Skip to main content

الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين

الرقم: 42075986 التاريخ (م): 2021/6/9 | التاريخ (هـ): 1442/10/29 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.

يود البنك المركزي التأكيد على جميع منشآت التمويل الجماعي بالدين بأهمية الالتزام بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين، وعلى وجه الخصوص الآتي:

أولاً: التأكيد على أن يكون الغرض من فتح الحسابات التجميعية في منشآت التمويل الجماعي بالدين مقتصراً فقط على إدارة قيمة التمويل، وأن يتم فصلها عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين في حسابات مستقلة.
 
ثانياً: أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في منشآت التمويل الجماعي بالدين باسم "حساب إدارة قيمة التمويل – اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين".
 
ثالثاً: على منشأة التمويل الجماعي بالدين إشعار البنك المركزي عند فتح الحسابات التجميعية لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، أو إغلاق تلك الحسابات.
 
رابعاً: على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع سياسة وضوابط مكتوبة متعلقة بإدارة الحسابات التجميعية وتشغيلها من قبلها، بما في ذلك تحديد الصلاحيات والأشخاص المخوّلين بها، على أن يتم مراعاة ما يلي:
 
1) تعزيز مبدأ الرقابة المتعددة حسب تقييم المخاطر، بما في ذلك تفعيل دور الوظائف الرقابية داخل المنشأة.
 
2) أن تقتصر صلاحيات المخوّلين بإدارة الحساب التجميعي حسب مصفوفة الصلاحية المعتمدة من مجلس الإدارة، ويجب أن يقدم الشخص المخوّل عن الحساب تقريراً للإدارة العليا بشكل نصف شهري.
 
3) ألا يربط الحساب التجميعي بأي التزامات مالية على منشأة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق.
 
خامساً: على منشأة التمويل الجماعي بالدين إجراء عملية المطابقة وتوثيقها للتحقق من مطابقة إجمالي قيمة عمليات التمويل الجماعي بالدين المنفذة مع مجموع الحساب التجميعي لدى البنك.
 
سادساً: أن تعكس اتفاقية فتح الحساب التجميعي مع البنك كافة المتطلبات النظامية الواردة في قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين مع توضيح مسؤوليات البنك ومنشأة التمويل الجماعي بالدين حيال العمليات المنفذة على الحساب التجميعي.
 

للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. على أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي تم اتخاذها لمراجعة كافة الوثائق وتعديلها وفق ما ورد في التعليمات أعلاه.