Skip to main content

المادة السادسة:

الرقم: م/48

Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

1-    يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجّر.
 
2- يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.
 
3- يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجّل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.