Book traversal links for زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي
زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي
الرقم: 42011687 | التاريخ (م): 2020/10/14 | التاريخ (هـ): 1442/2/27 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 15) |
إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1441/12/03هـ الموافق 2020/07/23م، في شأن زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.
تجدون هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني:
إشارةً إلى القرار الصادر برفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2020م، ونظراً لورود استفسارات من بعض المؤجرين حول آلية التعامل مع هذه الزيادة في عقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.
يود البنك المركزي التأكيد بأن على المؤجر تحمّل الزيادة الناتجة عن رفع قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي، ولا يجوز له تحميلها على المستأجر؛ وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي والتي نصّت على "يتحمّل المؤجّر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر".