اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
الرقم: 44082619 | التاريخ (م): 2023/5/18 | التاريخ (هـ): 1444/10/28 | الحالة: نافذ |
انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على البنوك والمصارف وشركات التمويل، واستناداً إلى الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 1431/03/10هـ، القاضي بتنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإلى المادة (الثالثة) والمُعدلة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1441/04/01هـ، التي تضمنت النص على أن تتولى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية والصناعية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة.
عليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل كافة اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة المدرجة في منصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (برنامج سكني) وذلك لمنح التسهيلات الائتمانية لشراء المنتجات العقارية التابعة لمطوري المدن الاقتصادية وفي المناطق الاقتصادية الخاصة بها.