Book traversal links for Article 6
المادة السادسة
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 | الحالة: نافذ |
تعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمةً، ونافذة، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.