Skip to main content

تزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات والبيانات الاحترازية، ونشر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني

الرقم: 45063454 التاريخ (م): 2024/4/15 | التاريخ (هـ): 1445/10/7 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ نود الإفادة بأن على شركات الدفع الآجل التقيد بالآتي:

أولاً: إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة بناءً على مراجعة الإدارة العليا واعتماد مجلس الإدارة للتدابير اللازمة لمواجهة المخاطر المذكورة بتقرير المخاطر، ويجب أن يتضمن التقرير بحد أدنى الآتي:
  1.تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة، والإجراءات المتخذة للحد منها، ومراجعة أداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق.
  2.الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر ومنها؛ فئات المخاطر، ومستوى المخاطر، والتكرار، وحدة المخاطر، والتغيرات التي تطرأ عليها.
  3.أداء محفظة التمويل تبعاً للنشاط، والتمويلات المتعثرة، والمخصصات المجنبة.
  4.تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها الشركة الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة.
ثانياً: تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في البند (أولاً) متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام ميلادي.
ثالثاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية الربع سنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر من كل عام ميلادي.
رابعاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة خلال (45) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
خامساً: تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية والبيانات الاحترازية الربع سنوية وفقاً للنماذج المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها خلال (25) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر وذلك لنماذج البيانات الاحترازية الربع سنوية، وخلال (60) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية وذلك لنماذج البيانات الاحترازية السنوية.
سادساً: ترسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة في البند (خامساً) أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Certification Statement) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chef Accountant)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال.
سابعاً: يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات للشركة (External Auditor) قبل تزويد البنك المركزي بها، وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات للشركة.
ثامناً: نشر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم متضمنة الآتي:
  1.قائمة المركز المالي.
  2.قائمة الدخل.
  3.قائمة التدفقات النقدية.