Skip to main content

أولاً: الموقع العام لمركز مزاولة أعمال الصرافة

الرقم: 41041392 التاريخ (م): 2020/2/6 | التاريخ (هـ): 1441/6/12

Effective from 2021-01-25 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right

  1. شارع تجاري رئيسي.
  2. ضمن مركز تجاري.
  3. داخل صالات المطارات أو المنافذ الحدودية.
  4. كروكي للموقع ومساحته وارتفاعه.

• يشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي* قبل استئجار المقر.


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.