Skip to main content

أولاً: الموقع العام لمركز مزاولة أعمال الصرافة

الرقم: 41041392 التاريخ (م): 2020/2/6 | التاريخ (هـ): 1441/6/12 الحالة: نافذ
  1. شارع تجاري رئيسي.
     
  2. ضمن مركز تجاري.
     
  3. داخل صالات المطارات أو المنافذ الحدودية.
     
  4. كروكي للموقع ومساحته وارتفاعه.
     

• يشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي* قبل استئجار المقر.


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.