Skip to main content

استخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية

الرقم: 43034916 التاريخ (م): 2021/11/23 | التاريخ (هـ): 1443/4/18 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/20/61/5/7) وتاريخ 2020/01/02م، المتضمن السماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعده، والمتطلبات ذات العلاقة.

نود التأكيد على أنه يتوجب على البنوك والمصارف المحلية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) التنسيق المسبق مع البنك المركزي في حال الرغبة في التغيير إلى استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.