Skip to main content
  Versions

 
  • الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في مقار مراكز الصرافة

    الرقم: 41041392التاريخ (م): 2020/2/6 | التاريخ (هـ): 1441/6/12الحالة:نافذ

     

    استناداً للفقرة (ج) من المادة الخامسة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ.

    مرفق الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في مقار مراكز الصرافة للعمل بموجبها وتصحيح وضع المقر وتأهيله خلال سنة من تاريخه.

    تهدف هذه المتطلبات إلى التسهيل على الراغبين في العمل في مجال أعمال الصرافة، من خلال إحاطتهم بالحد الأدنى من الاشتراطات اللازمة قبل البدء في تجهيز المقر.

    • أولاً: الموقع العام لمركز مزاولة أعمال الصرافة

      1. شارع تجاري رئيسي.
         
      2. ضمن مركز تجاري.
         
      3. داخل صالات المطارات أو المنافذ الحدودية.
         
      4. كروكي للموقع ومساحته وارتفاعه.
         

      • يشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي* قبل استئجار المقر.


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • ثانياً: الحد الأدنى لمساحة المقرات

      1. المقار الرئيسية لا تقل المساحة عن (64 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (5 متر) يفصل بين كاونتر الموظفين والعملاء، ويستثنى من ذلك المقار الرئيسية داخل المنطقة المركزية للحرمين الشريفين فيتعين ألا تقل المساحة عن (36 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).
         
      2. الفروع داخل وخارج المنطقة المركزية للحرمين الشريفين (36 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).

      يستثنى من ذلك المطارات والمنافذ الحدودية، وفق اشتراطات الجهة المعنية.

    • ثالثاً: التصاميم الهندسية

      1. تقديم تصميم هندسي ثلاثي الأبعاد (3D) من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة في المملكة يتضمن تصور للمقر وتوزيعاته الداخلية والواجهة الخارجية ومتوافق مع المتطلبات الواردة في دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي في المملكة، وأي متطلبات أخرى من الجهات ذات العلاقة.
         
      2. أن يكون الإشراف على التنفيذ من قبل المكتب الهندسي المصمم.

      • يشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك قبل التنفيذ.

    • رابعاً: التجهيزات المطلوبة

      1. تكسية الجدران الداخلية بديكورات ذات تصاميم حديثة تتوافق مع النشاط.
         
      2. تخصيص شباك لتقديم الخدمة للنساء.
         
      3. توفير جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
         
      4. تجهيز منطقة انتظار مكيفة خاصة بالعملاء.
         
      5. الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة عد النقود قبل المغادرة، والحصول على إيصالات، وأوقات الدوام، مع ضرورة وضع عنوان الموقع على تطبيق خرائط (google map).
         
      6. وضع آلية لتلقي الشكاوى وتقييم رضى العملاء.
         
      7. واجهة زجاجية للأبواب الخارجية للمقر.
         
      8. يجب أن تعكس لوحة المقر النشاط الفعلي للمركز ويكون اسم المركز مطابقاً للاسم التجاري حسب السجل ولوحة الترخيص.
         
      9. التأمين على كافة ممتلكات المقر ضد الحرائق والسرقة لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخصين بالمملكة.
         
      10. الاشتراك بعنوان وطني خاص بمقر المركز.
         
      11. توحيد هوية الفروع بحيث تكون مطابقة لتصميم المركز الرئيسي.
    • خامساً: المتطلبات التقنية

      1. إيجاد نظام آلي يتم من خلاله إجراء العمليات المحاسبية والمالية والرقابية وإعداد التقارير والقوائم المالية مع إمكانية الربط المباشر بين الفروع، وكذلك يتم من خلاله تطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال والربط مع قوائم الحظر الدولية باللغتين العربية والإنجليزية.
         
      2. تأمين أجهزة حديثة لعد وفرز النقد وكشف العملات المزيفة.
         
      3. تركيب شاشة لعرض أسعار جميع العملات المتداولة مربوطة بالنظام الآلي.
         
      4. توفير طابعات وأجهزة ماسح ضوئي ذات جودة عالية بعدد أجهزة موظفي الصراف.
         
      5. وجود نسخة للبيانات والأنظمة الآلية خارج المقر (backup hard-disk) في مكان آمن من السرقة أو التلف وما في حكمهما وألا يكون لأطراف خارجية (كمزود الخدمة وغيره) القدرة على الدخول على البيانات أو أخذ نسخة منها.
         
      6. وجود برامج حماية مناسبة لأجهزة الحاسب الآلي.
         
      7. نظام رقمي لتنظيم العملاء وتحديد مسارات نوافذ الصرف.
         
      8. إنشاء بريد إلكتروني رسمي باسم المركز.