عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية
التاريخ (م): 2021/6/12 | التاريخ (هـ): 1442/11/3 | الحالة: نافذ |
انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على المحافظة على بيانات المؤسسات المالية وعملائها؛ لما لها من أثر بالغ في ثقة المتعاملين واستقرار التعاملات، وإشارة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.
نفيدكم أنه يتعيّن على المؤسسات المالية كافة عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يكون تبادل مثل هذه البيانات أو الوثائق من خلال القنوات الرسمية الآمنة والمعتمدة، وذلك إلى ما قد يترتب على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري لتبادل البيانات أو الوثائق من آثار سلبية ومخاطر محتملة على أنشطة الجهات ومصالح الأشخاص.