Book traversal links for Article 9
المادة التاسعة:
الرقم: م/48 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right
1- | لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر: فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين. |
2- | يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة. |
3- | يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. |