Book traversal links for Article 9
المادة التاسعة
الرقم: م/48 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
1- | لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعدَّ أو يفرط فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر: فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين. |
2- | يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة. |
3- | يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. |