Book traversal links for ضوابط توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًّا
ضوابط توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًّا
الرقم: 44039893 | التاريخ (م): 2022/12/3 | التاريخ (هـ): 1444/5/10 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٦٣٩٩٦/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ المتضمنة عدم ممانعة البنك المركزي على التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية "الهيئة" بغرض توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عامًّا "الصناديق" عبر القنوات الإلكترونية للبنوك.
عليه: يودّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة التقيّد بالتعميم المشار إليه أعلاه وفق الضوابط الآتية:
١. أن يكون التعاقد مع الشخص المرخص له من الهيئة من أجل توزيع الصناديق الاستثمارية المطروحة طرحاً عامًّا فقط.
٢. أن يكون توزيع الصناديق عبر القنوات الإلكترونية فقط، وألا يكون البنك/المصرف طرفًا في العلاقة بين العميل والشخص المرخص له من الهيئة، مع الإيضاح للعميل صفة البنك وأن الصناديق تعد أحد المنتجات الاستثمارية للشخص المرخص له من الهيئة ولا تعد من المنتجات البنكية.
٣. ألا يتاح للعميل عبر القنوات الإلكترونية التابعة للبنك إمكانية فتح الحساب الاستثماري الخاص بالشخص المرخص له من الهيئة، وأن يقتصر دور البنك/المصرف على تعبئة وتوقيع المستندات ذات العلاقة فقط.
٤. أن يتاح للعميل من خلال القنوات الإلكترونية التابعة للبنك الاشتراك في الصناديق دون إمكانية التصرف فيها كالبيع أو إلغاء الاشتراك.
٥. ألا تكتمل عملية الاشتراك في الصناديق إلا بعد تواصل الشخص المرخص له من الهيئة مع العميل وإخطاره بملاءمة الصندوق له.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين الأنشطة البنكية والأنشطة الاستثمارية.