Book traversal links for Article 10 ‹ المادة التاسعة Up المادة الحادية عشرة › المادة العاشرة الرقم: م/48 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفما للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية. Book traversal links for Article 10 ‹ المادة التاسعة Up المادة الحادية عشرة › 1085