Skip to main content

المادة التاسعة:

الرقم: م/48 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right

1-    لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر: فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين.
 
2- يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
 
3- يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.