Skip to main content
  • الجهات الحكومية

    • استيفاء التوقيع المشترك عند السحب من الحسابات الحكومية

      إشارةً إلى كتاب معالي وزير المالية رقم 8906 وتاريخ 1440/9/3هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 47723 وتاريخ 1440/8/24هـ القاضي بأن على الجهات الحكومية التي لديها حسابات بنكية الالتزام بالتوقيع المشترك عند السحب منها، وفقاً للصلاحيات التي تحددها التعليمات المنظمة لذلك.

      يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم قبول السحب من الحسابات البنكية الحكومية إلا بتوقيع مشترك من المخولين بالسحب، إنفاذاً للأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه.

    • وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية

      إشارةً الى البيانات الإشرافية الدورية التي تزود للبنك المركزي من قبل شركات التمويل وما تشكله من أهمية تنعكس في دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع شركات التمويل بالعمل على تعزيز متانته وملاءته المالية ورفع مستوى الخدمات والمنتجات التمويلية، إضافة الى حرص البنك المركزي على رفع كفاءة التقارير والنشرات الإحصائية من خلال اتخاذ أفضل التدابير للتحقق من صحة تلك البيانات والسعي نحو تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح عبر نشرها في كافة الوسائل المتاحة.

      عليه، يؤكد البنك المركزي على ضرورة حصول شركات التمويل على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالبيانات الإشرافية التي تزود للبنك المركزي بشكل دوري والبيانات الإحصائية غير المنشورة.

    • تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء

      الرقم: 391000079052التاريخ (م): 2018/3/29 | التاريخ (هـ): 1439/7/12الحالة:نافذ

      نظراً إلى أن السرية المصرفية من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف على مستوى العالم، ولأهميتها ولما تمثله من ركيزة أساسية لسمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه، فقد أولت الأنظمة في المملكة أهمية قصوى لها. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (371000018717) وتاريخ 1437/2/14هـ بشأن التأكيد على تعليمات سرية المعلومات المصرفية وعدم الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي. ورغبة في توضيح الآلية والإجراء الواجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة اتخاذها بشأن الطلبات والاستفسارات المتكررة في هذا الصدد.

      تجدون التعليمات المنظمة للحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح فيها مباشرة للجهات عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، والحالات التي يسمح فيها الإفصاح للجهات مباشرة دون الرجوع إلى البنك المركزي ودون وجوب الحصول عدم ممانعته المسبقة.

      للإحاطة، وإبلاغ جميع الإدارات ذات العلاقة والفروع للعمل بموجبه.

      • أولاً: الحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح عنها مباشرة للجهات الحكومية وغير الحكومية

        أجازت عدد من الأنظمة واللوائح لبعض الجهات صلاحية طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية التي تخص العملاء، إلا أنها أوجبت أن يكون تقديم تلك الطلبات من خلال البنك المركزي، وهي على النحو الآتي:

        1- القضايا الجنائية: حددت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 1436/3/21هـ الجهة المختصة بطلبها حيث نصت على أنه: "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق". بطلب موجه إلى البنك المركزي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك".

        2- القضايا المدنية: من اختصاص الجهات القضائية المختصة استناداً إلى نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ التي خولت الجهات القضائية صلاحيات عدة في هذا الشأن بطلب موجه إلى البنك المركزي.

        وقد سبق أن أكد على ما ذكر أعلاه بموجب التعميم البرقي الخطي الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (89853) وتاريخ 1436/6/30هـ المتضمن التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق البنك المركزي بناء على طلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية.

        3- الصلاحيات المخولة لبعض الجهات الحكومية الأخرى بموجب أنظمتها: لقد تضمنت أنظمة بعض الجهات العامة الأخرى صلاحيات استثنائية بطلب معلومات محددة عن بعض عملاء البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة من ذوي الصلة بأعمال تلك الجهات، ويسري على طلبها أي معلومات ما يسري على القضايا الجنائية والمدنية بأن تكون من خلال البنك المركزي وبموافقتها استناداً إلى معايير موضوعية (وقائع وحيثيات) مسببة.

        لذا يتوجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة في حال تلقي طلباً مباشراً من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذو صلة بالحالات المذكورة أعلاه أن يتم الرد عليها كتابياً بالاعتذار عن تلبية طلبها ويشار في الرد إلى رقم وتاريخ تعليمات البنك المركزي هذه وإلى أن مثل هذه الطلبات تتم عن طريق البنك المركزي بطلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية أو بطلب من الجهات القضائية المختصة في القضايا المدنية، وبالنسبة لطلبات الجهات الحكومية المخولة يكون بطلب منها إلى البنك المركزي مباشرة (مرافق نموذج استرشادي للرد على الجهات).

      • ثانياً: الحالات والجهات المحددة التي يسمح للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح بشأنها مباشرة عن المعلومات أو البيانات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية دون الحاجة إلى الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي

        استثناء مما ذكر في البند (أولاً) أعلاه، وعملاً بموجب التعليمات الخاصة الصادرة عن البنك المركزي للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين واستناداً إلى العلاقات التعاقدية بين الجهات والبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة وعملائهم، يسمح بإعطاء المعلومات والمستندات والبيانات والإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية بشكل مباشر ودون الحاجة إلى عدم ممانعة من البنك المركزي في الحالات الآتية فقط على سبيل الحصر وهي:

        1-الطلبات الواردة مباشرة من الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة المستند فيها إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام جرائم الإرهاب وتمويله لتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات ذات الصلة ببلاغ اشتباه سبق أرسله البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص، على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ فقط.

        2-الطلبات الواردة مباشرة من الجهات القضائية بخصوص الدعاوى التي يكون البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص طرفاً فيها (مدعي أو مدعى عليه)، على أن تكون المعلومات أو المستندات المطلوب تقديمها إلى الجهات القضائية في الحدود اللازمة لنظر الدعوى، وألا تتعداها إلى الإفصاح عن بيانات ومعلومات عملاء (أطراف) آخرين ليسوا ذوي صفة أو طرف في الدعوى.

        3-الطلبات الواردة مباشرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص المعلومات والمستندات والبيانات التي تخص حساباتها وتعاملاتها لدى البنك أو المصرفي أو مزاول أعمال الصرافة المرخص، على أن يكون الطلب موقعاً من المخولين بإدارة حسابات الجهة أو من المسؤول الأعلى في الجهة وفق أحكام العلاقة التعاقدية.

        4-الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي التي تقع خارج مقار الفروع وخارج مقر المركز الرئيسي والإدارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية (للعمليات التي لم تتجاوز تاريخ تنفيذها عام (12) شهراً.

        5-الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني للكاميرات التي تقع على الواجهة الخارجية لمقار الفروع و مقر المركز الرئيسي والإدارات الإقليمية التي تكشف المحيط الخارجي للمبنى فقط للعمليات التي لم تتجاوز تاريخ تنفيذها عام (12) شهراً.

      • ثالثاً: الالتزام بأحكام هذه التعليمات وعدم تجاوزها

        1- يتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم تحديد إدارة في المركز الرئيسي تتولى التعامل مع الطلبات أعلاه، وأن تعد المراجعة الداخلية تقريراً سنوياً عن عدد و نوع الحالات و الجهات التي تم التعامل معها وفقاً لهذه التعليمات.

        2- يؤكد البنك المركزي على أن إفشاء معلومات العملاء أو الإفادة منها – بخلاف الآليات والإجراءات الموضحة في هذه التعليمات – يُعد فعلاً مجرماً بموجب نظام مراقبة البنوك ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك و المصارف و مزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها بشأن ذلك بشكلٍ مستمر و متابعة التقيد و الالتزام بهذه التعليمات.

         

         

      • نموذج استرشادي للرد المناسب على الحالات في البند أولاً

        الموضوع: طلب معلومات مصرفية

         

        سعادة/                                                                                                                                المحترم

        اسم الجهة المراد الرد عليها...................

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

        الموضوع: طلب معلومات مصرفية.

        أشير إلى خطابكم رقم.............. وتاريخ.............. بشأن طلب (معلومات/مستندات.............. بحسب الطلب). تخص/................، هوية رقم (.....................).

        نفيدكم بأن التعليمات المبلغة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم (.....................) وتاريخ ....................... تقضي بأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية نصت بأن "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق، بطلب موجه إلى البنك المركزي من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك". وأن أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية خولت الجهات القضائية صلاحية طلب الإفصاح عن العلاقات والمعلومات المصرفية التي تخص عملاء البنوك والحجز عليها من خلال البنك المركزي، وأن برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 89853 وتاريخ 1436/6/30هـ نصت على التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق البنك المركزي بناء على طلب يردها من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية. وأن الطلبات التي تكون من الجهات الحكومية الأخرى المخولة بموجب أنظمتها عن معلومات ليس لها صلة بالقضايا الجنائية والقضايا المدنية يكون من الجهة نفسها إلى البنك المركزي مباشرة بحيث يكون الطلب ذو صلة بأعمال الجهة ومبني على وقائع وحيثيات موضوعية ومسببة.

        لذا نأمل الإحاطة بأن توفير (المعلومات/المستندات) المطلوبة يكون وفقاً للتعليمات المشار إليها أعلاه.

        وتقبلوا خالص تحياتي

         

        التوقيع............................................

    • تزويد البنك المركزي بمعلومات الحسابات الحكومية بشكل ربع سنوي

            تلقى البنك المركزي خطاب وزارة المالية رقم 3720 وتاريخ 1435/05/08هـ، بشأن طلب تزويد الوزارة ببيانات على فترات ربع سنوية بمعلومات الحسابات الحكومية (فقط) بما فيها الحسابات المفتوحة لأغراض خاصة أو التي مصدرها التبرعات أو المنح مثل حسابات التعليم الموازي في الجامعات وما يماثلها.

            نأمل تزويد البنك المركزي بشكل ربع سنوي ابتداء من نهاية الربع الأول من العام المالي 2014م بمعلومات عن الحسابات الحكومية حسب النموذج المرفق لكم، على أن يكون موحد الإرسال في مدة لا تتجاوز شهر من انتهاء كل ربع. وللحصول على نسخة إلكترونية للنموذج يمكنكم التواصل مع البنك المركزي.

    • اعتماد أسماء وتواقيع المخولين بإدارة الحسابات الحكومية المبلغة للبنوك من الجهات الحكومية مباشرة

      تلقى البنك المركزي صورة تعميم سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم 29112/3/8 وتاريخ 1429/4/13هـ الموجه لكافة الجهات الحكومية، ومفاده أن الوزارة لاحظت عدم تقيد الجهات الحكومية بما قضت به المادة( 4/2/ 1) من التعليمات الخاصة بالحسابات البنكية الملحقة بالتعليمات المالية والحسابات، بأن تقوم الجهة الحكومية بعد فتح الحساب الموافق عليه مسبقا من وزارة المالية بتزويد البنك المركزي أو البنك المفتوح لديه الحساب بأسماء ونماذج تواقيع المخولين بالسحب من قبلها مباشرة دون الحاجة لمخاطبة الوزارة بهذا الشأن، والمتضمن طلب التأكيد والتقيد بما قضت به المادة المشار إليها أعلاه.

      نود الإحاطة بأن الحالات المطلوب موافقة وزارة المالية عليها بشأن الحسابات الحكومية هي موافقتها على طلب فتح حساب جديد أو تعديل مسمى حساب قائم مفتوح بموافقة مسبقة منها أو قفل حساب قائم سواء كان القفل نهائي أو كان قفل ونقل رصيده إلى بنك آخر، أما بشأن تحديد وإبلاغ أسماء وتواقيع المخولين ( توقيع مشترك ) بإدارة الحساب الحكومي بعد موافقة وزارة المالية على فتحه وما قد يطرأ لاحقًا من تغيير للمفوضين( تعديل أو إضافة أو إلغاء ) فلا يتطلب موافقة وزارة المالية على ذلك، حيث أن تحديد وإبلاغ ذلك للبنوك يتم من قبل صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية العائد لها الحساب مباشرة.

      لذا نأمل الإحاطة، والعمل بموجبه.

    • منح تسهيلات لبعض الجهات الحكومية من قبل البنوك بمبالغ تزيد على مبالغ أوامر الدفع المسحوبة على وزارة المالية

               تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 12161/2/8 وتاريخ 1424/10/14هـ ومفاده أن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تشير الى قيام بعض البنوك بتقديم تسهيلات مصرفية أو قروض لبض الجهات الحكومية، وذلك بالسماح لبعض تلك الجهات السحب على المكشوف أو بإعطائها بعض القروض لقاء أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية وخاصة فيما يتعلق بالمرتبات وذلك بمبالغ تزيد عن مبالغ أوامر الدفع المسحوبة على الوزارة.

                وحيث أن مثل هذا الإجراء يرتب التزامات مالية ليست معتمدة بالميزانية ويتعارض مع الأنظمة القائمة ومنها المادة (25) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 13/1 وتاريخ 1414/3/3هـ التي تقضي بأنه لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بموافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

                لذا يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك بوجوب التقيد بالأمر الملكي الكريم وذلك بالامتناع عن تقديم أية تسهيلات مصرفية أو قروض للجهات الحكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة بموجب أوامر دفع.

                 ونأمل إفادتنا بما يفيد تنفيذ ذلك.

    • الحسابات الحكومية المفتوحة لدى البنوك المحلية

      إشارة للفقرة رقم 500-1 من تعميم البنك المركزي رقم 3222/م أ ت/60 في 1424/2/6هـ الخاصة بالحسابات الحكومية لدى البنوك المحلية وإشارة لخطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية والحسابات رقم 70663/8 في 1424/1/3هـ بشأن كثرة الخطابات الموجهة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بطلب استمرار بعض حسابات الجهات الحكومية المفتوحة لدى فروع البنوك بناء على مطالبة البنوك بذلك.

      لذا نأمل اعتماد الآتي:

      1. عدم مطالبة الجهات بموافقة جديدة للحسابات المفتوحة حالياً عن طرق البنك المركزي ما لم يطرأ تغيير على اسم الحساب أو الغرض منه.
      2. عدم فتح أي حساب للجهات الحكومية لأي غرض بدون موافقة البنك المركزي والالتزام بتعليمات البنك المركزي المبلّغة لكم بهذا الشأن.
      3. تزويد البنك المركزي /المركز الرئيسي/ إدارة حسابات الحكومة ببيانات الحسابات الحكومية المفتوحة بدون موافقة البنك المركزي مثل اسم الحساب ورقمه وتاريخ فتحه واسم الجهة الحكومية وفرع البنك وهل يتم السحب منه بتوقيع مشترك أو منفرد على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن ليتم دراستها بالتنسيق مع وزارة المالية وإفادتكم لاحقاً بشأنها.
    • الإتفاقيات المبرمة بين البنوك والجهات الحكومية

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7363/12 وتاريخ 1418/7/10 هـ المتضمن أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاحظت قيام بعض الجهات الحكومية بإِلغاء الاتفاقيات المبرمة مع البنوك التي حددها لها البنك المركزي وتبرم اتفاقيات جديدة مع بنوك أخرى للقيام بعملية صرف رواتب منسوبيها بدون الرجوع إِلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بهذا الصدد.

      واستناداً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم12/ 1936 وتاريخ 1405/6/16 هـ المبلغ به نسخة من القواعد التنفيذية لصرف مرتبات موظفي الدولة بواسطة الشيكات عن طريق البنوك العاملة والتي تنص الفقرة (٢) من المادة الأولى منها على أن يتم تحديد البنك الذي يفتح به الحساب الجاري لصرف الرواتب عن طريق البنك المركزي بناءً على طلب الجهة المختصة.

      لذا نأمل التأكيد على جميع المختصين لديكم بعدم قبول أي عروض أو إِبرام أي اتفاقيات مع أي جهة حكومية أو فتح أية حسابات إِلا بعد موافقة مسبقة من البنك المركزي بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمعرفة الأسباب والمبررات التي أدت إِلى ذلك.

      لاتخاذ اللازم وإِبلاغنا بالاستلام.

    • النسخة المعدلة لكتيب التعليمات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة

             تلقى البنك المركزي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5 /535 /4 وتاريخ 1416/05/15هـ المشفوع به النسخة المعدلة لكتيب التعليمات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

       

      نرفق لكم بطيه عدد (         ) نسخة وسيكون العمل بموجب محتويات الكتيب الحالي خلال سنة من تاريخ تعميم سموه.

       

      نأمل الإِحاطة وإِبلاغ كافة فروعكم بذلك.

    • بعض المخالفات المحصورة بين الجهات الحكومية والبنوك

      تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 6881/12 وتاريخ 1415/10/12هـ المعطوف على الأمر السامي البرقي رقم 1501/3 وتاريخ 1412/2/4هـ والمبني على خطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 13/خ وتاريخ 1412/1/14هـ المتضمن أن الهيئة قامت بجولة على عدد من الإدارات الحكومية التي تستخدم الشيكات في صرف رواتب منسوبيها عن طريق البنوك التجارية وفروعها، وقد أسفر ذلك عن عدد من الملاحظات التي وجه المقام السامي بدراستها بين المختصين في الوزارات المعنية.

      وحيث أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قد رأت في محضرها الختامي الذي رفعته عن تلك الملاحظات أن هناك مخالفات محصورة بين الجهة الحكومية والبنك العميل، والتي طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بموجب خطابه المشار إليه أعلاه إبلاغ البنوك بها على الآتي:

      1. قيام أُمناء الصناديق ومأموري الصرف في الدوائر الحكومية بإيداع أموال عامة في حساباتهم الشخصية في البنوك التجارية، وأن على البنوك العميلة عدم قبول إيداع قيمة أي شيك متعلق بالأموال العامة في حساب شخصي.
      2. قيام بعض الإدارات باستخدام الحساب الجاري لصرف الرواتب لأغراض أخرى وأن على البنوك التجارية عدم قبول أي إيداعات لا تخص الرواتب في هذا الحساب.
      3. قيام بعض الجهات الحكومية بفتح حسابات جارية بالبنوك التجارية بدون الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني و البنك المركزي  كما تقضي بذلك التعليمات السارية، وأن على البنوك التجارية عدم قبول فتح أي حساب لديها لأي جهة حكومية دون تعميد من البنك المركزي.
      4. قيام بعض الجهات الحكومية بتضمين شيكات الرواتب بتوقيع واحد فقط أو بموجب أختام بدلاً من التوقيع اليدوي وأن على البنوك التجارية عدم قبول أي شيك يحمل ختماً أو توقيعاً واحداً.
      5. لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بطبع شيكات الرواتب بمعرفتها بالمخالفة للتعليمات التي تقضي بأن تحصل الجهة على دفاتر الشيكات بالقدر الذي يستلزمه حُسن سير العمل بها بموجب خطاب موجه للبنك صادر من صاحب الصلاحية بها، وأن على البنوك العميلة عدم قبول أي شيك لم يصدر من البنك نفسه.

      لذا نأمل التقيد بما جاء به وعدم مخالفة ذلك، وتبليغ جميع فروعكم للعمل بموجبه.

    • التعليمات المنظمة لفتح الحسابات التي تقوم بعض الجهات الحكومية بفتحها لدى البنوك المحلية

      تلقى البنك المركزي السعودي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 21/19 وتاريخ 1411/02/01 هـ بخصوص التعليمات المنظمة لفتح الحسابات التي تقوم بعض الجهات الحكومية بفتحها لدى البنوك المحلية لأغراض مختلفة مثل لجان الصرف المختلفة والإِعانات وحسابات صناديق الإِقراض والتشغيل وتحصيل الإِيرادات الذاتية وغيرها، والتي تم اعتمادها بموجب القرار الوزاري رقم 208/19 وتاريخ 1411/02/01هـ، وتضمنت هذه التعليمات مايلي:

      1. أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إِلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ( الإِدارة العامة للحسابات) حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإِبلاغ البنك المركزي السعودي بفتح الحساب لدى أحد البنوك المحلية، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المخولين.
      2. يكون اسم المستفيد في أمر الدفع الخاص بالإِيداع في هذا الحساب (لأمرالبنك حساب رقم .....).
      3. يكون الحساب في البنك باسم الإِدارة أو المصلحة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي مع تحديد غرضه تمييزاً له عن الحسابات الأخرى.
      4. يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المخولين بالسحب.
      5. يصدر التفويض بصلاحية السحب والإِيداع من قبل صاحب الصلاحية ولا يجوز للمخولين بالسحب أو الإِيداع تفويض غيرهم إِلا إِذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصلاحية.
      6. يتم السحب من الحساب بموجب شيكات بتوقيع مشترك من المخولين بالسحب.
      7. يجب مراعاة القواعد المصرفية الخاصة بالشيكات التالية:

         أ-أن يكون اسم المستفيد على الشيك مطابقاً لما هو موضح في هويته.
         ب-أن يقدم الشيك للصرف خلال ستة أشهر.
         ج-أن يكون مبلغ الشيك مطابقاً رقماً وكتابة.
         د-لايجوز الكشط أو المسح أو استعمال مواد كيماوية على الشيك.
         هـ-عند إِجراء تعديل على الشيك يتم شطب المراد تعديله ويوقع على الصحيح من المخولين بالتوقيع على الشيك.
    • تنسيق كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والأهلية مع الجهة المشرفة على إصدار تقويم أم القرى

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 844 /404 وتاريخ 26 /2 /1404هـ المعطوف على الأمر السامي البرقي رقم 1546 وتاريخ 24 /2 /1404هـ القاضي بالتنبيه على كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والأهلية التي إِعتادت إِصدار تقاويم مع مطلع كل عام بعدم إِصدار مثل هذه التقاويم ابتداءً من العام الهجري القادم إِلا بعد التنسيق مع الجهة المختصة المشرفة على إِصدار تقويم أم القرى بحيث يكون مطابقاً للتقويم الرسمي للدولة.

       

      نأمل التقيد بما جاء بالأمر السامي من توجيهات، وتأييد إِستلامكم هذا التعميم.

    • التقيد باستعمال اللغة العربية مع الجهات الحكومية

      بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م/أ/200 وتاريخ ‎98/4/‎5 ‏المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم ‎266‏ وتاريخ ‎98/2/‎21‏ بإلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها ومكاتبها العاملة بالمملكة العربية السعودية باستعمال اللغة العربية في مراسلاتها مع الجهات الحكومية.

      تلقى البنك المركزي تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ‎400/‎3282‏ وتاريخ ‎1400/6/‎28 المتضمن أمر صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/ح/15351 وتاريخ 1400/6/20 والذي اوضح فيه سموه بأنه لوحظ استمرار شيوع ظاهرة استخدام اللغات الأجنبية في تحرير العقود ومرفقاتها وفي المراسلات التي تتم بين الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة وبين الشركات والمؤسسات الأجنبية بالرغم من أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارين بالزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها العاملة بالمملكة باستعمال اللغة العربية .

      ‏يأمل البنك المركزي التقيد باستعمال اللغة العربية في مراسلاتكم مع الجهات الحكومية وإبلاغ ذلك لفروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه.

    • أتمتة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الالكترونية "حساب"

      الرقم: 42076931التاريخ (م): 2021/6/13 | التاريخ (هـ): 1442/11/4الحالة:نافذ

      إشارةً إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، وإلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بالتعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ، وإلى توجه البنك المركزي إتاحة معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية المتعلقة بـ (فتح، تنشيط، إقفال، تعديل مسمى) حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة بشكل تقني للرفع من جودة الإجراءات المرتبطة بذلك وسرعة تنفيذها وسهولة الوصول للبيانات الخاصة بتلك الطلبات عبر البوابة الإلكترونية "حساب".

      وبناءً على الترتيبات السابقة التي تم اطلاع مفوّضي البنك عليها وتزويدهم بالبيانات الخاصة باستخدام البوابة الإلكترونية، نُحيطكم بأنه سيتم العمل من خلال البوابة الإلكترونية "حساب" لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى جميع البنوك والمصارف التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للدليل المرافق والصلاحيات الممنوحة للمفوضين من جانبكم لمعالجة هذه الطلبات وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/06/15م.

      كما يود البنك المركزي التأكيد على أهمية توجيه المختصين لديكم بتفعيل حساباتهم والتأكد من استكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بصورة عاجلة والتقيد والالتزام بالتعليمات المنظمة للبوابة الإلكترونية "حساب" وبذل الجهد والعناية اللازمة لمعالجة جميع الطلبات التي ترد من خلال البرنامج بشكل فوري ووفقاً للمطلوب، علماً أن مسؤولية متابعة معالجة هذه الطلبات تقع على عاتق البنك/المصرف. وفي حال وجود أية استفسارات بهذا الخصوص يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني (GovAccountsInBanks@SAMA.GOV.SA).

      • دليل المستخدم الخاص بالبوابة الإلكترونية لمعالجة طلبات حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة (الخاص بالبنوك)

        النسخةالمؤلفالتاريخالملاحظات
        1.0أسامه هندومة2020/12/22نسخة أولية
        1.1يوسف الزيات2020/12/23مراجعة وتعديل بعض الأجزاء
        1.2أسامه هندومة2021/03/08تعديل
        1.3يوسف الزيات2021/03/10مراجعة وإضافة بعض التعديلات والتعليقات
        1.4أسامه هندومة2021/03/17إضافة بعض التعديلات
        1.5أسامه هندومة2021/06/03مراجعة وتنسيق الوثيقة
        • مقدمة

          البوابة الإلكترونية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة هي القناة التي من خلالها يتم معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية عن طريق البنك المركزي للجهات المنفذة والتي من خلالها تقوم الجهات بتزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة حسب ماهية كل خدمة لكل طلب والتي تخص الخدمات المرتبطة بوزارة المالية.

        • نظرة عامة

          ينقسم العاملون على البوابة الإلكترونية إلى صلاحيتين ولكل صلاحية مهام محددة في النظام وهي كما يلي:

          1. الموظف:

            هو الموظف المسؤول عن تنفيذ الطلبات الواردة من البنك المركزي والرد على الطلبات بتنفيذ أو عدم التنفيذ مع بيان السبب وإغلاق الطلب.

          2. المُتابع:

            هو الشخص الذي يملك صلاحية الاطلاع على جميع الطلبات المرسلة للبنك وكذلك نقل الطلبات الواردة من البنك المركزي من صندوق الوارد للموظفين إلى الطلبات المشتركة بما يحقق مصلحة العمل والإنجاز فيه وأيضاً يمكنه متابعة الطلبات المُنجز منها والمتأخر.

        • صفحة الدخول

          يتم الوصول للبوابة الإلكترونية عن طريق الرابط: bankportal.sama.gov.sa ومن ثم يتم تحويل المستخدم لصفحة الدخول كما في الصورة 1. لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

          صورة 1 صفحة الدخول
        • الموظف

          • الطلبات المشتركة للموظف

            صندوق المعاملات المشتركة هو عبارة عن صندوق يضم جميع الطلبات الواردة من البنك المركزي والتي لم يتم تخصيصها لأي من الموظفين بعد. أو الطلبات التي قد تمت إعادتها من قِبل المتابع إلى صندوق الموظفين المشترك.

            عند تسجيل الدخول من قبل المُدخل إلى البوابة الإلكترونية تكون أول صفحة هي صفحة المعاملات المشتركة كما هو موضح بالصورة 2:

            1-محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة.
             
             
             
            a.رقم الطلب.
             
             
             
            b. تاريخ تقديم الطلب.
             
             
             
            c.تاريخ الخطاب.
             
              d.نوع الخدمة.
             
            2-بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المشتركة لدى الجهة.
             
            3-بالضغط على أيقونة "إلى الصندوق الوارد"، يقوم النظام بإرسال جميع الطلبات المحددة من الجدول إلى صندوق الوارد.
             
            4-بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
             
            5-يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
             
            6-قائمة الطلبات المشتركة والحقول الأساسية.
             
              a.أيقونة اختيار الطلب، لاختيار طلب أو أكثر من الجدول.
             
              b. إرسال إلى صندوق الوارد.
             
              c.رقم الطلب.
             
              d.نوع الخدمة.
             
              e.رقم كتاب الجهة.
             
              f.تاريخ كتاب الجهة.
             
              g.تاريخ تقديم الطلب.
             
            7- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
             
             
             
            a.إلى صندوق الوارد.
             

            صورة 2 الطلبات المشتركة للموظف

          • الطلبات النشطة للموظف

            هو صندوق يحتوي على جميع المعاملات التي قام الموظف بنقلها من صندوق المعاملات المشتركة إلى صندوق الوارد ويمكن للموظف فتح ومعالجة الطلبات من خلال هذا الصندوق فقط.

            1-محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة
             
             
             
             a. رقم الطلب.
             
             
             
             b. تاريخ تقديم الطلب.
             
             
             
             c. تاريخ الخطاب.
             
             
             
             d. نوع الخدمة.
             
            2-بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات النشطة لدى الموظف.
             
            3- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
             
            4-يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
             
            5- قائمة الطلبات النشطة والحقول الأساسية.
             
              a.عرض التفاصيل.
             
              b.رقم الطلب.
             
              c.نوع الخدمة.
             
              d.رقم كتاب الجهة.
             
              e.تاريخ الخطاب.
             
              f. تاريخ تقديم الطلب.
             
            6- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
             
             
             
            a.عرض التفاصيل.
             
            صورة 3: الطلبات النشطة عند الموظف
          • تفاصيل الطلب في الطلبات النشطة للموظف

            عند عرض الموظف للطلب تظهر بيانات الطلب كما في الصورة 4 وقد تختلف البيانات التي تظهر للمستخدم بناء على نوع الخدمة المطلوبة والمخرجات الخاصة بكل خدمة، حيث يظهر اسم الخدمة في أعلى الصفحة. الطلب في الصورة 4 من نوع فتح حساب وسيتم التفصيل أنواع الخدمات الخاصة بها في جزء منفصل لاحقاً وفيما يلي أهم العناصر في صفحة التفاصيل:

            1- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
             
             
             
            a. بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
             
             
             
            b. بيانات مقدم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.
             
             
             
            c. بيانات الخدمة المطلوبة وهم 4 خدمات تختلف اختلافات بسيطة في البيانات المسجلة من الجهة.
             
             
             
             
             
            i. خدمة فتح الحساب.
             
             
             
             
             
            ii. خدمة إغلاق حساب.
             
             
             
             
             
            iii. خدمة إعادة تفعيل حساب.
             
             
             
             
             
            iv. إعادة تسمية حساب.
             
             
             
            d. قسم رد البنك.
             
             
             
             
             
            i. رد البنك متشابه في جميع الخدمات باستثناء خدمة فتح الحساب يتم تزويد الجهة برقم IBAN للحساب الذي يتم فتحه.
             
            2-من خلال قسم رد البنك، وبعد اتخاذ الإجراء المناسب بالرد على الطلب بـ "نعم أو لا" مع ذكر السبب في حالة الرد بـ "لا" إجبارياً واختيارياً في حالة تنفيذ المطلوب، ومن ثم الضغط على زر الإرسال، تظهر رسالة تأكيد الإرسال وفي حالة التأكيد تتغير حالة الطلب من نشطة إلى منتهية.
             
          • الطلبات المنتهية: للموظف

            هو صندوق يحتوي على جميع الطلبات التي قام المستخدم بمعالجتها "المنتهية" ويحتوي على التالي:

            1-محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة:
             
             
             
            a. رقم الطلب.
             
             
             
            b. تاريخ تقديم الطلب.
             
             
             
            c. تاريخ الخطاب.
             
             
             
            d. نوع الخدمة.
             
            2-بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المنتهية لدى الموظف.
             
            3- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
             
            4- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
             
            5-قائمة الطلبات المنتهية والحقول الأساسية.
             
             
             
            a.أيقونة توضح هل تم تنفيذ الطلب بنجاح أم لا.
             
             
             
            b.عرض التفاصيل.
             
             
             
            c.رقم الطلب.
             
             
             
            d.نوع الخدمة.
             
             
             
            e.رقم كتاب الجهة.
             
             
             
            f.تاريخ الخطاب.
             
             
             
            g.تاريخ تقديم الطلب.
             
              h.تاريخ الإقفال (تنفيذ الطلب من قبل البنك).
             
            6. لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
              a. عرض التفاصيل.
             
          • تفاصيل الطلبات المنتهية للموظف

            بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 6 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.

            1-تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
             
             
             
            a.بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
             
             
             
            b.بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ الإقفال.
             
             
             
            c.بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات، في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب". وتفاصيل باقي الخدمات تم توضيحها في تفاصيل الطلبات النشطة.
             
             
             
            d.قسم رد البنك.
             
            2-من خلال قسم رد البنك، يتم استعراض رد البنك على الطلب.
             
          • تسجيل الخروج

            للخروج من النظام يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الخروج.

        • المُتابع

          • الطلبات المشتركة للمُتابع

            صندوق الطلبات المشتركة هو عبارة عن صندوق يُمكّن المتابع من عرض ومتابعة حالة جميع الطلبات الواردة للبنك عند تسجيل الدخول من المتابع إلى البوابة الإلكترونية تكون أول صفحة هي صفحة متابعة الطلبات المشتركة كما هو موضّح في الصورة 12:

            1. محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
              1.  رقم الطلب.
              2.  تاريخ تقديم الطلب.
              3. تاريخ الخطاب.
              4. نوع الخدمة.
            2.  بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المشتركة لدى الجهة.
            3. بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
            4. يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
            5. قائمة الطلبات المشتركة والحقول الأساسية.
              1. أيقونة اختيار الطلب، (تستخدم فقط في حالة الموظف لنقل المعاملات الي الصندوق).
              2. عرض تفاصيل الطلب (متاحة فقط للمتابع من الصندوق المشترك).
              3. رقم الطلب.
              4. نوع الخدمة.
              5. رقم كتاب الجهة.
              6. تاريخ الخطاب.
              7. تاريخ تقديم الطلب.
            6. لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
              1.  تفاصيل الطلب.

          • تفاصيل الطلبات المشتركة للمُتابع

            بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 13 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.

            1. نقسم صفحة التفاصيل إلى 3 أجزاء رئيسية:

                   a.  بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.

                   b.  بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.

                   c.  بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات بناء على مدخلات الخدمة من جهة وزارة المالية،

             في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب".

                            i.   تم عرض تفاصيل الطلب للخدمات الأربعة في شاشات الموظف.

          • الطلبات النشطة للمُتابع

            هو صندوق يحتوي على جميع المعاملات التي قام الموظفون بنقلها من صندوق الطلبات المشتركة إلى صندوق الطلبات النشطة ويمكن للمتابع إعادة الطلب أو مجموعة طلبات إلى الطلبات المشتركة في حالات الضرورة ليتم العمل عليها من قِبل موظفين آخرين، كما في الصورة 14.

            1. محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
              1.  رقم الطلب.
              2.  تاريخ تقديم الطلب.
              3. تاريخ الخطاب.
              4. نوع الخدمة.
            2.  الضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات النشطة لدى الموظف.
            3. بالضغط على أيقونة "إلى المشتركة"، يقوم النظام بإرسال جميع الطلبات المحددة من الجدول فقط.
            4. بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
            5. يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
            6. قائمة الطلبات النشطة والحقول الأساسية.
              1. أيقونة اختيار الطلب، لاختيار طلب أو أكثر من الجدول.
              2. قائمة الإجراءات المتاحة على الطلب.
                1. عرض التفاصيل.
                2.  إلى المشتركة.
              3. رقم الطلب.
              4. نوع الخدمة.
              5. رقم كتاب الترخيص.
              6. تاريخ الخطاب.
              7. تاريخ تقديم الطلب.
              8. الموظف.
            7. لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
              1.  عرض التفاصيل.
              2. إلى المشتركة.

          • تفاصيل الطلب في الطلبات النشطة للمُتابع

            عند عرض المُتابع للطلب تظهر بيانات الطلب كما في الصورة 15 وقد تختلف البيانات التي تظهر للمستخدم بناء على نوع الخدمة المطلوبة والمخرجات الخاصة بكل خدمة، حيث يظهر اسم الخدمة في أعلى الصفحة. الطلب في الصورة 15 من نوع فتح حساب وسيتم التفصيل أنواع الخدمات الخاصة بها في جزء منفصل لاحقاً وفيما يلي أهم العناصر في صفحة التفاصيل:

            1. تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
              1.  بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
              2.  بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.
              3. بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات، في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب".

                 

          • الطلبات المنتهية للمُتابع

            1. هو صندوق يحتوي على جميع الطلبات التي قام جميع المستخدمين بمعالجتها "المنتهية" ويحتوي على التالي (الصورة 16):
              1.  رقم الطلب.
              2.  تاريخ تقديم الطلب.
              3. تاريخ الخطاب.
              4. نوع الخدمة.
            2.   بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المنتهية لدى الموظف.
            3. بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
            4. يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
            5. قائمة الطلبات المنتهية والحقول الأساسية.
              1. عرض الطلب.
              2. رقم الطلب.
              3. نوع الخدمة.
              4. رقم كتاب الجهة.
              5.  تاريخ الخطاب.
              6. تاريخ تقديم الطلب.
              7. تاريخ الإقفال.
              8. الموظف.
            6. لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
              1.  عرض التفاصيل.
          • تفاصيل الطلبات المنتهية للمُتابع

            بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 17 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.

            1.  تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
              1.   بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
              2. بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ الإقفال.
              3. بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات بناء على مدخلات الخدمة، في هذا المثال نستعرض تفاصيل الطلب لخدمة "فتح الحساب".
          • تسجيل الخروج

            للخروج من النظام يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الخروج.