقامة للأجانب) وعنوان واضح له محلياً وفي بلده إذا كان أجنبياً.
           
        • شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (الكيانات المملوكة لمستثمر أجنبي ملكية تامة)

          110.المتطلبات المنصوص عليها لشركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي) أعلاه بعد استبعاد المتطلبات المتعلقة بالمستثمر الوطني.
           
          111.في حالة فروع المؤسسات الأجنبية، ينطبق كل ما سبق. بالإضافة إلى ذلك، الحصول على نسخة من خطاب تفويض من المقر الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ، والذي يرشح الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابةً عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية. ويجب أن تكون هذه النسخة مُصدقة من السفارة السعودية
           
        • الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام

          112.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم إحدى الشركات العامة أو مؤسسات القطاع العام (لمزيد من الإرشادات حول هذه الكيانات وأسمائها، انظر الملحق (ب)):

           
           1.الحصول على نسخة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
           2.الحصول على نسخة من قرار مجلس الإدارة الذي يخول الشخص أو الأشخاص المفوضين بفتح هذه الحسابات وتشغيلها، إلى جانب وثائق الهوية ونموذج توقيعاتهم.
           
        • الشركات غير المصرفية المقيمة في الخليج - غير المقيمة في المملكة العربية السعودية

          113.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة غير مصرفية غير مقيمة في الخليج - المملكة العربية السعودية غير مقيمة في المملكة:
           
           1.الحصول على نسخة من الترخيص / السجل التجاري الصادر من الجهة الحكومية في بلد المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون الخليجي.
           2.التحقق من الهوية الوطنية لمالك (أصحاب) الشركة (باستثناء شركات المساهمة المدرجة) والاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية هذه.
           3.الحصول على نسخة من عقد التأسيس وملاحقه، والتي تشير بوضوح إلى عناصر رأس مال الشركة وإدارتها.
           4.تحديد هويات أعضاء مجلس الإدارة والتحقق منها والاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية هذه.
           5.الحصول على نسخ من هويات وجنسيات المديرين المفوضين.
           6.الحصول على نسخة من خطاب التفويض الصادر عن مجلس الإدارة الذي يفوض الأشخاص بإدارة الحساب المصرفي ما لم يتم تحديد ذلك في عقد التأسيس.
           7.حصول الشركة على موافقة السفارة السعودية في دولة الخليج على كافة المتطلبات المذكورة أعلاه.
           8.يجب على موظف شركة التمويل التي تقبل الودائع استكمال الوثائق من خلال مقابلة العميل شخصيًا (مفوضًا). تقع المسؤولية النهائية عن بيانات العميل على عاتق شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة.
           9.بعد توافر الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه، تُنفِّذ شركة التمويل التي تقبل الودائع قواعد اعرف عميلك وتطبقها.
           10.يجب أن يوافق الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس إدارة الالتزام في شركة التمويل التي تقبل الودائع على فتح الحساب المتعلق بالشركة.
           11.يشمل السماح بفتح الحسابات جميع أنواع الشركات الخليجية، وكذلك تلك العاملة في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والزراعية والعقارية.
           12.يجب ألا تفتح شركات التمويل التي تقبل الودائع حسابات للبنوك المقيمة في الخليج - غير المقيمة في المملكة العربية السعودية، والصرافة، وشركات الاستثمار المالي، والمؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار المستقلة أو الفرعية، وشركات التأمين، والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.
        • الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير الخليجية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة

          114.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام لهذه الشركات.
           
        • الشركات غير المقيمة والمؤسسات التجارية غير المصرفية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة

          115.في حال وجود منشأة تجارية أو شركة غير مقيمة لها عقد أو مشروع في المملكة، يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط الآتية:
           
           1.الحصول على موافقة وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من الهيئة العامة للاستثمار وموافقة المقر الرئيس للشركة وموافقة السفارة السعودية في بلد المنشأ.
           2.الحصول على نسخة من عقد تأسيس الشركة مُصدقاً من السفارة السعودية في بلد الشركة.
           3.الحصول على توصية من بنك مُصنف من قبل وكالة تصنيف معتمدة تتعامل معه الشركة في بلد المنشأ.
           4.الحصول على نسخة من العقود التي تثبت أن الشركة مرتبطة بعقد داخل المملكة
           5.الحصول على نسخة من التفويض الصادر من المقر الرئيس للشركة والمصدق عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المفوضين بالتوقيع داخل المملكة نيابةً عن الشركة فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية؛ بما فيها فتح الحسابات وتشغيلها، ونسخة من وثائق الهوية للأشخاص المفوضين.
           6.يجب أن يوافق الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس إدارة الالتزام في شركة التمويل التي تقبل الودائع على فتح الحساب المتعلق بالشركة.
           7.ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع إغلاق جميع هذه الحسابات عند انتهاء مدة العقد، ما لم تُمدد مدة العقد. وفي حالة التمديد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على نسخة من تمديد العقد.
           8.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تصنيف هذه الحسابات على أنها عالية المخاطر.
           
        • الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة

          116.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع بالموانئ المحلية بالمملكة، سواء بالتأجير مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خلال أصحاب عقود امتياز الإيجار، وذلك لمدة عقد الإيجار بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
           
           1.نسخة من عقد الإيجار في منطقة الإيداع مصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية وإدارة الميناء.
           2.نسخة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة صادر في بلد المنشأ ومصدق عليه من السفارة السعودية مع عنوان واضح للمنشأة.
           3.توصية من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.
           4.قائمة الأشخاص المفوضين بإدارة حسابات المنشأة المؤجرة مع صور من تصاريح الإقامة.
           5.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إغلاق الحساب فورًا ما لم تُمدد فترة الإيجار. وفي حالة التمديد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على نسخة من تمديد فترة الإيجار.
           
        • الأشخاص الاعتباريون (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وغير الخاضعين لنظام الاستثمار الأجنبي

          117.يمكن لمراكز الاستثمار الأجنبي فتح حسابات عامة للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وغير الخاضعين لنظام شركات الاستثمار الأجنبي بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
           
           1.نسخة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة.
           2.نسخة من عقد التأسيس وملاحقه إن وجدت.
           3.قائمة بمُلاك المنشأة المذكورين في عقد التأسيس وتعديلاته إن وجدت ونسخة من كل منها.
           
        • الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها

          118.يمكن لمراكز التمويل التنموي فتح حسابات عامة للوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
           
           1.يجب على الوزارات والجهات الحكومية إرسال طلب فتح الحساب العام لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع إلى وزارة المالية. وبعد أن تدرس وزارة المالية الطلب تُبلغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع.
           2.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع الحصول على خطاب موافقة من البنك المركزي يأذن للشركة بفتح حساب باسم الوزارة أو الجهة الحكومية.
           3.يجب أن يكون الحساب العام باسم الجهة الحكومية أو الإدارة وليس باسم شخص طبيعي أو منصبه أو وظيفته.
           4.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على أسماء ونماذج توقيعات الأشخاص المفوضين وبطاقاتهم الشخصية من الوزارة أو الجهات الحكومية في شكل خطاب رسمي.
           5.في حال رغبة الوزارة أو الجهة الحكومية في تعديل اسم الحساب، يجب على الوزارة أو الجهة الحكومية تقديم طلب إلى وزارة المالية لاعتماد التعديل. وتُبلغ وزارة المالية البنك المركزي بقرارها ويُبلغ البنك بدوره شركة التمويل التي تقبل الودائع.
           
      • الفصل العاشر: المتطلبات العامة لفتح حسابات الودائع الآجلة

        119.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب ودائع آجلة لعميلها شريطة استيفاء المتطلبات الآتية:
         
         1.أن يكون حساب الودائع العام للعميل نفسه مفتوحًا ونشطًا بالفعل.
         2.أن يوافق العميل على معاملة الودائع الآجلة من خلال التوقيع على اتفاقية المعاملة الآجلة أو قبول شروطها.
         
        120.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع ربط حساب الودائع الآجلة بحساب عام عند إنشائه. (لن يتلقى حساب الودائع الآجلة أرصدة إلا من الحساب العام نفسه المرتبط به عند إنشائه.)
         
        121.يجب أن يكون اسم أو عنوان حساب الودائع الآجلة مماثل لاسم أو عنوان الحساب العام المرتبط به مع إضافة إثبات أنه حساب ودائع آجلة.
         
        122.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فصل حساب الودائع الآجلة عن الحساب العام الذي كان مرتبطًا به عند إنشائه وإعادة ربطه بحساب عام آخر.
         
        123.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب ودائع آجلة جديد مع تعليق الحساب المرتبط به أو إيقافه بشرط موافقة العميل على التحويل التلقائي لمعاملة الودائع الآجلة في وقت قبول اتفاقية الودائع الآجلة أو توقيعها.
         
        124.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع ربط حساب عام بأكثر من حساب ودائع آجلة بناءً على عدد معاملات الودائع الآجلة، ومع ذلك، يمكن للشركات ربط حساب ودائع آجلة بحساب عام واحد فقط.
         
        125.يمثل حساب الودائع الآجلة معاملة ودائع آجلة واحدة فقط ولا يمكن إعادة تدويره لمعاملة ودائع آجلة أخرى.
         
      • الفصل الحادي عشر: تجميد الحسابات وتحديثها

        • تجميد الحساب العام عند انتهاء صلاحية وثيقة (وثائق) الهوية

          126.كقاعدة عامة، يجب أن تبدأ وتستمر التعاملات والعلاقات بين شركات التمويل التي تقبل الودائع وعملائها، في جميع الجوانب، بموجب وثائق هوية سارية المفعول، بما فيها التعاملات المشمولة بموجب تعريف الحساب أو التعاملات التعاقدية الأخرى أو الخدمات المتعلقة بالحساب.
           
          127.يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية بعد 90 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الخاص بها لمزاولة نشاطها (رخصة، سجل تجاري، وما إلى ذلك) ما لم يقدم العميل ترخيصًا مُجددًا أو أي وثيقة.
           
          128.يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية التي لا تحتوي وثائق فتح حساباتها على تاريخ صلاحية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب أو اعتبارًا من تاريخ آخر تحديث أُجري على هذه الحسابات.
           
          129.يجب مراقبة صلاحية بطاقات الهوية الخاصة بمديري حسابات هؤلاء الأشخاص والكيانات والمفوضين بالتوقيع عليها، وتعليق صلاحياتهم في تشغيل الحساب فقط، اعتمادًا على وضعهم بوصفهم سعوديين/غير سعوديين، حتى تجديد هوياتهم. ويُطبق هذا الشرط أيضًا على أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة، عدا شركات المساهمة المدرجة والجهات الحكومية.
           
        • قواعد تجميد الحسابات العامة المحددة

          130.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن توثق في نموذج فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات أن للشركات الحق في تجميد الحساب عند انتهاء صلاحية هوية العميل أو عند عدم تحديث بيانات ومعلومات صاحب الحساب وعناوينه ومصادر دخله وتوقيعاته وما إلى ذلك.
           
          131.يجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع إخطار عملائها بتاريخ تجميد حساباتهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ التجميد، ويجب أن تنفذ برامج وعمليات كافية لضمان ذلك فيما يتعلق بكل عميل أو شخص مفوض يتصرف نيابة عنه على حدة وأن يتم توثيق هذه السياسة والعمليات.
           
          132.يجوز للأشخاص الاعتباريين والمؤسسات (الرسمية والخاصة) إغلاق حساباتهم الخاصة أو أي حسابات مجمدة مفوضين بتشغيلها بسبب انتهاء صلاحية هوياتهم أو عدم تحديثها، بشرط تقديم طلب كتابي لهذا الغرض من قبل العميل وتنفيذه فيما يتعلق بإغلاق الحسابات.
           
          133.إن تحويل الحساب إلى أرصدة غير مطالب بها يعني تحويله إلى قاعدة بيانات خاصة دون إغلاقه. ويمكن لكل شركة تمويل تقبل الودائع أن تتبع سياساتها وإجراءاتها الخاصة التي تتناسب مع احتياجاتها التشغيلية وتفي بهذا المطلب.
           
        • قواعد تجميد حسابات الودائع الآجلة

          134.في حالة وجود حساب ودائع آجلة مرتبط بحساب عام مجمد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاستمرار في التعامل حتى تاريخ الاستحقاق. وعند الاستحقاق، يجب على الشركات إيداع مبلغ أصل الوديعة والربح (على حدة) كاملاً في حساب الودائع العام المجمد.
           
          135.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع حجز معاملة ودائع آجلة جديدة أو تحويل تلقائي لوديعة آجلة من حساب عام مجمد بناءً على تعليمات صاحب الحساب مع مراعاة أن شركات التمويل التي تقبل الودائع ستقوم دائمًا بإيداع الأموال في الحساب العام المجمد عند استحقاق الحساب الآجل.
           
        • استثناءات التجميد

          لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح لصاحب الحساب أو المديرين المفوضين لديها بالسحب من الحسابات المجمدة ذات الصلة، بأي شكل من الأشكال، إلا وفقًا للشروط الآتية:
           
          136.الالتزامات الحالية للعميل التي نفذتها شركة التمويل التي تقبل الودائع بالفعل من حيث الرسوم قبل انتهاء صلاحية الهوية (لصاحب الحساب / الممثل المفوض).
           
          137.التعليمات الدائمة من البنك المركزي أو وزارة العدل فيما يتعلق بتسوية قضية.

           
        • تحديث بيانات الحساب

          138.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديد معرف العميل في بداية العلاقة.
           
          139.في إجراءات التحكم، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تطلب من جميع عملائها تحديث قاعدة بيانات حساباتهم العامة لدى الشركات بشكل دوري بناءً على سياسات تصنيف المخاطر الموضوعة وذلك في غضون خمس سنوات بحد أقصى.
           
          140.يجب أن يتضمن تحديث الحساب العام معلومات شخصية وعنوان ونموذج توقيع ومصادر الدخل (الرئيسة والإضافية) لأولئك الذين يتصرفون نيابة عن العميل أو كوكيل له. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تضع إجراءات وسياسات من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بتحديث الحساب العام.
           
          141.بالنسبة للحسابات المفتوحة بموجب الموافقات الرسمية أو الخطابات، مثل الحسابات الحكومية، يجب ألا تتجاوز فترة التحديث 5 سنوات كحد أقصى.
           
          142.في حالة وجود أي اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أي وقت يتعلق بصاحب الحساب أو الأشخاص المفوضين، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديث الحساب العام بهذه المعلومات.
           
      • الفصل الثاني عشر: الحسابات غير النشطة والخاملة

        143.إذا أكمل الحساب العام فترة سنة واحدة دون أي حركة على الإطلاق من قبل صاحب الحساب، فيجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع اعتبار هذا الحساب العام "خاملاً" ويجب إخضاعه لرقابة مزدوجة لتنشيطه. وهذا الإجراء لا علاقة له بقواعد تجميد الحساب بسبب انتهاء صلاحية وثيقة هوية صاحب الحساب.
         
        144.إذا تم ربط الحساب العام بحساب محدد الأجل نشط، فلن يتم احتساب هذه الفترة كفترة لحظية.
        145.إذا أكمل الحساب العام فترة سنة أخرى (أي عامين كاملين في المجموع) دون أي حركة فيه من قِبل العميل، فسيتم اعتبار الحساب "خاملاً" ويجب إخضاعه لرقابة مزدوجة من سلطة أعلى لتنشيطه.
        146.لن تسمح شركات التمويل التي تقبل الودائع بأي معاملة سحب من حساب عام خامل إلا بحضور الشخص المفوض نظاميًا بالتعامل فيما يخص الحساب.
         
        147.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع السياسات والإجراءات التي تضمن الرقابة المناسبة على حسابات العملاء الخاملة بمستوى أعلى من المستوى المطبق على الحسابات الأخرى. كما يجب عزل ملفات الحسابات الخاملة وتوفير أدوات الأمان لمنع خطر الأرشفة.
         
        148.يجب تطبيق هذه القاعدة على جميع العملاء دون استثناء؛ بما فيهم العملاء الذين لديهم حسابات نشطة أخرى.
         
        149.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة للاتصال بأصحاب الحسابات الخاملة على مستوى الفروع والمقر الرئيس، بما في ذلك إجراءات الاتصال والمسؤوليات والتوثيق وفئات الحسابات والتقارير الدورية والجهود المبذولة والنتائج.
         
        150.يجب أن تخضع الحسابات غير النشطة والخاملة لبرنامج المراجعة الداخلية، مرة واحدة على الأقل في السنة، ويجب تقديم التقرير إلى لجنة المراجعة.
         
        151.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع، في نهاية شهر مارس من كل عام، تقديم كشف حساب إلكتروني للحسابات غير النشطة والخاملة إلى البنك المركزي باستخدام برنامج ميكروسوفت إكسل (Microsoft Excel) وفقاً للجدول الذي أعده البنك المركزي والذي يتضمن الحسابات حسب طبيعتها وفئتها وأرصدتها دون ذكر المعلومات الشخصية كما في نهاية شهر ديسمبر من العام السابق.
         
      • الفصل الثالث عشر: برنامج "اعرف عميلك"

        • معايير عامة

          152.لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج اعرف عميلك، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تطبيق معايير وسياسات أخلاقية ومهنية عالية يلتزم جميع الموظفين باتباعها. ويجب عليهم تحديد أنواع الحسابات المقبولة، بطريقة تمنع استخدام العناصر الإجرامية لشركات التمويل التي تقبل الودائع، عن قصد أو عن غير قصد.
           
          153.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تضمين عناصر رئيسة معينة في تصميم برامج اعرف عميلك الخاصة بها؛ تشمل سياسة قبول العملاء، وتحديد هوية العميل كما هو موضح في هذه القواعد (كحد أدنى)، والمراقبة المستمرة للحسابات عالية المخاطر، وإدارة المخاطر.
           
          154.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التعامل مع العملاء بموجب الأسماء المذكورة في وثائق الهوية الرسمية الخاصة بهم المقبولة وفقًا لهذه اللوائح.
           
          155.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع عدم التعامل على أي حساب مجهول، أو باسم غامض أو مزيف أو غير صحيح، أو فتحه أو تشغيله أو تحديثه.
           
          156.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع عدم التعامل على أي حساب رقمي من دون تفاصيل كاملة أو فتحه أو تشغيله أو صيانته .
           
          157.إذا طلب العميل فتح حساب أو طلب بدء علاقة ولكن لم يكن من الممكن فتح ذلك الحساب بسبب بعض الشكوك المتعلقة بمعرفة العميل فيما يتعلق بدقة أو صحة البيانات أو عدم كفايتها أو عدم امتثال العميل للمتطلبات، فلن تسمح شركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح الحساب أو بدء العلاقة أو تنفيذ أي معاملات. ويتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إبلاغ وحدة التحريات المالية في البنك المركزي عن الشكوك.
           
          158.لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحدد هوية عملائها فحسب، بل ينبغي لها أيضاً أن تُقر بغرض فتح أي حساب أو العلاقة وطبيعتها. كما ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تراقب نشاط الحساب لتحديد المعاملات غير العادية، وينبغي لها أن تستمر في بذل العناية الواجبة تجاه العلاقة التجارية ونمط التشغيل.
           
          159.يجب أن يكون برنامج اعرف عميلك سمة أساسية لإدارة المخاطر وإجراءات المراجعة الداخلية في البنك. ويجب أن تكون كثافة برامج اعرف عميلك التي تتجاوز هذه العناصر الأساسية مصممة لتتناسب مع درجة المخاطرة.
           
          160.تتحمل شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة عن التعرف النهائي على هوية العملاء ووكلائهم والأشخاص المصرح لهم والمالكين المستفيدين. كما ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من أن وثائق الهوية موثوقة وسليمة.
           
          161.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من هيكل الملكية لدى الشخصيات الاعتبارية لتحديد المستفيدين النهائيين (الملاك المستفيدين) الذين يتمتعون بالسلطة النهائية، وتحديد هوياتهم (على الأقل المالك الطبيعي الذي يمتلك 5% وفقاً للوائح الداخلية للمنظمة وملحقاتها أو وفقاً للبيانات المتاحة) وتحديد هويات المديرين.
           
          162.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تولي اهتمامًا خاصًا للحسابات المفتوحة والمُدارة بموجب تفويض.
           
          163.يجب تنفيذ التعليمات الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الاحتيال الصادر عن البنك المركزي .
           
          164.لتحقيق تدابير العناية الواجبة للعملاء المقيمين خارج المملكة بالاعتماد على طرف ثالث، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحصل على تعهد من هذا الطرف بتزويد الجهات الرقابية في المملكة بأي معلومات مطلوبة عن العملاء على الفور.
           
        • دور المشرف التنظيمي/ مسؤول الالتزام

          165.إجراء مراجعة للمعايير الأخلاقية والمهنية وتحديثها وتحديد الحسابات المقبولة بموجب برنامج اعرف عميلك والتي يجب أن تبدأ الجهة الرقابية (مسؤول الالتزام) بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية.

           
          166.التأكد من أن السياسات والإجراءات تتوافق على الأقل مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية المحلية فيما يتعلق بغسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
           
          167.يحق للمشرف التنظيمي/مسؤول الالتزام الوصول في أي وقت إلى معلومات هوية العملاء والمعلومات الأخرى اللازمة عن العملاء وسجلات المعاملات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.
           
        • الأمناء والمرشحون والكفلاء والممثلون المفوضون (الطبيعيون أو الاعتباريون)

          168.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تفهم العلاقة الحقيقية بين العملاء الأفراد الذين يفتحون حسابات بصفتهم كفلاء أو مرشحين أو أمناء أو ممثلين مفوضين، وأن تضمن عدم عمل هؤلاء الكفلاء أو المرشحين أو الأمناء أو الممثلين المفوضين كواجهة لأفراد آخرين أو كوسطاء أو نيابة عنهم.
        • المراقبة المستمرة للحسابات والمعاملات

          169.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تراقب الحسابات ومعاملاتها وأنشطتها دائمًا، وأن تحدد أي معاملات مشبوهة، وأن تبلغ وحدة التحريات المالية بها، وأن تُبلغ البنك المركزي وفقًا لذلك. ويتعين عليها تنفيذ إجراءات رسمية لتحديد الأنشطة غير العادية أو المشبوهة؛ مثل الحسابات التي تتجاوز حدودًا معينة، والمعاملات التي لا تهدف إلى تحقيق غرض اقتصادي أو تجاري.
           
          170.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تصنيف الحسابات والمعاملات وفقاً لمستوى المخاطر.
           
          171.يجب على شركات التمويل التي تقبل التمويل فتح جميع الحسابات عالية المخاطر فقط بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات التمويل التي تقبل التمويل معالجة جميع المعاملات عالية المخاطر بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا.
           
          172.يجب أن تُنفذ شركات التمويل التي تقبل الودائع رقابة مكثفة على الحسابات عالية المخاطر. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديد مؤشرات رئيسة لهذه الحسابات بناءً على بلد المنشأ ومصدر الأموال ونوع المعاملات المعنية، وما إلى ذلك. ويجب على الإدارة العليا إيلاء اهتمام كبير لأنظمة المعلومات الإدارية والمعاملات عالية المخاطر. كما يجب مراجعة هذه المعاملات بانتظام (سنويًا على الأقل)، وخاصة فيما يتعلق بالعملاء ذوي المخاطر العالية.
           
          173.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تضمين إجراءاتها الداخلية تلك المتعلقة بالخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء لتمكين مراقبة المعاملات الإلكترونية والمخاطر بشكل عام والعملاء ذوي المخاطر العالية وفقًا للمؤشرات التي تمكن من التعرف على، وقياس، مدى المخاطر والشكوك الجنائية من خلال هذه الخدمات.
           
          174.يجب أن تتم مراقبة حسابات جميع العملاء الحاليين (سواء قبل إصدار نظام مكافحة غسيل الأموال أو بعده) وعملياتهم على أساس الأهمية والمخاطر.
           
        • التدريب بوصفه مبدأ أساسي لتطبيق هذه القواعد

          175.لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تعين موظفين في عملية فتح الحسابات وصيانتها وتحديثها ومراقبتها ومعالجتها قبل حضور دورات حول معرفة العميل وتدابير مكافحة غسيل الأموال والسلوك الأخلاقي والمهني للمؤسسة المالية.
           
          176.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تضع برامج تدريب مستمر لتوفير التدريب في أثناء العمل للموظفين العاملين في هذه المجالات.
           
          177.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تدرج في برامجها التدريبية تدريبًا مكثفًا حول محتويات هذه الضوابط وتطبيقاتها.
           
      • الفصل الرابع عشر: الإفصاح عن بيانات الحسابات وتجميد الأرصدة

        • الإفصاح والتجميد بناءً على طلب الجهات الرسمية

          178.كقاعدة أساسية، في حالة الإفصاح عن بيانات الحسابات والأرصدة وتجميدها بموجب أمر من الجهات الرسمية المعنية، فإنه يجب ألا تتم الاتصالات بين هذه الجهات الرسمية وشركات التمويل التي تقبل الودائع إلا من خلال البنك المركزي.
           
        • الإفصاح عن بيانات الحسابات والأرصدة وفقاً لطلب البنك المركزي

          179.لغرض الإفصاح عن الحسابات والأرصدة وفقاً لتعليمات البنك المركزي، ووفقاً للوائح المعمول بها، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تُدرِج في بحثها الإفصاح عن جميع العلاقات بين شركة التمويل التي تقبل الودائع والعميل؛ بما فيها الحسابات القائمة وجميع الحسابات العامة النشطة والمغلقة والمعلقة وغير النشطة والخاملة وحسابات الودائع الآجلة وما إلى ذلك. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من أن ردها على البنك المركزي يشير إلى أن البحث الذي تم إجراؤه في هذا الصدد شمِل جميع فئات الحسابات والمعاملات.
           
        • تجميد الأرصدة وفقاً لطلب البنك المركزي

          180.لأغراض تجميد الحسابات والأرصدة بناءً على طلب البنك المركزي وفقًا للضوابط المعمول بها، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع مراعاة الآتي:
           
           1.يجب أن يشمل التجميد الرصيد المستحق وجميع السحوبات المعلقة في وقت التجميد وبعده. ولا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات جديدة إلا إذا طلب البنك المركزي تجميد أرصدة محددة و/أو حسابات محددة. وفي هذه الحالة، يقتصر التجميد على الطلب المحدد.
           2.يجب أن يشمل التجميد جميع الحسابات والمعاملات المذكورة في البند "أولاً" أعلاه باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات (التي يكون مساهمًا فيها) ما لم ينص على خلاف ذلك في طلب البنك المركزي.
           3.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاستمرار في تجميد الحساب ساري المفعول وصالح حتى تتلقى إشعارًا من البنك المركزي برفع التجميد والسماح بالتعامل على هذه الحسابات.
        • التجميد في حالة الوفاة أو الإفلاس أو فقدان الأهلية النظامية

          الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الإفلاس: 
           
          181.إذا علمت شركة التمويل التي تقبل الودائع بإعلان إفلاس شركة أو تقييد أهليتها النظامية بناءً على طلب أحد الأطراف المصرح لها، أو تلقت إخطارًا رسميًا بذلك؛ فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيقاف جميع التعاملات المتعلقة بالحساب وتجميد الرصيد ما لم يسمح نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة (فيما يتعلق بالهيئات الاعتبارية) باستمرار هذه الحسابات.
           
          الإفصاح عن حسابات المفلسين والمعسرين: 
           
          182.في حال اتصل أي شخص بشركة التمويل التي تقبل الودائع للاستفسار عن أو الكشف عن المعاملات أو أرصدة الحسابات أو العلاقات المصرفية المتعلقة بمدينيه أو عملائه بسبب الإفلاس أو الإعسار، فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع توجيهه لتقديم طلب بذلك إلى السلطة القضائية المختصة.
           
      • الفصل الخامس عشر: ضوابط إدارة الحسابات

        • الضوابط العامة لإدارة الحسابات

          183.يضطلع صاحب الحساب والأشخاص المفوضين من قبل صاحب الحساب، في المقام الأول، بمسؤولية إدارة الحسابات.
           
          184.يمكن لأصحاب الحسابات والشخص المفوض إدارة الحسابات إما من خلال تعليمات مكتوبة موقعة ومختومة أو من خلال الوسائل الرقمية.
           
          185.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع التسهيل على عملائها من خلال الاستفادة من النماذج والاتفاقيات القياسية لتمرير التعليمات المكتوبة لإدارة الحسابات، مثل النماذج المستخدمة لبدء و/أو إلغاء و/أو تحويل معاملة الودائع الآجلة أو إيداع الأموال في الحساب العام أو سحبها منه، وما إلى ذلك.
           
          186.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من صحة وصلاحية التوقيعات المقدمة في النموذج من خلال مقارنة التوقيعات في نموذج التوقيع.
           
          187.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من هوية صاحب الحساب و/أو الشخص المصرح له في وقت تلقي التعليمات المكتوبة لإدارة الحساب العام من خلال الحصول على نسخة من وثائق هويته.
           
          188.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التسهيل على عملائها لإدارة حساباتهم عن بُعد أي من خلال الوسائل الرقمية. وفي حال قدمت شركات التمويل التي تقبل الودائع مثل هذه التسهيلات، فإنه يجب عليها التأكد من أن صاحب الحساب أو الشخص المصرح له يخضع لعملية التحقق المزدوج من تسجيل الدخول قبل توفير الوصول لعرض الحسابات وإدارتها.
           
          189.فضلاً عن ذلك، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع توفير وظيفة مُعِد / فاحص لصاحب الحساب فيما يتعلق بالشخص الاعتباري على قنواتها الرقمية قبل أن تتلقى شركات التمويل التي تقبل الودائع طلب المعالجة. ويعني مُعِد / فاحص أنه مطلوب شخصان مختلفان (أحدهما لبدء الطلب والآخر للاعتماد). يجب أن يخضع كلا الشخصين لعملية التحقق المزدوج من تسجيل الدخول.
           
          190.يجب ألا تقبل شركات التمويل التي تقبل الودائع النقد المادي لإيداع الأموال أو صرف النقد لسحب الأموال من الحساب العام.
           
          191.يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين مفوضين من قبل أفراد مفوضين، والذين يتم تفويضهم بموافقة عامة أو خاصة، مثل مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص معين من قبل المالك أو من قبل مسؤولي المؤسسة أو الكيان.
           
          192.يتمثل الغرض الوحيد من الحساب العام في تسهيل إدارة حسابات الودائع الآجلة، وبالتالي لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح باستخدام الحساب لأي غرض آخر؛ مثل إجراء مدفوعات لأطراف ثالثة، أي الدفع حيث لا يكون المستفيد هو شركة التمويل التي تقبل الودائع، حيث يتم الاحتفاظ بالحساب العام، أو صاحب الحساب نفسه.
           
          193.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح باستخدام الحساب العام لتلقي الأموال من أطراف ثالثة.
           
          194.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع، تحت أي ظرف من الظروف، سحب مبالغ على المكشوف من أي حساب عام أو أي حساب ودائع آجلة.
           
        • الحساب العام

          195.وفق ما هو مذكور في القسم 1.1، يتمثل الغرض الوحيد من الحساب العام في تسهيل إدارة حسابات الودائع الآجلة.

           
          ضوابط القيود (الإدخالات) الدائنة 
           
          الضوابط العامة 
           
          196.لا يمكن تمويل الحساب العام إلا من خلال العمليات الآتية:
           
           1.الأموال المستلمة مباشرة من الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الحساب.
           2.الأموال المستلمة من حسابات الودائع الآجلة الخاصة بصاحبي الحسابات
           
          الأموال المستلمة مباشرة من الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الحساب) 
           
          197.يجب أن تطابق شركة التمويل التي تقبل الودائع اسم المرسل مع الاسم الموجود على الحساب العام قبل إيداع الأموال إلى الحساب العام. وفي حالة وجود اختلاف، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال إلى المرسل.
           
          198.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تسجيل اسم المرسل ورقم الآيبان للمرسل وتاريخ القيمة كجزء من إدخال قيد الائتمان في الحساب العام.
           
          199.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع تلقي الأموال من حسابات بنكية خاصة بأصحاب حسابات متعددة لتمويل حساب عام. في هذه الحالة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع المُضي قدمًا في إدخال الحساب العام بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1.3.2.9 و2.3.2.9.
           
          الأموال المستلمة من حسابات الودائع الآجلة الخاصة بصاحبي الحسابات 
           
          200.عند استحقاق حساب الودائع الآجلة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيداع المبلغ الأصلي ومبلغ الربح بشكل منفصل في الحساب العام الذي تم تمويل حساب الودائع الآجلة منه في المقام الأول.
           
          201.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تسجيل تفاصيل الإيداع؛ أي ما إذا كان المبلغ الأصلي أو الربح، ورقم حساب الودائع الآجلة / رقم معاملة الودائع الآجلة، ومعدل الربح، والعملة، وتاريخ المعاملة، وتاريخ البدء، وتاريخ الاستحقاق والمبلغ كجزء من إدخال قيد الإيداع في حساب الودائع العام. وفي حالة حساب الودائع الآجلة الإسلامي، يجب تسجيل تفاصيل السلعة الأساسية والكمية والسعر البيع والشراء للسلعة.
           
          202.عند إلغاء حساب الودائع الآجلة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيداع المبلغ الأصلي فقط في الحساب العام الذي تم تمويل حساب الودائع الآجلة منه في المقام الأول.
           
          203.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تقوم بإيداع الأموال في الحساب العام من حسابات ودائع آجلة متعددة (عند الإلغاء أو الاستحقاق)، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1.4.2.9 و2.4.2.9 و3.4.2.9.
           
          ضوابط القيود (الإدخالات) المدينة 
           
          الضوابط العامة 
           
          204.لا يمكن سحب الأموال من الحساب العام، أي خصمها، إلا من خلال العمليات الآتية:
           
           1.الأموال التي يسحبها صاحب الحساب العام.
           2.الأموال المحولة إلى حساب الودائع الآجلة
           3.الرسوم المقتطعة
           
          205.لا يمكن سحب الأموال من الحساب العام إلا بناءً على تعليمات صاحب الحساب أو بعد موافقته.
           
          الأموال التي يسحبها صاحب الحساب العام 
           
          206.قد يرغب صاحب الحساب، من وقتٍ لآخر، في سحب الأموال من الحساب العام. ويجب على إدارة التمويل إعادة الأموال إلى الحساب المصرفي نفسه الخاص بصاحب الحساب الذي تم تمويل الحساب العام منه في البداية، أي المصدر.
           
          207.في حالة تمويل الحساب العام في البداية من حسابات متعددة تخص صاحب الحساب، يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال إلى أي من الحسابات التي تم تمويل الحساب العام منها في البداية وفقًا لتعليمات صاحب الحساب أو بعد موافقته.
           
          التحويلات بين الحسابات العامة 
           
          208.إذا كان لدى صاحب الحساب أكثر من حساب عام لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع، فيُسمح بالتحويلات بين هذه الحسابات داخل الشركة بشرط أن تكون جميع الحسابات العامة تحت الاسم نفسه.
           
        • حساب الودائع الآجلة

          209.الحد الأدنى لمدة الودائع ستة أشهر.
           
          210.وفق ما هو مذكور في القسم 2.1، فإن الغرض من حساب الودائع الآجلة هو الاحتفاظ بالأموال لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه وفقًا لمعاملة الودائع الآجلة، وبالتالي فإن حساب الودائع الآجلة يعكس فقط مدة وحالة معاملة آجلة واحدة فقط.
           
          211.يجب أن يحتفظ حساب الودائع الآجلة بجميع المعلومات المتعلقة بشروط معاملة الودائع الآجلة ذات الصلة ويسجلها؛ حيث يجب أن تشمل على الأقل تحديد العملة وتاريخ إدخال المعاملة وتاريخ تداول المعاملة وتاريخ بدء المعاملة وتاريخ استحقاق المعاملة واتفاقية الأيام (360/30، الفعلي/360، وما إلى ذلك)، ومبلغ رأس المال ومعدل الربح ومبلغ الربح الإجمالي عند الاستحقاق ومبلغ الربح الإجمالي المستحق حتى تاريخ الاستعلام وحالة المعاملة (نشطة، ملغاة، مستحقة، وما إلى ذلك).
           
          212.في حالة معاملة الودائع الآجلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الآجلة الاحتفاظ بمعلومات السلع ذات الصلة وتسجيلها مثل، على الأقل، تحديد السلعة وكميتها وأسعار البيع والشراء وأسماء وحالات (المدير / الوكيل) الأطراف / الوسيط المعنيين وما إلى ذلك.
           
          213.في تاريخ بدء معاملة الودائع الآجلة، يجب على إدارة التمويل خصم مبلغ رأس المال من المبلغ العام وإيداع مبلغ رأس المال في حساب الودائع الآجلة.
           
          214.عند استحقاق حساب الودائع الآجلة أو إلغائه، يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال الموجودة في حسابات الودائع الآجلة إلى حساب الودائع العام نفسه المرتبط.
           
          215.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع تسهيل تحويل العملات لأصحاب حساباتها.
           
        • معاملة الودائع الآجلة

          216.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من وجود دليل على موافقة أصحاب الحسابات لديها على شروط معاملة الودائع الآجلة من خلال توقيع اتفاقية معاملة الودائع الآجلة.
           
          217.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إرسال تأكيد إلى أصحاب الحسابات لديها يوضح جميع شروط معاملة الودائع الآجلة والتأكد من موافقة صاحب الحساب على الشروط من خلال توقيع صاحب الحساب على التأكيد ومهره بختمه.
           
      • الفصل السادس عشر: إغلاق الحساب

        218.إذا رغب صاحب الحساب في إنهاء تعاملاته مع شركات التمويل التي تقبل الودائع، فيجب على صاحب الحساب تقديم طلب لإغلاق حسابه.
         
        219.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع رفض طلب العميل بإغلاق الحساب في حالة تجميد الحساب أو حظره من قبل البنك المركزي أو بموجب أمر قضائي.
         
        220.في حالة تعرض الحساب لمشكلة أو مشكلات غير قابلة للحل تتعلق بالتحقق، فإنه يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع قفل الحساب وإعادة الأموال/الرصيد إلى المصدر.
         
        221.في حالة الاشتباه في معاملات العملاء (غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، وما إلى ذلك)، يجب على المؤسسة المالية تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها الإبلاغ.
         
        222.في حالة فتح حساب، وأجرى العميل عمليات إيداع فيه ثم سحب منه وأصبح الرصيد صفرًا واستمر من دون رصيد أو تعامل لمدة 4 سنوات، فإنه يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إرسال إشعار بالإغلاق إلى صاحب الحساب.
         
        223.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع حفظ جميع الوثائق والإشعارات المتعلقة بإغلاق الحساب في ملف العميل.
         
        224.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إضافة البنود المتعلقة بإغلاق الحساب ضمن شروط اتفاقية فتح الحساب أو في صحيفة مرفقة بالاتفاقية.
         
      • الفصل السابع عشر: كشف الحساب وتأكيد المراجعة

        225.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تقديم كشوف حسابات جميع الحسابات (الحسابات العامة وحسابات الودائع الآجلة) إلى أصحاب الحسابات مرة واحدة على الأقل في السنة.
         
        226.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أيضًا تقديم تأكيد المراجعة لأصحاب الحسابات استنادًا إلى الحيازة وإضافة البنود المتعلقة بإغلاق الحساب ضمن شروط اتفاقية فتح الحساب أو في صحيفة مرفقة بالاتفاقية.
         
      • الفصل الثامن عشر: الأحكام الختامية

        227.تسري هذه الضوابط الملحقة بهذه اللوائح اعتبارًا من تاريخ صدورها.