Skip to main content

زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي

الرقم: 42011687 التاريخ (م): 2020/10/14 | التاريخ (هـ): 1442/2/27 الحالة: نافذ

Effective from Jul 23 2020 - Jul 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً  إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1441/12/03هـ الموافق 2020/07/23م، في شأن زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.

تجدون هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني:

إشارةً إلى القرار الصادر برفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2020م، ونظراً لورود استفسارات من بعض المؤجرين حول آلية التعامل مع هذه الزيادة في عقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.

يود البنك المركزي التأكيد بأن على المؤجر تحمّل الزيادة الناتجة عن رفع قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي، ولا يجوز له تحميلها على المستأجر؛ وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي والتي نصّت على "يتحمّل المؤجّر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر".