Book traversal links for Article 14
المادة الرابعة عشرة
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 | الحالة: نافذ |
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة)، تتولى الجهة القضائية المختصة الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة