Skip to main content

وجوب توفير تغطية تأمينية لأعضاء مجالس الإدارات ضد الإخفاقات والأخطاء المهنية

الرقم: 46025671 التاريخ (م): 2024/10/28 | التاريخ (هـ): 1446/4/25 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) و تاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ. وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وتحقيقاً لاستقرار القطاع ودعماً لنموه.

يود البنك المركزي الإحاطة بأنه يجب على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والمدرجة في السوق المالية السعودية - السوق الرئيسية (تاسي) أو السوق الموازية (نمو) - توفير تغطية تأمينية لأعضاء مجالس الإدارات ضد الإخفاقات والأخطاء المهنية, وتجدر الإشارة بأنّ هذه التغطية التأمينية لا تعني إعفاء أعضاء مجالس الإدارات من التزاماتهم النظامية وما قد يترتب على مخالفتها من عقوبات أو مخالفات وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.