Book traversal links for إصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة
إصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة
الرقم: 469110000099 | التاريخ (م): 2019/4/1 | التاريخ (هـ): 1440/7/26 | الحالة: نافذ |
استناداً الى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل – وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه". والى المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "يجوز لشركات التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته". وإشارةً الى التنسيق القائم بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية بخصوص إصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
يود البنك المركزي إفادتكم بأن لشركات التمويل التقدم لهيئة السوق المالية بطلب تأسيس "المنشأة ذات الأغراض الخاصة" وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة من هيئة السوق المالية، على أن يتم إشعار البنك المركزي بذلك. كما يود البنك المركزي التأكيد بوجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل إصدار أي من أدوات الدين من خلال المنشأة ذات الأغراض الخاصة.