Book traversal links for Article 10
المادة العاشرة:
الرقم: م/48 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفما للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.