Skip to main content

وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية

الرقم: 165700000099 التاريخ (م): 2018/11/21 | التاريخ (هـ): 1440/3/13 الحالة: نافذ

إشارةً الى البيانات الإشرافية الدورية التي تزود للبنك المركزي من قبل شركات التمويل وما تشكله من أهمية تنعكس في دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع شركات التمويل بالعمل على تعزيز متانته وملاءته المالية ورفع مستوى الخدمات والمنتجات التمويلية، إضافة الى حرص البنك المركزي على رفع كفاءة التقارير والنشرات الإحصائية من خلال اتخاذ أفضل التدابير للتحقق من صحة تلك البيانات والسعي نحو تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح عبر نشرها في كافة الوسائل المتاحة.

عليه، يؤكد البنك المركزي على ضرورة حصول شركات التمويل على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالبيانات الإشرافية التي تزود للبنك المركزي بشكل دوري والبيانات الإحصائية غير المنشورة.