Book traversal links for ثالثاً: التصاميم الهندسية
ثالثاً: التصاميم الهندسية
الرقم: 41041392 | التاريخ (م): 2020/2/6 | التاريخ (هـ): 1441/6/12 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 7) |
Effective from 2021-01-25 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right
- تقديم تصميم هندسي ثلاثي الأبعاد (3D) من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة في المملكة يتضمن تصور للمقر وتوزيعاته الداخلية والواجهة الخارجية ومتوافق مع المتطلبات الواردة في دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي في المملكة، وأي متطلبات أخرى من الجهات ذات العلاقة.
- أن يكون الإشراف على التنفيذ من قبل المكتب الهندسي المصمم.
• يشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك قبل التنفيذ.