Skip to main content

أولاً: الموقع العام لمركز مزاولة أعمال الصرافة

Effective from Apr 20 2025 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right

  1. شارع تجاري رئيسي.
  2. ضمن مركز تجاري.
  3. داخل صالات المطارات أو المنافذ الحدودية.
  4. كروكي للموقع ومساحته وارتفاعه.

• يشترط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل استئجار المقر.