Skip to main content

ثالثاً: التصاميم الهندسية

الرقم: 41041392 التاريخ (م): 2020/2/6 | التاريخ (هـ): 1441/6/12 الحالة: نافذ
  1. تقديم تصميم هندسي ثلاثي الأبعاد (3D) من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة في المملكة يتضمن تصور للمقر وتوزيعاته الداخلية والواجهة الخارجية ومتوافق مع المتطلبات الواردة في دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي في المملكة، وأي متطلبات أخرى من الجهات ذات العلاقة.
     
  2. أن يكون الإشراف على التنفيذ من قبل المكتب الهندسي المصمم.

• يشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك قبل التنفيذ.