Skip to main content

المادة العاشرة:

الرقم: م/48

Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفما للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.